تُعد الأبعاد الجيوسياسية للبحار جزءا من القانون الدولي للبحار، له خصائصه المكانية و الإقليمية، كالبحر الإقليمي، والمنطقة الملاصقة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، و الجرف القاري و أعالي البحار، و المضايق الدولية والقنوات والخلجان، و الجزر و الأرخبيلات. و بالتالي، فإن قانون البحار الجديد يعتبر تطوراً في ملامح الجغرافيا السياسية للبحار. و كانت البحار أكثر الموانع التي تحد من انتشار الإنسان على سطح الكرة الأرضية، و تعمل كفواصل بين الدول، و لكنها لا تحمى الدول من الغزو أو التأثير الخارجي. و لاحظ الإنسان الأهمية الكبيرة لتطور الموقع البحري للدول، كما اهتم بخصائص و سمات السواحل ومدى صلاحيتها لإنشاء الموانئ، وسهولة الاتصال بالعالم الخارجي. و في مطلع شعبان عام 1368هـ أصدر الملك عبد العزيز آل سعود مرسوماً ملكياً بشأن تحديد البحر الإقليمي للمملكة العربية السعودية. و حدد المرسوم مدى البحر الإقليمي السعودي بامتداد (6) أميال بحرية ، فيما يلي المياه الداخلية للبلاد ، وحدد خطوط القاعدة التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للمملكة، من أدنى حد لانحسار الماء على الداخل، إذا كان البر أو شاطئ جزيرة مكشوفاً بأكمله للبحر. و بين حق المملكة في تنفيذ قوانينها بخصوص الأمن والملاحة، والشئون المالية، و الإشراف البحري في منطقة ملاصقة للبحر الإقليمي و خارجه، تمتد لمسافة (6) أميال أخري تضاف إلى الـ (6) أميال الأولي الخاصة بالبحر الإقليمي، المقيسة من خطوط القاعدة للبحر الإقليمي للمملكة. وفي نفس اليوم أصدرت المملكة تصريحا ملكيا بشأن امتداد ولايتها على الجرف القاري، ابتداء من الحد الخارجي لبحرها الإقليمي نحو البحر، و قيامها باختصاصاتها، و رقابتها في المناطق البحرية المتاخمة لسواحلها على الخليج العربي، و تعيين حدودها وحقوقها في تلك المناطق، وفقا لاتفاقيات تبرمها مع الدول الأخرى، التي تكون لها الولاية و الرقابة على ما تحت قاع البحر، و المناطق المجاورة ، بحيث لا يخل ذلك بوصف مياه تلك المناطق، من حيث كونها من أعالي البحار، وكذلك حقوق الملاحة الحرة فيها، وفي جرفها القاري، والصيد بها(أم القرى،2/8/1368هـ). و في 27/7/1377هـ صدر مرسوم ملكي سعودي آخر بشأن البحر الإقليمي السعودي أصبحت بموجبه حدود البحر الإقليمي للمملكة تمتد إلى مسافة اثني عشر (12) ميلا بحريا من خطوط القاعدة، إضافة إلى منطقة تالية أو ملاصقة تمتد لمسافة (6) أميال بحرية لأغراض الأمن والملاحة والصحة والمالية (أم القرى ،3/8/1377هـ). وشمل تأثير هذه القوانين السعودية مناطق بحرية ذات إمتدادت كبيرة على سواحل المنطقة الشرقية من المملكة، إضافة إلى سواحل مناطق تبوك، و المدينة المنورة ، و مكة المكرمة ، و جازان وعسير على ساحل البحر الأحمر. و تضم هذه المناطق مجتمعة مساحة إجمالية تقدر بحوالي (32068) ميلا بحريا مربعا في المناطق الساحلية الغربية في البحر الأحمر، وحوالي ( 10989) ميلا بحريا مربعاً في المناطق الساحلية في الخليج العربي. و تمتد مناطق البحر الإقليمي، و مناطق السيادة و الولاية البحرية السعودية الأخرى، ضمن أربعة مسطحات مائية : البحر الأحمر، وخليج العقبة، و القطاع الشمالي من الخليج العربي، و القطاع الجنوبي من الخليج العربي. و في كل من هذه المناطق البحرية تبرز مواقف و إشكاليات فيما يخص قياس البحر الإقليمي السعودي (12) ميلا بحريا، والمنطقة الملاصقة أو التالية 12 ميلا بحريا، أو مناطق الانتفاع الاقتصادي المقابلة, من خطوط القاعدة السعودية التي يمكن أن تتداخل مع ادعاءات دول مجاورة . وإدراكا منها لضرورة معالجة المسائل الفنية و السياسية و القانونية، فيما يخص الحدود البحرية السعودية، قبل معالجتها عن طريق المفاوضات مع جيرانها، فقد أوضحت المملكة أنه : ((إذا حدث وان تداخلت حدود مياه دولة أخرى بالبحر المقيس من خطوط القاعدة التي يقاس منها البحر الإقليمي للمملكة العربية السعودية حسب ما أوضحته المراسيم السعودية ، فان المملكة العربية السعودية تعين حدودها بالاتفاق مع تلك الدولة طبقا لمبادئ العدل)) (أم القرى ، 3/8/1377هـ).

نشأة وأنماط الولاية على المناطق البحرية تعتد الحدود والمناطق(نطاقات) البحرية مكملة للمدى الإقليمي القاري للدول، فهذه الحدود هي التي تبين المجال البحري للدول الساحلية، و نطاق ممارستها لسلطاتها الدستورية و التشريعية، و قيامها بوظائفها الأمنية و الاقتصادية و الجمركية و الصحية و غيرها (غنيم، 1561:1987). كما أن هذا الحد المائي هو الذي يوضح- و بصرف النظر عن عرض المسطحات البحرية- و يعين نهاية الإقليم المستقل للدولة الساحلية الذي تشمله سيادتها و قوانينها(Muir,1985;135). و لم تكن محاولات الدول البحرية المختلفة مستحدثا للسيطرة على مياه البحار المجاورة لها، أو ما أصبح يعرف حاليا بالبحر الإقليمي و النطاقات البحرية الأخرى التي حددها القانون الدولي للبحار. ففي نهاية القرن الثالث عشر الميلادي أعلنت النرويج قانونا يمنع الأجانب من الإبحار شمال برغن دون الحصول على تصريح رسمي. و في عام 1201م أعلن ملك إنجلترا أن على السفن المبحرة أن تخفض أشرعتها إذا طلبت منها السفن الإنجليزية ذلك.وفي القرن السادس عشر أعلنت أسبانيا والبرتغال سيطرتهما على مناطق واسعة من المحيطات (عطوي،274:1994). وازداد اهتمام الدول و الشعوب بالبحار و المحيطات خلال العقود الخمسة الأخيرة نتيجة للتقدم التكنولوجي، و تزايد أعداد السكان في العالم بنسب متصاعدة، و بالتالي تزايد الحاجة إلى ثروات البحار الغذائية، و البترولية، و المعدنية .
و بدأت فكرة السيطرة على المناطق البحرية المجاورة على يد الهولندي هوجو جروتيوس (Hugo Grotius) الذي دافع بشدة عن حرية البحار، و هكذا ظهرت فكرة البحر الإقليمي. و يعتبر جروتيوس أول من ميز المناطق البحرية المقابلة لشواطئ الدول معتبراً أنها مناطق تستطيع الدول الساحلية امتلاكها (الخطيب، 1975: 67). و قد كانت جميع البحار في الأصل مفتوحة، على الرغم من علاقة الإنسان في العصور القديمة بها، إلا إنها لم تكن مملوكة لأحد خلاف ما كانت تسيطر عليه بعض الدول من بحار معينة (الخطيب، 30:1975). و على الرغم من ذلك، فلم يكن هناك اتفاق دولي على كيفية أو آلية تحديد مدى المناطق الساحلية التي يمكن أن تسيطر عليها الدول الساحلية. و يعتبر الهولندي فان بنكرشوك (Van Bynker shoak 1703) أول من أرسى قواعد تحديد هذه المناطق الساحلية أي المياه الإقليمية عندما ذكر بأن الدول الساحلية تستطيع أن تمد سيطرتها على المياه المجاورة إلى أقصى مدى تصله قذائف المدافع على سواحلها، حيث كان مدى هذه المدافع في ذلك الوقت ثلاثة أميال (السمّاك، 447:1988). و كانت النرويج من أوائل الدول التي ادعت حقوقا في الموارد المعدنية للجرف القاري أمام سواحلها و ذلك في عام 1944م (الجوهري&درويش، 168:1986). و أرسى الإعلان الأمريكي الصادر في عام 1945م قاعدة قانونية جديدة ، عدلت بصورة كبيرة من أوضاع المناطق البحرية الخاضعة للدول، و لكنها لم تعط تعريفا دقيقا للجرف القاري التي استدعت عملية السيطرة عليه صدور هذا الإعلان (حداد، 63:1994).      و بين عامي 1946م و 1956م نظرت محكمة العدل الدولية في لهاي في أول تشريع دولي تحت مسمى ((قانون البحار))، و في مؤتمر جنيف عام 1958م وافقت 86 دولة على معظم توصيات قانون البحار الجديد (رياض، 233:1979) و قامت كثير من الدول بإعلان سيادتها على مناطق عديدة من المياه الساحلية، و ذلك لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وعسكرية متعددة، و بالتالي ظهرت أنماط متباينة، من هذه المناطق الساحلية تحت مسميات مختلفة. و في ديسمبر عام 1982م تم التوقيع على اتفاقية قانون البحار الجديد، تحت مظلة الأمم المتحدة، من قبل 119 دولة، و عندما اختتم المؤتمر أعماله في ديسمبر 1984م، ارتفع عدد الدول الموقعة إلى 159 دولة. علما بان القانون أصبح نافذا بعد مصادقة 60 دولة عليه( Couper,1985 :228) .             و من جهة أخرى ، فان السيادة على النطاقات البحرية تتباين من منطقة إلى أخرى، كما أن هذه النطاقات البحرية لا يشغلها سكان بصفة دائمة، و من ثم فان السيادة عليها تتمحور حول منع الآخرين من الصيد أو التعدين أو الإبحار. و من المعروف أن حق الملاحة مكفول لجميع الوسائط البحرية الأجنبية بلا استثناء، إلا في حالات الحروب، حيث يمكن للدول المتحاربة تنظيم المرور في مياهها الإقليمية(أبو الوفا، 89:1988 ) .و تخدم الحدود و النطاقات البحرية عدداً من الأهداف تشمل: (أ) بيان مدى سيادة الدولة بحرياً، و الأمن العسكري؛ (ب) الحماية ضد التهريب بمختلف أشكاله؛ (ج) حماية الصيد و التعدين البحري؛ (د) الحجر الصحي و الزراعي( Pounds,1972:101). و تقسم المناطق البحرية على النحو التالي :

 1-المياه الداخلية و تشمل المياه الداخلية للدولة : الأنهار، و البحيرات، و البحار، و الخلجان، و القنوات، و المصبات، و المراسي، و الموانئ الوطنية، والفتحات والكوات المائية، و المياه الضحلة التي يبقى جزء منها غير مغمور بالمياه عند أدنى مستوى يصل إليه الجزر المنخفض. و تمارس الدولة سيادتها على هذه المياه و كأنها جزء من إقليم الدولة، و لا تستطيع الدول الأخرى استخدامها إلا بأذن الدولة صاحبة السيادة. كما أن المياه الداخلية لا تعتبر جزءاً من البحر الإقليمي للدولة. و تقع كافة هذه الأجسام المائية خلف خط الأساس في اتجاه اليابسة (سعودي ، 146:1971).

2- البحر الإقليمي البحر الإقليمي عبارة عن مياه البحر المجاورة لشاطئ الدولة مباشرة، و ينحصر أساسا بين خط الأساسي، الذي يقاس منه، و بين منطقة المياه المجاورة من جهة البحر. و يقاس عرض البحر الإقليمي من أدنى حد لانحسار المياه في أوقات الجزر في الشواطئ الطبيعية، و من خلف الأرصفة أو الحواجز أو الأحواض البحرية التي تحيط بالموانئ. و تختلف طرق قياس عرض البحر الإقليمي، فقد تستخدم طريقة رسم خط متماثل لتعريج الساحل، أو ما يسمى بطريقة التماثل، وهناك من يرى استخدام طريقة خطوط القاعدة أو الأساس التي تمثل خطوطا ممتدة من النقاط البارزة من الساحل، وآخرون يحبذون طريقة استخدام الأقواس، و التي يتم فيها رسم أقواس من خطوط الأساس بنصف قطر يساوي مدى البحر الإقليمي (سعودي، 143:1971).ويشمل البحر الإقليمي في الواقع نطاقا محددا من المياه بعكس المياه الداخلية، و تقاس المياه الإقليمية من خط الأساس باتجاه البحر (Prescott:38). وفي الواقع، فان هناك صعوبات تواجه عملية تحديد خط الأساس أو القاعدة، حيث انه من المعلوم أن حركة المد والجزر تختلف من ساحل إلى آخر، نظرا لاختلاف الحافات و معدلات انحدارها نحو البحر، الأمر الذي أدى إلى أن يبدأ القياس من خط القاعدة، الذي يمر بأدنى جزر في فصل الربيع، والذي يعرف بالمد القفاز. وقدتم تعديل ذلك بحيث يبدأ القياس من متوسط أدنى جزر(هارون، 221:1998). إن سياسة توسيع البحر الإقليمي، و من ثم دفع مدى السيادة الوطنية إلى مساحات اكبر من المسطحات المائية، اصبح هو الاتجاه السائد بسبب التطورات التكنولوجية و الرغبة في السيطرة على الموارد الطبيعية الكامنة في هذه المسطحات(حداد، 35:1994). و يعتبر البحر الإقليمي جزءا من أراضي الدولة تمارس عليها سيادتها، و تطبق عليها قوانينها الخاصة، سواء على قاع هذه المياه أو غلافها الجوى. ويمكن لسفن الدول الأخرى استخدام البحر الإقليمي لدولة ما حسب القانون، و بطريقة لا تخل بأمن أو مصالح الدولة الساحلية(الديب، 597:1995). و نظمت اتفاقية قانون البحار طريقة الاستخدام البريء للمياه الإقليمية للدولة حسب المادة (8)

 3-  المياه الملاصقة  تقع منطقة المياه الملاصقة، أو المتاخمة، أمام منطقة البحر الإقليمي مباشرة في اتجاه البحر، وتقاس مثلها مثل منطقة المياه الملاصقة من خط الأساس مباشرة. و توفر المنطقة الملاصقة نطاقا إضافيا للدولة الساحلية، يؤمن الأمن و الحماية للبحر الإقليمي. و تخضع المنطقة الملاصقة لبعض قوانين و اختصاصات الدولة الساحلية، فتشرف عليها صحيا ومالياً و جمركياً، أي أنها تشبه منطقة المياه الإقليمية، إلا أنها جزء من البحر المفتوح، أي أن سلطة الدولة الساحلية عليها ليست مطلقة. و تم الاتفاق حسب القانون الدولي للبحار على اعتبار المنطقة الملاصقة تمتد في حدود (12) اثني عشر ميلا بحريا (الديب، 598:1995).

4-  منطقة الجرف القاري بدأ الاهتمام العالمي بمناطق الجرف القاري كنتيجة طبيعية للتقدم التكنولوجي و اكتشاف البترول و الثروات المعدنية في مناطق البحار المفتوحة المقابلة لشواطئ الدول الساحلية. و كانت الولايات المتحدة الأمريكية سباقة في هذا المجال عندما أعلنت في عام 1945م سيادتها على الأرصفة البحرية و ما تحت تربتها أمام بحرها الإقليمي، في ظل رغبتها في الحصول على المغانم و الثروات البترولية و المعدنية الموجودة بها. و قامت كثير من الدول بسلوك نفس الاتجاه ، للالتحاق بالركب، و الحصول على جزء من هذه الثروات (الديب،1995م:598).و يُقصد بمنطقة الجرف القاري تلك المنطقة من المياه التي تغطي قيعان البحار، والتي تتصل بإقليم الدول، و التي تقع بعد نطاقي المياه الإقليمية و الملاصقة. و الجرف القاري عبارة عن رصيف يحيط بالكتل القارية أو اليابسة، ضحل المياه نسبيا، يمتد حوالي مائة ميل في الغالب في اتجاه البحر (عبد الله، 73:1977). فالجرف القاري، إذاً، عبارة عن ظاهرة طبيعية تتمثل في انحدار اليابس تدريجيا تحت الماء، ثم الانحدار فجأة باتجاه قاع البحر، و لا يمثل الجرف القاري نطاقا مائيا كما هو الحال في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي و المنطقة الملاصقة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة و أعالي البحار، و لا تخضع هذه المنطقة لسيادة الدولة الساحلية، و لكنها تستطيع الاستفادة منها باستغلال ثرواتها الطبيعية، بدون أن يكون لدول أخرى حق استغلال هذه الثروات (الخطيب، 16:1975). و يذكر أن تطبيق نظرية الجرف القاري في الخليج العربي غير ممكنة، لان الخليج بأكمله يعتبر جرفاً للدول المطلة عليه، بسبب كونه خليجاً ضحلاً، ومن هنا فان رسم خط وسط هو اقرب الحلول لعملية تحديد النطاقات البحرية للدول الخليجية(العقاد ، 352:1974) .

5-  المنطقة الاقتصادية الخالصة و هي منطقة تقع خلف البحر الإقليمي، وملاصقة له، وضمن هذه المنطقة : فان الدول الساحلية تملك حقوقاً سيادية فيما يخص الاستخدام الاقتصادي و الصيد و الموارد المعدنية(Prescott ,1985:38). و تعتبر هذه المنطقة آخر ما وصل إليه الفكر القانوني في الولاية على مناطق البحار. و كانت كينيا أول من اقترح تعريفا شاملا للمنطقة الاقتصادية الخالصة بهدف ضمان سيطرة الدول الساحلية على مجمل الثروات التي تكمن في البحار القريبة من بحارها الإقليمية(حداد، 56:1994). وفي هذا الإطار يمكن اعتبار هذا التطور تلبية لحاجات الدول الساحلية(ٍمدني ، 221:1415). وتشير المادة (57) من قانون البحار الذي أنجز تحت مظلة الأمم المتحدة إلى أن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لا يزيد امتدادها على مائتي (200) ميل بحري من خط القاعدة للدول الساحلية التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي( Nanda ,1986 :9) .  6-أعالي البحار و هي المناطق البحرية المفتوحة لجميع الدول ، بدون أي قيود عليها و لا سلطة لأي جهة عليها(الديب،595:1995 ). و صنفت هذه المنطقة على أنها لا تدخل ضمن البحر الإقليمي أو المياه الداخلية للدول، و كذلك مياه الأرخبيلات التابعة للدول الساحلية، و استثنيت منها أيضا المناطق الاقتصادية الخالصة على اعتبارها خاضعة لبعض القيود، التي لا تنطبق على أعالي البحار على أية حال (Prescott ,1985:111). و أدت التطورات العلمية، و التكنولوجية، و استكشاف كل مصدر الثروة المتوفرة على سطح الأرض تقريبا، إلى تعلق الدول و الشعوب بالأمل في إمكانية استكشاف و استغلال ثروات البحار بصورة أكثر فعالية، والى مسافات بعيدة من أعالي البحار ، تفوق حدود مناطق البحر الإقليمي و المياه الملاصقة (الديب، 122:1992). و يؤكد (الخطيب )على أن حرية الملاحة، و الصيد، و مد الأسلاك و الأنابيب البحرية، و الطيران فوق أعالي البحار، مكفولة لجميع الدول بموجب اتفاقية أعالي البحار لسنة 1958م (الخطيب، 17:1978 ) . و على الرغم من ذلك فقد أدى تعديل عام 1994م للجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة للبحار إلى نشوء وضع جديد بالنسبة لقاع أعالي البحار، التي اعتبرتها اتفاقية عام 1982م تراثاً مشتركا للإنسانية. فقد أدى التعديل الجديد إلى سيطرة الدول الكبرى على عملية نقل و تطوير التكنولوجيا، و استخراج خيرات قاع أعالي البحار، نظراً لتمتع هذه الدول بحق النقض في أية قرارات تصدرها في الجهاز الدولي الجديد المختص باستغلال هذه المناطق (شلبي، 1998م : 52-55)، مما تسبب في حرمان الدول النامية من المشاركة الفعلية في استغلال هذا التراث الإنساني الضخم .
الأنظمة والسياسات البحرية السعودية            

تعتبر الأنظمة والسياسات البحرية السعودية، قاعدة وأساسا ارتكز عليه مفهوم و عمليات السيادة و استغلال الموارد الطبيعية للمناطق البحرية السعودية. و بعبارة أخرى، فان هذه الأنظمة و السياسات كانت نقطة الانطلاق لتحقيق السيادة على النطاقات البحرية التابعة للمملكة، و من ثم توفرت الفرص و الإمكانات لاستغلال الموارد البترولية و غيرها من الموارد الطبيعية المتوفرة في هذه المناطق البحرية السعودية.و قد تدرجت مسألة نشأة و تطور الأنظمة و السياسات البحرية السعودية،خلال الفترة الممتدة بين عامي 1949-1999م بشكل ملحوظ.إن التعرف على نشأة و خصائص هذا التطور، يستدعي تتبع وتحليل المراسيم و الأنظمة السعودية الصادرة في هذا الشأن،و التي نتناولها على النحو الآتي:

1- أنظمة تحديد المناطق البحرية السعودية : برزت السياسة السعودية البحرية أول مرة من خلال أول بيان رسمي سعودي، جاء في صورة نطق ملكي، بشأن سياسة المملكة فيما يختص بما تحت قاع البحر و قاعه في مناطق الخليج العربي المتاخمة لسواحل المملكة والصادر بتاريخ 1/8/1368هـ الموافق 28/2/1949م. و أوضح النطق الملكي المذكور انه نظرا إلى الحاجة إلى زيادة الاستفادة من الموارد الطبيعية، و تشجيع الجهود للكشف عنها، و استغلالها في المناطق المتاخمة لسواحل المملكة في الخليج العربي، و رغبة في المحافظة علي هذه الموارد، و مباشرة ولاية و رقابة المملكة عليها، و أن ذلك من حق الدول المعنية، و أسوة بما تقوم به دول أخرى، فان هذا النطق يمثل الخطة السياسة للملكة بشأن ما تحت قاع البحر وقاعه في مناطق الخليج الفارسي المتاخمة لسواحل المملكة. و بناءً على ذلك فان المملكة العربية السعودية تعلن أن ما تحت قاع البحر و قاعه في المناطق المشار إليها تخضع لولاية المملكة و رقابتها، كما إن تعيين حدود هذه المناطق سيتم بالاتفاق مع الدول المجاورة المعنية. و أوضح النطق الملكي أن هذا الإجراء لا يخل بوصف هذه المناطق من حيث كونها من أعالي البحار (أم القرى ،7/8/1368هـ) .  إن أهمية هذا الإعلان السعودي لا تنبع، فقط، من كونه يحدد سياسة المملكة العربية السعودية البحرية في الخليج العربي، و إنما من كونه يمثل أول إعلان رسمي لسياسة بحرية لأي دولة عربية، كما انه يمثل إشارة واضحة إلى اهتمام المملكة بمواردها الطبيعية و العمل على حمايتها .كما أن هذا الإعلان يمثل في الوقت نفسه إدراكا عميقا لما كان يدور في الأوساط العالمية من رغبة و سعي حثيثين لاستغلال خيرات و ثروات المناطق البحرية. و خلافا لما أورده (العرفج،1983م:52)، فان صياغة النطق الملكي لم توضح بشكل قطعي أن البحر الإقليمي للمملكة يشمل أيضا مياهها الداخلية والبحر الساحلي. فقد أكد النطق الملكي على حرية الملاحة و الصيد في ((مياه تلك المناطق))، و يقصد بها المناطق التي يشملها النطق الملكي من أعالي البحار، فيما يلي البحر الساحلي للمملكة العربية السعودية. و هذا الاستنتاج يعززه ما ذكره( العرفج) نفسه من أن النطق الملكي قد فرق تماما بين المياه الداخلية و البحر الإقليمي للمملكة. و بالتالي فان النطق الملكي السعودي لعام 1949م كان منصبا بصورة أساسية على مناطق من أعالي البحر متاخمة للبحر الساحلي ( المياه الإقليمية) للمملكة العربية السعودية. وأكد (مدني،1415هـ:191) هذا الرأي مشيرا إلى أن النطق (( انصبعلى تأكيد سيادة وولاية المملكة العربية السعودية على المناطق المغمورة القريبة من سواحلها على الخليج العربي)) .

2- نظام تملك الثروات البحرية السعودية:           

جاءت أول إشارة إلى اهتمام السعودية بالثروات الطبيعية في المناطق البحرية المتاخمة لها من خلال نطق ملكي سعودي بشأن سياسة المملكة فيما يخص قاع البحر وما تحته في مناطق الخليج العربي المتاخمة للبحر الإقليمي السعودي، و الذي صدر في الأول من شعبان عام 1368هـ، الموافق 29/5/1949م. و أشار النطق المذكور إلى أنه :نظرا للطبيعة الجغرافية للخليج العربي، و خلو الخليج العربي من الجرف القاري و ضحالة مياهه، والظروف الاقتصادية في ذلك الوقت، و نظرا للحاجة إلى زيادة الاستفادة من الموارد الطبيعية، و لتشجيع الجهود في الكشف عن هذه الموارد تحت أجزاء من الخليج العربي، فيما يلي سواحل المملكة، و رغبة في المحافظة على هذه الموارد، تمهيدا للبحث عنها و استغلالها، وأنه من الحكمة و العدل مباشرة الولاية (السيادة) على هذه الموارد من قبل الدول المعنية، فان من حق هذه الدول الإشراف على مثل هذه الأعمال، أسوة بدول أخرى. و أوضح النطق الملكي أن هذه التأكيدات المقررة تعبر عن الخطة السياسية السعودية بخصوص الثروات الطبيعية تحت قاع المناطق التي تلي البحر الإقليمي للمملكة في الخليج العربي. و تبعا لذلك فان هذه السياسة البحرية السعودية أوضحت دون لبس أن مناطق الخليج العربي المتاخمة للبحر الإقليمي السعودي و قاعها وما تحته تخضع لولاية (سيادة) و رقابة المملكة العربية السعودية، و في نفس الوقت فان السياسة السعودية في هذا المجال أكدت على: أن حدود هذه المناطق المشار إليها سيتم تعيينها بين المملكة و الدول المجاورة المعنية حسب قواعد العدل و المناصفة، كما أن هذه السياسة البحرية السعودية المعلنة لا تخل بوصف هذه المناطق من حيث كونها من أعالي البحار، و ما يترتب على ذلك من حقوق و التزامات، حسب القانون الدولي(وزارة الخارجية،د.ت. 9-10). و مثلت هذه السياسة السعودية البحرية أول سياسة بحرية معلنة لأي دولة في المنطقة حول الولاية على الموارد البحرية الطبيعية و استغلالها، و أعقب ذلك مباشرة إعلانات بحرية مماثلة صادرة عن عدد من دول المنطقة. و أدت السياسة البحرية السعودية إلى عدد من النتائج العملية، و من أهمها : السيطرة المباشرة على المناطق البحرية المتاخمة للبحر الإقليمي السعودي، و إبرام عدد من الاتفاقيات مع الدول المجاورة المعنية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية، و المحافظة على الثروات البحرية الموجودة في هذه المناطق و استكشافها و استغلالها، خصوصا الموارد النفطية. و في هذا الصدد، فقد عقدت المملكة العربية السعودية عددا من الاتفاقيات مع شركات بترولية عالمية من الولايات المتحدة و اليابان، للبحث و التنقيب و استغلال النفط في المناطق البحرية السعودية التي شملها النطق الملكي السعودي. و منذ ذلك الحين فقد اكتشفت كميات بترولية سعودية ضخمة في هذه المناطق وجرى استغلالها. و في التاسع من رجب عام 1388هـ ، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام تملك ثروات البحر الأحمر، حيث تملك المملكة أكبر واجهة بحرية مطلة على هذا البحر بين الدول المطلة عليه، و بذلك تكون المملكة قد استكملت الإعلان عن حقوقها في الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق البحرية التي تلي بحرها الإقليمي مباشرة في اتجاه البحر. وأكد الإعلان السعودي على أن الثروات الموجودة في المناطق المعنية تعتبر (( بمثابة جزء من تربة الإقليم السعودي … و أن لها وحدها الحق في الكشف و التنقيب عن هذه الثروات))، كما أوضح أن (( تطبيق أحكام هذا النظام لا يترتب عليها مساس بوصف البحر العام أو إعاقة الملاحة به )) (وزارة الخارجية،د.ت.: 19،18) . و من الواضح أن الاعتبارات الاقتصادية والأمنية، و اندفاع جهات أجنبية نحو البحث عن ثروات البحر الأحمر، كانت ضمن الدوافع الرئيسة التي حدت بالمملكة العربية السعودية إلى الإعلان عن هذه النظام، إضافة إلى تعذر الوصول إلى اتفاق بين الدول المطلة على البحر الأحمر بهدف حماية حقوقها في ثرواته الطبيعية(مصطفى،1406هـ:246). و من الملاحظ أن الإعلان السعودي المشار إليه أخذ في الاعتبار مراعاة حقوق الدول الأخرى المتشاطئة، و هو ما ظهر عمليا من خلال التعاون السعودي-السوداني في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة البحرية الواقعة بين بحارها الإقليمية .

3- نظم حماية البيئة البحرية السعودية : جاء اهتمام السعودية بقضية التلوث البحري ضمن مرحلة متأخرة نسبيا، في إطار تأسيس و تطوير سياستها و أنظمتها البحرية بصورة عامة. فقد ظهر أول اهتمام سعودي بمسألة التلوث البحري من خلال الإشارة إلى ضرورة الالتزام ببعض الأسس والمبادئ والإجراءات الخاصة بمكافحة التلوث بالنسبة للسفن و المركبات البحرية التي تستخدم الموانئ والمياه السعودية. و تبلور هذا الاتجاه في صورة نظام الموانئ و المرافئ و المنائر البحرية الصادر في 24/6/1394هـ. و تضمن هذا النظام أحكاما تهدف إلى تطبيق المعاهدات الدولية لمنع ومكافحة التلوث البحري. وكانت السعودية قد انضمت في عام 1381هـ، إلى معاهدة لندن لمنع التلوث لعام 1954م، وتعديلاتها المتعاقبة (مدني ، 1415هـ:448). وفي سبيل سعيها للمحافظة على بيئة البحر الأحمر فقد استضافت المملكة مؤتمرا للدول المطلة على البحر الأحمر في مدينة جدة عام 1982م، و الذي تمخض عن إبرام اتفاقية جدة الخاصة بمكافحة التلوث في البحر الأحمر، و التي اختيرت المملكة مقرا لأمانتها العامة. و بالإضافة إلى ما سبق، فان المملكة العربية السعودية عضو مؤسس و فعال في اتفاقية الكويت لعام 1978م المتعلقة بحماية البيئة البحرية في الخليج العربي و الموقعة من كافة الدول المطلة عليه (EL Hakim,1979:75) . و تعمل عدة جهات في المملكة منفردة أو بالتعاون مع هيئات دولية في سبيل المحافظة على البيئات البحرية و حمايتها في كل من البحر الأحمر والخليج العربي، و من ضمنها : الهيئة الوطنية لحماية البيئة و الحياة الفطرية و إنمائها، و المؤسسة العامة للموانئ، و وزارة الزراعة و المياه، و وزارة الصحة، و مصلحة الأرصاد و حماية البيئة، و الهيئة الملكية للجبيل و ينبع و غيرها من الجهات الأخرى .

4- نظم صيد و استثمار و حماية الثروات البحرية السعودية الحية : أشارت المادة السابعة عشر من القانون الدولي العام للبحار لعام 1982م إلى عدم أحقية الأجانب في الصيد البحري في البحر الإقليمي للدول الساحلية، و إنما يمكن لهم القيام بذلك، فقط، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، إذا لم تدع أو تعيين الدولة الساحلية منطقة اقتصادية خاصة بها(Prescott:42). و كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة في عام 1394 هـ، إضافة إلى إعلاناتها السابقة لذلك فيما يخص الثروات الاقتصادية في أعالي البحر التي تلي مياهها الإقليمية كما أشرنا إلى ذلك سابقا. و قد أشار إعلان عام 1394هـ، إلى أن المناطق الملاصقة لسواحل المملكة فيالخليج العربي و البحر الأحمر، و سواحل جزرها، ابتداء من حدود بحرها الإقليمي في اتجاه البحر العام، هي مناطق صيد خاصة بالمملكة العربية السعودية. و أكد الإعلان المذكور على اختصاص السعودية بالثروات السمكية في هذه المناطق المجاورة لبحرها الإقليمي، و اعتبار هذا الإعلان حماية حقوق السعودية المطلقة في الصيد في الخليج العربي والبحر الأحمر (وزارة الخارجية،د.ت.:20). كما حظرت المادة الثانية من هذا الإعلان السعودي، على غير السعوديين القيام بأعمال الصيد في كافة مناطق الصيد السعودية الخالصة، التي أوضحها البيان، بدون إذن مسبق من الحكومة السعودية. و أشارت المادة الثالثة من الإعلان عينه، إلى أن هذا الإعلان لا يؤثر على وصف مناطق الصيد،التي حددها من حيث كونها من أعالي البحار، بما يتوائم مع مبادئ القانون الدولي العام المستقرة(المرجع السابق : 21).                                                                

5- نظام البحث العلمي السعودي البحري : تزايدت أهمية البحار و المحيطات في العقود القليلة الماضية من مسيرة الحياة الإنسانية، كمصدر مهم من مصادر الموارد الطبيعية، نظرا لاتساع هذه المسطحات المائية، التي تمثل ما يقارب ثلاثة أرباع مساحة سطح الكرة الأرضية، التي يتزايد سكانها يوما بعد يوم، و من ثم تزايدت احتياجاتهم، الأمر الذي حدا بكثير من الدول إلى البحث عن المصادر الحية وغير الحية الكامنة في البحار و المسطحات. وأدى ذلك إلى اهتمام عالمي متزايد بمسألة البحث العلمي البحري، سعيا وراء الحصول على الثروات البحرية.و لاشك أن البحث العلمي بصفة عامة هو المدخل الرئيس لتطور و رقي الإنسانية. و رغبت كثير من دول العالم في الاهتمام بمسألة البحث العلمي البحري، و إخضاعه لسلطات و رقابة الدول الساحلية المعنية، بعدما شعرت معظم هذه الدول بان هناك اتجاهات بين الدول المتقدمة لاحتكار البحث العلمي البحري، بل والقيام بمثل هذه الأبحاث ضمن النطاقات البحرية المختلفة للدول الأقل تطورا . و ميزت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م بين الأبحاث العلمية البحرية في المياه الإقليمية للدول الساحلية، و التي تملك عليها سيادة كاملة، و التي يتطلب إجراء الأبحاث بها موافقة الدول الساحلية المعنية، و بين عملية أجراء الأبحاث العلمية البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة و الجرف القاري. فالدول في المنطقتين الأخيرتين تمارس حق الولاية لا السيادة، ومع ذلك فقد أتاح لها القانون الدولي للبحار حق إعطاء التراخيص و الرقابة على الأبحاث العلمية البحرية هنا، شرط أن تكون هذه الأبحاث قائمة في المجالات السلمية فقط (حداد، 1994م: 82). و أشارت الاتفاقات الدولية إلى حق كل الدول في ممارسة البحث العلمي البحري، و إنشاء الجزر الصناعية العائمة، و غيرها من المنشآت البحرية مع مراعاة قواعد و أحكام القانون الدولي في كافة جوانبه، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الدول الساحلية (باخشب، 1412هـ:138). أضف إلى ذلك أن من أهم المبادئ التي تحكم أعمال البحث العلمي البحري مرونتها النسبية بما أتاحته من فرص للدول المغلقة من حقوق في ممارسته بصرف النظر عن الموقع الجغرافي (الحاج،1987م:586). و في عام 1413هـ، وفي خطوة مهمة لاستكمال النظم والسياسات البحرية السعودية، أصدرت السعودية نظام البحث العلمي البحري، و الذي جاء متوافقا في مواده و أحكامه مع معظم الأحكام و المواد المقننة للبحث العلمي البحري في إطار القانون الدولي العام للبحار. و من ابرز النقاط التي تناولها نظام البحث العلمي البحري السعودي، تعريف البحث العلمي البحري بأنه: ((يشمل كافة الأنشطة العلمية و الفنية التي تجري في المناطق البحرية لأهداف علمية تغطي الدراسات المائية، و البحث عن مختلف الموارد الطبيعية )) (مادة:2). و أكد النظام المشار إليه على ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة من السلطات السعودية المختصة للقيام بالأبحاث العلمية البحرية في المناطق البحرية الواقعة تحت

ساحة النقاش

maha karamallah

investmarine
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

35,151