شيماء رشيد

أرسل المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض،بصفته وكيلا عن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام "السابق" إنذارًا على يد محضر إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي، بسبب امتناع رئيس مكتبه الفني المستشار طه شاهين، عن استلام طلب تقصير موعد الجلسة المحددة للنظر في وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله.

وكان المستشار مدحت سعد الدين قد تقدم قبل بضعة أيام، بطلب إلى قلم الكتاب بمحكمة استئناف القاهرة لإعمال صحيح حكم القانون، ووضع الصيغة التنفيذية على الحكم فتحددت لنظره جلسة 27 إبريل الجاري أمام دائرة طلبات رجال القضاء المختصة، فتقدم بطلب آخر لتقصير موعد تلك الجلسة.

 

 غير أن قلم الكتاب امتنع عن استلام الطلب، على نحو من شأنه أن يشكل مماطلة بغير سند رسمي في اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون في الحالات المماثلة.

وقام المستشار سعد الدين على الفور - في ضوء الوكالة الممنوحة له من المستشار عبد المجيد محمود - بإرسال طلبه الأخير لتقصير موعد الجلسة مرفقا به مذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنذار رسمي على يد محضر، نظرًا للامتناع عن استلام الطلب وعن اتخاذ الإجراءات اللازمة بعرض هذا الطلب والمذكرة على دائرة طلبات رجال القضاء، لكي تتولى بدورها النظر في تقصير الجلسة والفصل في طلب وضع الصيغة التنفيذية وفقا لأحكام القانون.. إلا أن رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة قد امتنع عن استلام الإنذار.

وقد أثبت المستشار مدحت سعد الدين في المذكرة المرفقة بالإنذار المرسل إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام، هو حكم واجب النفاذ فور صدوره وفقا لأحكام القانون.

واستشهد سعد الدين بمذكرته في معرض الدلالة على وجوب تنفيذ الحكم بما سبق وأن قام به وزير العدل عن طريق هيئة قضايا الدولة، بالطعن بالنقض في حكم سابق صدوره من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف لصالح عدد من القضاة، وتقديم شق مستعجل بطلب وقت تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض مبررا ذلك بأنه يترتب على تنفيذه آثار لا يمكن تداركها، وهي الأمر الذي يقطع بأن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف عموما، تكون نافذة بمجرد صدورها باعتبارها نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضي، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها بالنقض، عملا بنص المادة 251 من قانون المرافعات، وأنه لا مجال للمفارقة أو التمييز بين الحكم المذكور وبين الحكم الصادر لصالح المستشار عبد المجيد محمود.

المصدر: الشروق
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 65 مشاهدة

عدد زيارات الموقع

420,588

تسجيل الدخول

ابحث