هو مجموعة القواعد القانونية العرفية والاتفاقية التي تنظم وضع البحار بأجزائها وتفرعاتها من مياه إقليمية Territorial Waters ومناطق متاخمة contegious zones ومناطق اقتصادية خالصة Exclusive Economic Zonesوجرف قاري Continental Shelf وبحر عام High Sea وممرات مائية دولية International Straits وقنوات Canals وخلجان دوليةInternational Bays and Gulfs وخلجان تاريخية وقاع البحر واستخدام هذا القاع وما تحته وما فوقه من مياه ومن ذلك الملاحة والصيد والثروات الطبيعية.
قانون البحار
تشكل الاتفاقيات الدولية التالية القواعد الاتفاقية لقانون البحار في أيامنا إضافة إلى القواعد العرفية:
ـ اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة المبرمة في 29/4/1958.
ـ اتفاقية أعالي البحار المبرمة بتاريخ 29/4/1958.
ـ اتفاقية الجرف القاري المبرمة بتاريخ 29/4/1958.
ـ اتفاقية المصايد والصيد البحري والبروتوكول الاختياري الخاص بتسوية النزاعات.
وفي 10/12/1982 شهدت مدينة مونتيغرباي في جمايكة التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي قصد منها تحسين الاتفاقيات السابقة والتفريع على أصولها وتطوير قواعدها بما يناسب نهاية القرن العشرين. وقد وقع الاتفاقية التي تعرف «باتفاقية جمايكة» مندوبو مئة وسبع عشرة دولة ومندوبا إقليمين. فكانت بذلك أول اتفاقية دولية تحظى بمثل هذا العدد من التوقيعات في اليوم الأول لفتح باب التوقيع عليها من قبل دول تنتمي إلى كل المجموعات الإقليمية والتكتلات السياسية التي يعرفها عالم اليوم. ودخلت اتفاقية جمايكة حيز التنفيذ في عام 1994 بين الدول التي أودعت وثائق تصديقها عليها أصولاً لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، فعدت الاتفاقية ملزمة لهذه الدول ولكل دولة أخرى تودع وثائق تصديقها لاحقاً. أما في العلاقة بين الدول المصدقة على اتفاقيات جنيف لعام 1958 وغير المصدقة على اتفاقية جمايكة، فتبقى هذه الاتفاقيات تحكم علائقها التعاقدية عملاً بالقانون الدولي للمعاهدات. وتعدّ اتفاقية جمايكة ـ على ما قد يؤخذ عليها ـ تقنيناً شاملاً لقانون البحار فهي تقع في 320 مادة وستة ملاحق بالبيان الختامي لمؤتمر قانون البحار الذي عمل على دورات مدة عشرين عاماً حتى خرج بهذه الاتفاقية الشارعة المهمة.
وفيما يلي أهم قواعد قانون البحار
1) أعالي البحار
تشمل أعالي البحار جميع المياه المحيطة باليابسة، وتستثنى منها تلك المنطقة الضيقة التي يتصل فيها البحر بالأرض والتي تعرف بالمياه الساحلية أو الإقليمية. ويسميها الجغرافيون المياه الدولية أو الحرة. ولا تدخل أعالي البحار في ملكية أحد، ولا تخضع لسيادة دولة أو دول معينة دون غيرها، وللجميع، دولاً وأفراداً، حق الانتفاع الحر بها على السواء. وفيما يلي القواعد القانونية الخاصة بأعالي البحار والمنظمة للانتفاع بها.
مبدأ حرية أعالي البحار: لم يستقر مبدأ حرية أعالي البحار قاعدة من قواعد القانون الدولي العام إلا في منتصف القرن التاسع عشر، أما قبل ذلك فقد كانت كل من الدول البحرية تدعي السيادة على الأجزاء من البحار المقابلة لشواطئها، وأحياناً على بعض المناطق الممتدة لمسافات بعيدة عنها؛ فادعت رومة السيادة على البحر المتوسط، وادعت البندقية السيادة على البحر الأدرياتيكي، وادّعت البرتغال السيادة على بحار غربي إفريقية وحرَّمت الملاحة فيها على السفن الأجنبية، وكانت تطارد من تحاول منها الوصول إلى الهند عن هذا الطريق، وتشنق بحارتها. وادعت إسبانية السيادة على القسم الجنوبي من المحيط الأطلسي، وادعت بريطانية سيادتها على القسم الشمالي منه وعلى بحر المانش، في حين ادعت الدانمرك والسويد السيادة على بحر البلطيق.
وكان كشف أمريكة وما تبعه من نشاط التجارة والملاحة البحرية من العوامل التي دفعت الدول إلى المغالاة في ادعاءاتها هذه. فأعلنت كل من إسبانية والبرتغال منع المراكب الأجنبية منعاً باتاً من المرور في البحار التي كانت تدعي السيادة عليها، وطلبت إنكلترا من المراكب الأجنبية التي تريد الملاحة في البحار المحيطة بها أو في المحيط الأطلسي الحصول على إذن مسبق منها، وفرضت عليها أن تبدأ سفنها بالتحية البحرية كما أعطت لنفسها حق تولي أعمال الشرطة مع جميع المراكب التي تمر في هذه البحار. وقد أثارت هذه الأوضاع اهتمام المشتغلين بالقانون الدولي فهب بعضهم ينادي بفكرة حرية البحار ونشر«غروشيوش» كتابه الشهير في البحر الحر Mare Liberum وهاجم فيه ما كانت تدعيه الدول المتقدمة من السيادة على البحار،
وأعلن ضرورة أن تكون البحار حرة مباحاً استعمالها لجميع الدول على السواء. ولم ترق أفكار العالم الهولندي لإنكلترة. فطلبت من دولته محاكمته وحرق كتابه،
ولكن هولندة لم تجبها إلى ذلك فاضطرت إنكلترة إلى الاكتفاء بمناهضة ما نادى به غروشيوش بتكليف فقهائها الرد عليه، فكتب «جون سلدن» كتابه المعروف في البحر المغلق Mare Clausum ودافع فيه عن فكرة إمكان تملك البحار،
وعمّا لبريطانية من حق في بسط سيادتها على البحار المحيطة بها حتى شواطئ الدول الأخرى.
وقد نشر هذا الكتاب بأمر من ملك إنكلترة شارل الأول سنة 1636 ليدعم به وجهة نظر إنكلترة في مقابلة آراء غروشيوش.
المصدر: http://sarab.cz.cc/t5236-topic
نشرت فى 7 فبراير 2011
بواسطة investmarine
maha karamallah
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
34,810
ساحة النقاش