الثلاثاء، 8 مايو 2012 - 17:21

الكتاتنى

كتبت نور على ونرمين ونورا فخرى

 أنهى مجلس الشعب اليوم أسطورة "المجلس سيد قراره" والتى كانت تعطيه الحق فى الفصل فى صحة عضوية نوابه المطعون على عضويتهم.

جاءت تلك النهاية بموافقته، من حيث المبدأ، خلال جلسته برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، على مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن على مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والذى يقضى بنقل اختصاصات إصدار قرارات إبطال العضوية البرلمانية إلى محكمة النقض تحقيقا وحكما.

وقال النائب البدرى فرغلى إن القانون أنهى أسطورة سيد قراره، مشيرا إلى أن محكمة النقض فى الماضى كانت مجرد جهة تحقيق وإعداد تقرير، وحكمها لم يكن ملزما لأحد ويبقى مجلس الشعب سيد قراره ويبقى المزورون داخل المجلس.

وأضاف: هذا القانون لأول مرة يلغى هذه المقولة للأبد وأصبح حكم القضاء هو الفيصل وعاد إلى محكمة النقض سلطتها وعاد مبدا الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن البرلمان لم يكن يقيم وزنا لقرارات محكمة النقض.

ومن جانبه أكد صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون أنه جعل محكمة النقض هى المختصة الوحيدة تحقيقا وفصلا فى الطعون الانتخابية وجعل حكمها نهائيا، على أن يقتصر دور البرلمان على تنفيذ الحكم وإعلان خلو المقعد فى حالة المقاعد الفردية وإعلان الفائز من نفس القائمة التى تم إبطال عضوية نائب من البرلمان وإحلاله محل المبطول عضويته.

وحذر عدد من النواب فى مقدمتهم محمود الهلالى من خطورة الطعون الكيدية ضد النواب، مطالبا بزيادة الغرامة فى حالة ثبوت الكيدية لتكون ما بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه بدلا من خمسة وعشرة آلاف جنيه، حيث وصف فريق من النواب القانون الحالى بأنه قانون سىء السمعة.

أشار مختار البيه النائب عن حزب الحرية والعدالة والذى أسقطت عضويته فى برلمان 2005 أن المشروع الجديد يأتى تصحيحا للأوضاع، مشيرا إلى أن الطعون الانتخابية فى البرلمانات السابقة كانت سيفا مسلطا على رقاب المعارضة، وتدبر من خلالها المؤامرات ضدهم ليخلو الطريق أمام الحزب الوطنى لاحتكار البرلمان.

وتنص تعديلات القانون على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى مع حذف عبارة "سواء جرت الانتخابات فى داخل أو خارج جمهورية مصر العربية".

ويجوز فى المادة الثانية بالقانون الطعن من أى مرشح على الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح بها فقط، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها أحد مرشحى المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو فى الدائرة التى بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك فى إحدى قوائمها ولأى ناخب حق الطعن فى صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته كما يجوز حق الطعن فى صحة تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الناخب أو من أى المجلسين إذا انتفى شرط أو أكثر.

وتنص المادة الثالثة على أن يكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من اليوم التالى لنتيجة الانتخابات، وفى المادة 4 يقدم الطعن من المترشح أو الحزب بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم المرشح أو الحزب ، على أن تتولى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية ويحدد رئيس المحكمة ميعاد لنظر هذه الطعون بحسب المادة العاشرة، وتفصل المحكمة فى الطعون المعروضة عليها على وجه السرعة خلال 90 يوما، فى حين إذا تم بطلان الانتخاب عن أى دائرة أجرى انتخابا جديدا وفقا لأحكام مباشرة الحقوق السياسية.

ويجوز للمحكمة فى حال رأت أن الطعن كيدى تغريم الطاعن ما لا يقل عن 5 آلاف ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 8 مايو 2012 بواسطة kalamtha2er

عدد زيارات الموقع

416,533

تسجيل الدخول

ابحث