أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

 

 

 

 

 

 

 

ثار التساؤل عما إذا كان يجوز تقديم مذكرات دفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات من عدمه ،  و ذلك بمناسبة رفض إحدى دوائر محكمة الجنايات قبول مذكرة مقدمه من محام عن متهم في إحدى القضايا ، و رغم أن الموضوع المثار لا يمثل أهمية كبيرة  بالنسبة لغيره من أوجه الدفاع أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه نظراً لدقته و طرحه للمناقشة ، فقد رأيت الإدلاء فيه بدلوي ، رغم أني - كما أعد نفسي - لست أهلاً لذلك ، و ذلك وفقاً لما يلي :

 

 

 

 

 

 

1- القاعدة المتفق عليها شرعاً و قانوناً أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالحظر،  وقانون الإجراءات الجنائية لم يرد به – يقيناً – نص يمنع تقديم مذكرات الدفاع أمام محكمة الجنايات .

 

2- بل على العكس من ذلك ،  ففي نصوص القانون المذكور ما يشير إلى جواز تقديم مثل تلك المذكرات ،  ذلك أن المادة ( 381 ) منه – و الواردة في الفصل الثاني المعنون :  "في الإجراءات أمام محكمة الجنايات " من الباب الثالث : في محاكم الجنايات – تنص على أنه : ( تتبع أمام محكمة الجنايات الأحكام المقررة في الجنح و المخالفات ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ).  فهذا النص يمثل ذات مضمون القاعدة المشار إليها سلفاً ، و إن كان نطاق و مجال تطبيقه أمام محكمة الجنايات ، فقد وضع الأصل الذي يجب اتباعه في شأن الإجراءات التي يعمل بها أمام محكمة الجنايات ، و هو سريان جميع الأحكام المقررة أمام محكمة الجنح و المخالفات ، فيما عدا ما ينص القانون عليه من إجراءات خاصة بمحكمة الجنايات ،  فإذا نظم القانون إجراء ما أمام محكمة الجنايات و كان هذا التظيم على خلاف التنظيم القانوني لذات الإجراء أمام محكمكة الجنح و المخالفات ، فهنا تتبع محكمة الجنايات التنظيم الذي نص القانون على اتباعه أمامها ، و ليس المتبع أمام محكمة الجنح و المخالفات ،  و لما كان ذلك ،  و كان قانون الإجراءات الجنائية في تنظيمه للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنح و المخالفات  قد خلا من نص يحظر على المتهم أو محاميه تقديم مذكرات بالدفاع أمامها أو يمنعها من قبولها ،  و كان جواز تقديم تلك المذكرات أمامها أصبح معلوماً من القانون و الواقع و العرف القضائي بالضرورة  ، و تقديمها يكون من تلقاء نفس المتهم و محاميه أو المحكمة ذاتها ، باعتباره أمراً متروكاً لتقدير كل منهم لموقفه و مدى احتياجه إلى تقديمها ، و كان القانون المذكور لم يورد في نصوصه – سواء المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات أو في باقي نصوصه الأخرى – أية حظر على تقديم تلك المذكرات ،  فإن تقديمها يضحى جائزاً و مباحاً ،  و لو أراد المشرع المنع لما أعجزه النص على ذلك .

 

3- و مما يؤكد ذلك ،  أن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل السادس منه – من الباب الثاني – بشأن نظر الدعوى و ترتيب الإجراءات في الجلسة أمام محكمة الجنح و المخالفات نص في المادة رقم 275- و هي من النصوص التي تطبق أمام محكمة الجنايات -على أنه : ( بعد سماع شهادة شهود الإثبات و شهود النفي يجوز للنيابة العامة و للمتهم و لكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم .  و في كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم . و للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الإسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله .....).

 

و بهذا النص يصبح لزاماً على المحكمة أن تفسح لكل خصم مجال المدافعة بما يراه من وجوه الدفاع ،  و لم يورد القانون أي قيد على هذا المبدأ سوى حق المحكمة في أن تمنع المتهم أو محاميه من الإسترسال في المرافعة ،  أي أنه لم يمنع المحكمة من قبول مذكرات الدفاع ، كما يلاحظ أنه لم ينص على الإكتفاء بالمرافعة  الشفوية دون تقديم مذكرات ،  فالمرافعة الشفوية و تلك التحريرية يكمل بعضها بعضا،  و هما مشتركان في الهدف ، و هو مساعدة المتهم في محنته بتجلية كل وجه من أوجه الدفاع المؤيدة لموقف المتهم ، و إذا كانت المرافعة الشفوية هي الأساس في المجال الجنائي ، إلا أن ذلك لا يعني أنها تجب المرافعة التحريرية ،  و إنما كانت المرافعة الشفوية هي الأساس لأنها تمثل ضماناً للوصول بالقاضي إلى أكبر قدر ممكن من الإحساس بالقضية و لبها و مقاطع الفصل فيها ، من خلال سماع المتهم و محاميه و النيابة العامة و باقي الخصوم و كذا الشهود و مناقشتهم و معاينة الأدلة ، إثباتاً و نفياً ، وصولاً لرأي تقتنع به المحكمة في إطار القانون ، لكون القاضي الجنائي أصلاً قاضي اقتناع ، و الأدلة في المجال الجنائي – أساساً – أدلة إقناعية ،  فلا يكفي إذن مجرد اتهام أو دفاع مسطور بالأوراق ، إذ أنه لوحدث اعتماد على اطلاع القاضي و إلمامه بملف القضية و أوراقها ، دون تمثيل للقضية أمامه بأسلوب يطرق سمعه و يكون ملء  بصره ،  يخشى حينئذ أن يكون قد اطلع على أوراق القضية و دفاع الخصوم اطلاعاً ناقصاً و ألا يكون قد أحاط بها كل الإحاطة قبل أن يصدر فيها حكمه ، فإذن تلك العلة لا تحول دون تقديم المذكرات ، لكون تلك المذكرات تدعيم و تفصيل للمرافعة الشفوية ، و إذا كانت المرافعة التحريرية وحدها لا تكفي في المجال الجنائي إلا أنهاغير ممنوعة بجانب المرافعة الشفوية،  فيجوز أن يجتمع الإثنان معا ،  لكن الممنوع هو الإكتفاء بالمرافعة التحريرية .

و قد قضت محكمة النقض بأن : "  لا يصح أن يجبر الخصوم –  في المواد الجنائية – على الإكتفاء بالمذكرات في دفاعهم "  نقض في 29/10/1945 – المحاماة  س 27  رقم 347 ص 728 – وارد بمؤلف المستشارالدكتور / حسن علام – قانون الإجراءات الجنائية و قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض –ص 456 .

 

 

4- أن حق الدفاع – أصالة أو وكالة – حق دستوري ،  و رغم اشتمال هذه الضمانة على حق الإستعانة بمحام يتولى مسئولية الدفاع عن المتهم ،  إلا أن الدستور حرص على النص على أن : ( و كل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ) ،  و إذ كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن : ( ضمانة الدفاع التي كفلها الدستور بنص المادة 69 لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي ،  ذلك أنهما يتكاملان و يعملان معاً في دائرة الترضية القضائية التي يعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية ،  فلا قيمة لحق التقاضي ما لم يكن متسانداً لضمانة الدفاع )،  و كان المقرر كذلك في قضاء ذات المحكمة : ( أن المحامين جميعهم شركاء للسلطة القضائية – على تعدد تنظيماتها – في سعيها للوصول إلى الحقيقة و التماس الوسائل القانونية التي تعينها على تحريها)  ،  وإذ كانت العدالة الحقة و الناجزة تستوجب ذلك كله ، فإنه لن يضيرها إجازة تقديم تلك المذكرات أمام محكمة الجنايات باعتبارها وسيلة من وسائل إظهار الحقيقة و أداء أمانة الدفاع ،  و لن تخسر المحكمة شيئاً بقبولها إياها ، بل إن تقديمها يعد أمراً هاما، ذلك أن القضايا التي تنظرها محكمة الجنايات تعد من أخطر القضايا و أهمها ، سواء من حيث نوع تلك القضايا أو من حيث أثرها العقابي الشديد على المتهمين فيها ، و دل على ذلك تشكيل تلك المحكمة و الإجراءات المتبعة لنظر تلك القضايا ....،  فضلاً عن أنه ليس كل المحامين الذين يحق لهم قانوناً المثول أمام محكمةالجنايات في مستوى واحد من حيث القدرة على الترافع و الإقناع الشفوي ،  و قد نجد محام لا يستطيع الإحاطة – شفوياً – بكل الموضوع ، فهنا يكون من باب العدالة و تحقيقاً لوظيفة القضاء و ضمانة الدفاع السماح بتقديم تلك المذكرات لاستكمال ما فات المرافعة الشفوية من دفاع أو إستدراك ما شابها من قصور، و حتى يقوم حكم المحكمة على الجزم و اليقين .

 

5- من المقرر في الفقه الجنائي أن :  "  للخصوم – سواء كانت النياية العامة أو المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها – حق المرافعة الشفوية و تفنيد أدلة الإثبات و النفي ، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم . و يجوز تقديم مذكرات كتابية لتدعيم المرافعة الشفوية .  و يجب على المحكمة أن تستجيب لحق الخصوم في المرافعة و إلا أخلت بحق الدفاع " . الدكتور/ عبد الحكم فودة – المستشار و وكيل التفتيش القضائي سابقاً – محكمة الجنايات دراسة لنشاطها و دور الدفاع أمامها – طبعة 1992 – ص 80 .

 

6- الواقع العملي أمام محكمة الجنايات يشهد على صحة جوازتقديم المتهم مذكرات دفاعه أمامها،  و يكفي في ذلك متابعة مجريات الأمور في القضايا المختلفة التي تنظرها ، حيث تقدم مذكرات تبلغ صفحاتها المائة أو تزيد كثيرا و تقبلها المحكمة ، رغم أن الدفاع فيها يكون قد أخذ قسطه الوافر في مرافعته الشفوية ، بل ورغم وجود أكثر من محام عن ذات المتهم .

و الأمر تبعاً لما تقدم يكون أمراً جائزاً . 

 

                            هذا جهيد متواضع

                     و للجميع دعوات بالتوفيق و السداد

                  أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

                                   0126128907

 

المصدر: اشرف سعد الدين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 335 مشاهدة
نشرت فى 4 يونيو 2011 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,908,365

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]