أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

طعن رقم  1264 لسنة 35ق.ع - جلسة 6-1 -1994

 

 

المبـــــــدأ

الصادر عن دائرة توحيد المبادئ

 

 

-       المادة 226 من التقنين المدني.

 

-   علاقة الطلبة بالكليات العسكرية ومنها الكلية الحربية يحكمها النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 واللائحة الداخلية للكلية الحربية الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 المنشور بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 14/2/1976 – يحكمها أيضا شروط التعهد الكتابي الذي يوقعه الطالب وولي  أمره عند الالتحاق بالكلية – من هذه الشروط أن يقدم الطالب تعهدا كتابيا موقعا منه ومن ولي أمره بأن يرد للكلية التكاليف التي تكبدتها أثناء الدراسة وذلك في حالة الاستقالة أو الفصل بسبب غير عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب – هذه العلاقة علاقة مركبة تخضع في الجانب الأكبر منها إلي أحكام تنظيمية عامة وتصطبغ في شق منها بصبغة عقدية تتمثل في اتجاه إرادة الطالب وولي أمره إلي الانضواء تحت مظلة الأحكام التنظيمية العامة سالفة البيان وتوقيع التعهد المشار إليه من جانبهما – العقد في هذه الحالة عقد إداري – التزام الطالب وولي أمره برد النفقات يجد مصدره في هذه العقد المكمل بأحكام النظام الأساسي للكليات العسكرية واللوائح الداخلية لها  – أثر ذلك: استحقاق الفوائد التأخيرية كتعويض عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب – أساس التعويض في هذه الحالة هو التأخير في الوفاء بالمبلغ النقدي – الضرر مفترض بنص المادة 228 من القانون المدني- أساس الالتزام برد النفقات هو الإخلال بالالتزام بالاستمرار في الدراسة بالكلية حتى تمام التخرج والالتحاق كضابط بالقوات المسلحة – مؤدي ذلك: أنه لاوجه للقول بأن رد هذه النفقات واستحقاق الفوائد القانونية عليها هما تعويضات عن واقعة واحدة – أنه لا وجه للقول بأن الفوائد المشار إليها تمثل ربا تحرمه مبادئ الشريعة الإسلامية – أساس ذلك: أن الامتناع عن تطبيق نص قانون قائم بحجة أنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي هي المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للدستور يشكل في واقعة تعرض لمدى دستورية النص وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بدستورية المادة 226 من القانون المدني ومادام النص قائما ولم يعدل أو بلغ بالطريق الذي رسمه المشرع فإنه يجب علي المحكمة أعمال حكمه ومقتضاه متى توافرت شروطه – تطبيق .

 

 

 

 

 

نص الحكم كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من :

  السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط

 السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا

 السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت

 السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف

 السيد الأستاذ المستشار/ محمد معروف محمد

 السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر

  السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدى خليل فاروق

 السيد الأستاذ المستشار/ د. أحمد مدحت حسن على

 السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب

 السيد الأستاذ المستشار/ محمد أبو الوفا عبد المتعال

نواب رئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

الإجراءات

 

فى يوم الاربعاء الموافق 22/3/1989 أودع الأستاذ/. …………… المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن السيد وزير الدفاع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1264 لسنة 35 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 29/1/1989 فى الدعوى رقم 5783 لسنة 38ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والقاضى بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إلى المدعى بصفته مبلغ 2200 جنيه مع إلزامهما المصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

وأعلن الطعن قانونا، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إلى الطاعن بصفته مبلغ 2200 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 26/6/1984 حتى تمام السداد والمصروفات .

 

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 16/5/1990 وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 19/9/1990 إحالته إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 23/10/1990 وفيها نظرته الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وتدوول أمامها بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/12/1990 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 26/3/1991 وفيها قررت المحكمة فتح باب المرافعة فيه لجلسة 21/5/1991 لنظره بهيئة أخرى، وبجلسة 8/10/1991 قررت إصدار الحكم بجلسة 19/11/1991 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/12/1991. وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إحالة موضوع مدى التزام أصحاب -الشأن بالفوائد القانونية عن نفقات الدراسة بالكلية الحربية التى يلتزمون بأدائها للجهة الإدارية المختصة، إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة وتأجيل نظر الطعن لجلسة 21/1/1992 حتى تفصل الدائرة المشار إليها فى هذا الموضوع.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إلى الجهة الإدارية مبلغ 2200 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 26/6/1984 وحتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات.

وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 6/2/1992، وفيها وفى الجلسات التالية نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 4/11/1993 إصدار الحكم بجلسة 6/1/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

  المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، واتمام المداولة قانونا .

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن ( وزير الدفاع بصفته ) أقام الدعوى رقم 5783 لسنة 38ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات ) وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 2/4/1989 مختصما المطعون ضدهما وطلبا فى ختام صحيفة دعواه الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بان يدفعا له بصفته مبلغ 2200 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات. وقال فى بيان دعواه أن المدعى عليه الأول ( المطعون ضده الأول ) تقدم بتاريخ 17/8/1982 بطلب التحاق بإحدى الكليات العسكرية، وتمت الموافقة على طلبه وعلى قضاء مدة الدراسة المقررة بالكلية الحربية، وأن يخضع خلال مدة الدراسة للقوانين واللوائح المقررة وأن يعمل فى المستقبل كضابط بالقوات المسلحة، ومكث بالكلية الحربية الفترة من 23/10/1982 حتى 12/10/1983 ثم تقدم باستقالته. وبتاريخ 12/10/1983 قرر مجلس الكلية قبول استقالته اعتبارا من ذات التاريخ مع إلزامه بما أنفق عليه خلال فترة التحاقه بالكلية الحربية ويبلغ 2200 جنيها، وأضاف الطاعن أن المدعى عليه الأول وقع إقرارا مع ولى أمره بسداد ما انفق عليه خلال فترة وجوده بالكلية، كما وقع المدعى عليه الثانى (المطعون ضده الثانى) إقرارا آخر بتحمل النفقات التى تنفق على المدعى عليه الأول وبالتالى يكون كل من المطعون ضدهما متضامنين فى سداد هذه النفقات تطبيقا لنصوص قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية رقم 92 لسنة 1975 - واللائحة الداخلية للكلية والتعهد المشار إليه، وقد تأخرا فى الوفاء بقيمة هذه النفقات بالرغم من المطالبة الودية وبالتالى يستحق عليهما فوائد تأخير بواقع 4% سنويا طبقا لنص المادة 226 من القانون المدنى وذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ولاسيما أنه مبلغ معلوم المقدار، وقدمت هيئة قضايا الدولة لدى تحضير الدعوى حافظة مستندات طويت على (1) الطلب المقدم من المطعون ضده الأول للالتحاق بالكليات العسكرية (2) التعهد المقدم من المطعون ضده الثانى بصفته ولى أمر المطعون ضده الأول والذى تعهد فيه بسداد قيمة المبالغ والتكاليف التى تتحملها القوات المسلحة طوال مدة وجود الطالب بالكية فى حالة استقالته أو فصله بسبب خلاف عدم اللياقة الطبية أو تجاوزه مرات الرسوب المسموح بها، وموقع على هذا التعهد من الطالب (3) طلبا الاستقالة المقدمان من المطعون ضده الأول (ذلك لعدم قدرته على تحمل الحياة العسكرية ) (4) إقرار ولى أمره (المطعون ضده الثانى) برغبته فى تقديم استقالة نجله (5) إقرار مقدم من الطالب بأنه قدم الاستقالة بمحض إرادته ودون أى ضغط أو تهديد (6) بيان تفصيلى بمفردات التكاليف والنفقات التى قدرت بمبلغ 2200 جنيها.

 

وبجلسة 29/1/1989 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه تأسيسا على أنه وفقا للتعهد الموقع عليه من المدعى عليهما فإنهما يلتزمان فى حالة استقالة المدعى عليه الأول من الكية الحربية برد ما أنفق عليه من نفقات طوال فترة التحاقه بالكلية استنادا على أنه إذا استحال التنفيذ العينى أو كان من غير الممكن أو المنتج فإنه يتولد فى ذمة المدعى عليهما التزام برد ما انفق على المدعى عليه الأول من نفقات أثناء فترة التحاقه بالكلية والتى قدرت بمبلغ 2200 جنيها ومن ثم يتعين بإلزام المدعى عليهما بأدائه إلى المدعى بصفته ولا سند لما يطالب به المدعى من إلزامهما بهذا المبلغ على سبيل التضامن اذ قد خلا التعهد المأخوذ عليهما من النص على التضامن، كما أن هذه الواقعة لا يسرى عليها القانون رقم 5 لسنة 1985 الذى استحدث النص على التضامن والمعمول به فى تاريخ لاحق لتاريخ الاستقالة وبالنسبة لطلب الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به، فقد قررت المحكمة أنه لما كان الثابت أن المبلغ المطالب به لا يعدو فى حقيقته أن يكون تعويضا عن إخلال المدعى عليه الأول بالتزامه الأصلى وكانت الفوائد القانونية لا يعدو أن تكون بدورها من قبيل التعويض وكان من غير الجائز الحكم بتعويضين عن ذات الواقعة. ومن ثم تعين الحكم برفض طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به .

 

ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وبيان ذلك بالنسبة إلى مسألة الفوائد - وهى مثار النزاع أمام هذه الدائرة دون غيرها - أن المبلغ المطالب به فى صحيفة الدعوى المطعون على حكمها معلوم المقدار وقت المطالبة وتحدد مقداره على أسس ثابتة ليس للقضاء فيه سلطة تقديرية فهو بمثابة النفقات الفعلية التى صرفت أثناء دراسة المطعون ضده الأول بالكلية وقد تأخر المطعون ضدهما فى الوفاء به رغم مطالبتهما قضائيا ولذلك تستحق للطاعن بصفته الفوائد القانونية لتوافر شروط استحقاقها طبقا لحكم المادة 226 من القانون المدنى من وجود مبلغ من النقود هو محل الالتزام، معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به. واذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن المبلغ المقضى به تعويضا رغم أنه نفقات فعلية وليس تعويضا لاختلاف الأساس القانونى لكل منهما مما يكون معه قد أخطأ فى تطبيق القانون حريا بالإلغاء فى هذا الشق.

ومن حيث أن مثار الخلاف المعروض هو مدى أحقية وزارة الدفاع فى الحصول على فوائد قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد على المبالغ التى يتم إنفاقها على الطلبة الذين تنقضى علاقتهم بالكليات العسكرية بالاستقالة أو بالفصل لغير سبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب حتى صدر الحكم بإلزامهم برد هذه المبالغ.

 

ومن حيث أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بجلستها المعقودة فى 12/3/1988 فى الطعن رقم 1384 لسنة 28 ق بإلزام المطعون ضدهم (طالب مفصول من الكلية الحربية وولى أمره وضامنه ) بالنفقات التى تكبدتها الكلية الحربية أثناء فترة التحاق الطالب بها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وذلك إعمالا لحكم المادة 226 من القانون المدنى، كما قضت جلسة 31/7/1990 فى الطعن رقم 2367 لسنة 34 ق بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا على النفقات الدراسية المستحقة على الطالب المفصول لعدم الصلاحية من المدرسة الأساسية للقوات المسلحة من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وقد ذهبت فيه المحكمة الإدارية العليا إلى أن الفوائد المطلوبة فى مثل هذه الحالة إنما هى فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، فإذا تأخر المدين فى الوفاء بالمبلغ المذكور فإن الدائن يستحق الفوائد القانونية وفقا لنص المادة 226 من القانون المدنى وذلك من تاريخ المطالبة القضائية بها والضرر مفترض فى هذه الحالة بحكم القانون فقد نصت المادة 228 من القانون المدنى على أنه " لا يشار لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير، وغنى عن القول أن المادتين 226 و 228 سالفتى الإشارة وان وردتا فى القانون المدنى إلا أن أحكامهما تسرى فى نطاق الروابط العقدية الإدارية".

 

 

وإذا كانت المحكمة الإدارية العليا قد نحت فى هذين الحكمين وغيرهما من الأحكام إلى إعمال نص المادة 226 من القانون المدنى باستحقاق الفوائد القانونية التى تطالب بها وزارة الدفاع ممن لم يستمر بالدراسة بالكليات أو المدارس العسكرية من الملتحقين بهذه الكليات أو المدارس بسبب الاستقالة أو الفصل بسبب غير عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب، إلا أنها اتجهت اتجاها مخالفا فى حكمها الصادر بجلسة 30/4/1991 فى الطعن رقم 2229 لسنة 34 ق المقام من وزير الدفاع بصفته طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات ) الصادر بجلسة 10/4/1988 فى الدعوى رقم 5546 لسنة 39 ق، فرفضت القضاء بالفوائد القانونية على المبالغ التى أنفقتها وزارة الدفاع على الطالب أثناء تواجده بالكلية الحربية قبل استقالته منها، واستندت فى ذلك إلى أن الفوائد وهى بطبيعتها تعويض آخر من واقعة واحدة، ومن ثم فلا يجوز الجمع بين تعويضين عن واقعة واحدة .

 

ومما سبق يبين أن ثمة اتجاهين فى قضاء المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لاستحقاق الفوائد القانونية على المبالغ التى تستحق على الملحقين بالكليات العسكرية بسبب استقالتهم أو فصلهم منها لغير سبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب، فالاتجاه الأول يقضى بهذه الفوائد إعمالا لنص المادتين 226 و 228 من القانون المدنى، أما الاتجاه الثانى والأخير فإنه يرفض القضاء بالفوائد المشار إليها.

 

ومن حيث أن علاقة الطلبة الملتحقين بالكليات العسكرية ومنها الكلية الحربية إنما تحكمها أحكام النظام الأساس للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 واللائحة الداخلية للكلية الحربية الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 المنشور بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 14/2/1976 إضافة إلى شروط التعهد الكتابى الذى يوقعه كل من الطالب وولى أمره عند الالتحاق بالكية والذى نصت عليه المادة 24 من اللائحة الداخلية للكلية الحربية سالفة الذكر من أنه " يشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالكلية الحربية توافر الشروط الآتية : …… "ومن هذه الشروط أن يقدم الطالب تعهدا كتابيا موقعا منه ومن ولى أمره بأن يرد للكلية التكاليف التى تكلفتها أثناء الدراسة وذلك فى حالة استقالته أو فصله بسبب غير عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب ومن جماع هذه الأحكام تبين أن هذه العلاقة علاقة مركبة تخضع فى الجانب الأكبر منها إلى أحكام تنظيمية عامة وتصطبغ فى شق منها بصبغة عقدية تتمثل فى اتجاه إرادة الطالب وولى أمره إلى الانضواء تحت مظلة الأحكام التنظيمية العامة المذكورة وتوقيع التعهد المشار إليه من جانبهما هو الذى يضفى على هذه العلاقة الطابع العقدى .

 

وقد استقر القضاء الإدارى على الباس هذا العقد واشباهه ثوب العقد الإدارى وبذلك فإن التزام الطالب وولى الأمر الذى تنتهى علاقته بالكلية العسكرية بسبب الاستقالة أو الفصل بغير سبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ عدد مرات الرسوب إنما يجد مصدره فى هذا العقد الإدارى المكمل بأحكام النظام الأساسى للكليات العسكرية واللوائح الداخلية لهذه الكلية.

 

ومن حيث أنه وبناء على ما تقدم يلتزم الطالب مع ولى أمره والذى تنقضى علاقته بالكلية العسكرية قبل التخرج منها بسبب الاستقالة أو الفصل - عدا الفصل لأسباب صحية أو لاستنفاذ مرات الرسوب - برد المبالغ التى أنفقت عليه أثناء فترة تواجده بالكلية، وهذه المبالغ تكون بتمام الواقعة معلومة المقدار حالة الأداء، وهو ما يستدعى إعمال حكم المادة 226 من القانون المدنى فى حالة التأخير فى أداء هذه المبالغ فقد نصت المادة المذكورة على أنه " إذ كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره " وإذا كانت هذه المادة تحكم فى الأصل روابط العقود المدنية، فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على تطبيق حكمها فى نطاق العقود الإدارية باعتبارها من الأصول العامة فى الالتزامات ولا تتعارض مع طبيعة هذه الروابط الإدارية.

 

ومن حيث أنه بالنسبة إلى ما قد يثار من شبهة أن الفوائد القانونية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى تمثل ربا تحرمه مبادئ الشريعة الإسلامية التى تعتبر المصدر الرئيسى للتشريع وفقا لحكم المادة الثانية من الدستور الحالى الصادر عام 1971 فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 13/6/1982 فى الطعن رقم 1610 لسنة 26 ق على أن الامتناع عن تطبيق نص قانونى قائم بحجة أنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التى هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقا للدستور يشكل فى واقعه تعرضا لمدى دستورية النص أيا كانت الصورة التى يتم بها التعرض بطريق مباشر أو غير مباشر وأنه مادام النص التشريعى قائما ولم يعدل أو يلغى بالطريق الذى رسمه المشرع وحدد خطاه وجب على المحكمة إعمال حكمه ومقتضاه دون إهمال أو إغفال وأيا كان السبب الذى تحتمى به أو تتخذه تكئه لقضائها وإلا غدا حكمها مجافيا القانون فى صحيحه مشوبا بالقصور. وفضلا عما تقدم فقد سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/5/1985 فى الطعن رقم 20 لسنة 1 ق بدستورية المادة 226 من القانون المدنى آنفة الذكر، ومن ثم فإنه لامناص أمام القضاء من إعمال حكم تلك المادة متى توافرت شروط إعمالها فى النزاع المطروح أمامه، وهى أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود، معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به فى الموعد المحدد .

 

ومن حيث أنه عن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الفوائد التأخيرية إنما تستحق كتعويض عن التأخير فى الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، أى أن أساس التعويض فى هذه الحالة هو التأخير فى الوفاء بالمبلغ النقدى، والضرر الذى هو أحد عناصر التعويض مفترض بنص المادة 228 من القانون المدنى التى تقضى أنه " لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير". أما الالتزام برد النفقات التى أنفقت على الطالب فى إحدى الكليات العسكرية أثناء تواجده بها فإن أساس هذا الالتزام هو الإخلال بالالتزام الأصيل وهر الاستمرار فى الدراسة بالكلية حتى تمام التخرج والالتحاق كضابط بالقوات المسلحة، وبناء على ذلك فلا وجه للقول بأن رد هذه النفقات واستحقاق الفوائد القانونية عليها هما تعويضان عن واقعة واحدة.

 

  فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة باستحقاق الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد على المبالغ التى يتم إنفاقها على الطلبة الذين تنقضى علاقتهم بالكليات العسكرية بالاستقالة أو بالفصل بغير سبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب متى حكم بإلزامهم برد هذه المبالغ، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه .

 

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,919,908

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]