صورة ارشيفية
الدستورى الأول الصادر فى 13 فبراير على تعطيله. إذا كانت الأسباب الخمسة السابقة تؤكد وجود واستمرار سريان دستور 1971 استناداً إلى الشرعية الشعبية المستمدة من استفتاء 19 مارس 2011 فإنه يثور التساؤل عن الوضع القانونى للإعلان الدستورى الحالى وعن النتائج المترتبة على استمرار سريان دستور 1971.. أولا: الوضع القانونى للإعلان الدستورى الحالى لا يخرج عن أمرين, إما أنه مجرد ملحق أضيف لدستور 1971 تضمن بعض المواد المكررة والمضافة دون استفتاء الشعب عليها. وإما أن هذا الإعلان يعتبر فاقداً للشرعية ومنعدما, وذلك بعد استفتاء الشعب على تعديلات لدستور 1971 القائم فعلا ثانيا: النتائج المترتبة على استمرار سريان دستور 1971 بعد التعديلات التى أجريت عليه فى الاستفتاء الأخير تتمثل فيما يلى:- 1- أن دستور 1971 هو دستور مؤقت.. وذلك بعد إضافة فقرة إلى المادة 189 منه وإضافة المادة 189 مكررا والتى تستوجب اجتماع أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين خلال ستة أشهر من انتخابهم لاختيار جمعية تأسيسية لإعداد الدستور الجديد… 2- وجوب إعمال المادة 84 من دستور 1971 التى تنص على أنه “في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب, وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا, وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة…ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم إختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة”..وأرى أن التطبيق الأمثل لهذه المادة فى ظل هذه الظروف هو أن يتشكل مجلس الشعب.. ثم يعلن هذا المجلس فى أول اجتماع له خلو منصب رئيس الجمهورية(وفقا للمادة 84) ويتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة مؤقتاً على أن يتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً…3- يتعين على مجلس الشعب بعد تشكيله مباشرة إعداد القانون المنظم لانتخابات الرئاسة وعرضه على المحكمة الدستورية التى يستوجب عليها الفصل فى مدى مطابقته للدستور فى خلال 15 يوما وفقاً للمادة 76 من الدستور بعد تعديله (المادة 28 من الإعلان الدستورى المقابلة لها) 4- يترتب أيضا على استمرار سريان دستور 1971 استرداد مجلس الشعب لسلطاته فى مراقبة السلطة التنفيذية حتى إمكانية سحب الثقة من الوزارة, وكذلك كافة الصلاحيات الواردة فى المواد من 86 إلى 136 من الدستور.. 5- بمجرد تولى رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية بصورة مؤقتة, فإنه يتعين على المجلس العسكرى تسليم السلطة بصفة نهائية والعودة للقيام بدوره الأساسى فى الدفاع عن حدود الوطن. ملحوظة:- جميع هذه الإجراءات السابقة لا تشترط وجود مجلس الشورى, لأن دور هذا المجلس يبدأ عند الشروع فى إعداد الدستور الجديد.
نشرت فى 20 ديسمبر 2011
بواسطة kalamtha2er
عدد زيارات الموقع
416,444