المستشار حسام الغريانى
كتب- جهاد عبد المنعم وياسر ابراهيم

حسمت اليوم لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر الجدل الدائر حول شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة، وصلاحيات الرئيس.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة فى حالة انعقاد طوال أيام الأسبوع لحسم جميع المسائل المعلقة الخاصة بسلطة رئيس الوزراء وسحب الثقة منه أو من أحد وزرائه وأيضا صلاحيات البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ .

وانتهت اللجنة بعد مناقشات مطولة إلى الإبقاء على نفس شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الواردة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وهى أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل هو أو أى من والديه جنسية دولة أخرى وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون متزوجا من غير مصرية.

وقد شهدت اللجنة مناقشات مطولة حول هذه الشروط وظهرت آراء تدعو إلى حظر ترشح من كان أحد أبنائه حاصلا على جنسية دولة أخرى، كما ظهرت آراء تدعو الى قبول ترشيح المتزوج من غير مصرية وأيضا قبول أوراق الحاصل على جنسية دولة أخرى بشرط التنازل عن جنسية الدولة الأخرى عند الترشح وأن يكون ذلك متاحا أيضا للترشح لعضوية مجلسي الشيوخ والنواب.

وتضمنت المواد الخاصة برئيس الجمهورية: أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويباشر فور حلف اليمين صلاحياته كاملة.

واقترحت اللجنة إنشاء مفوضية عليا للإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والنقابية  بديلا عن الهيئة العليا للانتخابات على أن يتضمن الدستور نصا انتقاليا لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وتضمنت المواد أيضا حظر تقاضى رئيس الجمهورية أى مرتب أو مكافأة أخرى غير المرتب الذى يحدده القانون ،وحظر مزاولة أى مهنة حرة أوعمل تجاري أو مالي أو صناعي وحظر أن يبيع او يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، وأن يعين الرئيس نائبا له أو أكثر خلال 60 يوما وأن يقوم النائب باختصاصات الرئيس فى حالة وجود مانع مؤقت، وفى حالة خلو منصب الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة، مؤقتا، رئيس مجلس النواب ولم يتضمن هذا الباب تولى رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس فى حالة إذا كان مجلس النواب منحلا  لأن الدستور الجديد منح حصانة للبرلمان ضد الحل.

وتضمن الباب  المواد الخاصة باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء  وهذا النص ثار بشأنه خلافات كثيرة ولم يتم حسمه بعد، حيث يتم بحث كيفية محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها.

وحسمت لجنة نظام الحكم نظام انتخابات  مجلسي الشيوخ والنواب بترك تنظيم ذلك للقانون ليحدد الدوائر الانتخابية سواء بنظام القوائم  أو بالنظام الفردى.


المصدر: بوابة الوفد
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 79 مشاهدة
نشرت فى 26 أغسطس 2012 بواسطة kalamtha2er

عدد زيارات الموقع

415,223

تسجيل الدخول

ابحث