<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
ضرائب – التنازل عن المنشأة – التنازل عن المنشأة أثره إلتزام المتنازل مع المتنازل إليه عن الضرائب السابقة على واقعة التنازل أما بعد التنازل فلا يلزم بالضرائب إلا المتنازل إليه – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من أن الطاعن ملزم بالضريبة عن سنوات المحاسبة من 1988 حتى 1992 بمقولة إنه لم يخطر المأمورية بتوقف نشاطه خلال ثلاثين يوماً طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حين أن جزاء مخالفة ذلك هو التزام الممول بالضريبة عن أرباح سنة واحدة، هذا إلى أنه قدم أمام خبير الدعوى خطاباً من إدارة أملاك الدولة يفيد أنه كان مستأجراً للمزرعة محل النشاط وتنازل عنها لآخر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1987 بعد انتهاء مدة الإيجار بما لازمه أن لا يوقع عليه ذلك الجزاء إذ أن العبرة بالتوقف الفعلي حتى ولو لم يتم الإخطار به وهو ما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي قطع بأنه لم يزاول النشاط محل الخلاف في سنوات المحاسبة كاملة إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن ذلك وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من محاسبته عن هذا النشاط وعن كامل المدة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وكان النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى، قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه عن العمل.... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل.... وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة....." وفي المادة 30 من ذات القانون على أنه "يسري على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون. وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ..... وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها .... وللمتنازل إليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها". مفاده أن التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة يأخذ حكم التوقف فيما يتعلق بتصفية الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل، ويعد كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب عليها حتى تاريخ حصول التنازل. أما المتنازل إليه فإنه يعد فور حدوث التنازل المسئول عن الإخطار عنه ويصبح الممول لما قد يستحق من ضرائب عن المنشأة المتنازل عنها من تاريخ حصوله فيحق له الاعتراض أو الطعن على ما ربط من ضريبة على هذه المنشأة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وإن عرض لتكييف دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي وإعتبره تنازلاً عن المنشأة إلى آخرين أخذاً بالمستند الذي قدم لخبير الدعوى الصادر من إدارة أملاك الدولة بمحافظة كفر الشيخ والذي يفيد تنازله عنها إلى آخرين – ورد ذكر أسمائهم بهذا المستند إعتباراً من أول يناير سنة 1988 – إلا أنه لم يعمل الآثار التي رتبها القانون رقم 157 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة وفقاً لما تقضى به المادتان 29، 30 سالفتى الذكر وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف بين الطاعن والمطعون ضده بشأن أعمال التصفية للمنشأة عن الفترة السابقة على التنازل كما لم تثر بالأوراق منازعة تتعلق بمسئولية الطاعن والمتنازل إليهم عن المنشأة عن الضرائب السابقة على تاريخ التنازل الحاصل إعتباراً من أول يناير سنة 1988 وإنما انحصر الخلاف محل الطعن على الفترة التالية لحدوث هذا التنازل وحتى عام 1992 التي يعد المتنازل إليهم مسئولين عن إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل وطلب بيان الضريبة المستحقة على المنشأة باعتبارهم قد أصبحوا الممولين للضريبة المستحقة عنها. بما مؤداه عدم مسئولية الطاعن الضريبية عن الفترة محل الطعن. فإن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة الذي لم يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر أخذاً بما انتهت إليه لجنة الطعن فإنه يتعين إلغاء كل منهما.
(نقض مدني – الطعن رقم 1076 لسنة 71 ق – جلسة 23/5/2006)
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
0126128907
ساحة النقاش