مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

مؤدى نص المادتين 176 ، 178 من قانون المرافعات أن تطبيق صحيح القانون على طلبات الـخـصـوم ومـا يـبـدونـه مـن أسـانـيـد أو يـقـدمـونه من أدلة هــو من عمل القاضى وحــده ، والـمـقـصـود بـالـقـانـون – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض - لا يقتصر على ما تسنه السلطة التشريعية بل يشمل كل أمر يصدر من السلطة المختصة وتنشأ عنه حقوق ومن ثم يصدق على كل قاعدة قانونية عامة مجردة سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية من لوائح تنفيذية صادرة من الوزراء أو المحافظين وفقاً لأحكام الدستور والقانون إذ كانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مقابل الانتفاع عن مساحة 1500 م من أرض النزاع التى تسلمها مورثهن بتاريخ 12/9/1979 بعد صدور قرار تخصيصها له يخضع في تقديره ومدة استحقاقه لأحكام المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض الصادر بشأنها قرار تخصيص بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص له بشرائها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع المبلغ المقرر لضمان جدية الشراء وكان البين من الأوراق أن الخلاف بين طرفى النزاع في شأن سريان أحكام المادتين 13 ، 14 من القرار المذكور على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات ينحصر في تحقق شرط إقامة المشروع وتداوله النشاط المخصصة من أجله الأرض من عدمه وكان النص في المادة 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على أن " ..... 2- ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط وذلك بإحدى الوسائل الآتية : رخصة تشغيل من الجهات المنوط بها إصدار الترخيص للموقع ، ما يفيد إخطار صاحب الشأن لمصلحة الضرائب بتاريخ بــدء مـــزاولة النشاط على الـمـوقــــع ، معاينة الحى المختص وجهاز حماية أملاك الدولة للموقع لإثبات بدء مزاولة النشاط وتأكيد مباشرته في تاريخه السابق .... " يدل على أن ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط على الأرض الصادر بشأنها قرار التخصيص بإحـــــــدى الوسائل الواردة في ذلك النص يكفى لإثبات تحقق شـــــــرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط ، وكان الثابت من الصورة الضوئية – غير المجحودة – من مذكرة المستشار القانونى لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية المؤرخة 28/6/2004 التى وافق عليها رئيس الجهاز أن الثابت من ملف مورث الطاعنات أنه قدم شهادة من حى شرق تتضمن تقدمه للحصول على ترخيص أعمال بتاريخ 9/4/1986 وكذلك حصوله على بطاقة ضريبية رقم 785 / 1992 – 10/2/552/527/5 كما ثبت من المعاينة على الطبيعة بتاريخ 15/5/1993 أن الأرض المخصصة مسورة وفيها مبنى إدارى على مسطح 162 م ومخازن على مسطح 175 م وباقى المسطح ورشة بها عربات نقل تحت التصليح بإجمالى 2736 م وهو ما تأكد من تقرير المعاينة المؤرخ 15/6/1996 ومن ثم يكون شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط قد ثبت بثلاث وسائل على النحو سالف البيان والذى يكفى ثبوته بإحداها ، وكان لا خلاف بين الطرفين حول توافر باقى شروط تطبيق نصوص المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات وبالتالى يتحدد مقابل الانتفاع بهذه الأرض وفقاً لأحكامها بالقيمة الإيجارية التى تقدر بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير ومن ثم فإن تقدير المطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل الانتفاع عن تلك الأرض طبقاً لأحكام المادة الخامسة من قرار محافظ الإسكندرية سالف الذكر يكون على غير أساس ، وكان الثابت أن مورث الطاعنات قد وضع اليد على باقى مساحة أرض النزاع ومقدارها 1700 م في تاريخ سابق على العمل بقرار محافظ الإسكندرية رقــم 324 لسنة 1982 وتقدم بثلاثة طلبات لشراء هذه المساحة بتواريخ 20/10/1983، 5/8/1984 ، 10/11/19984 وفقاً لما جاء بمذكرة المستشار القانونى لجهاز حماية أملاك الدولة سالفة الذكر ومن ثم يسرى في شأنه تقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة أحكام قرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 في شأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية حتى 24/1/1982 وكــــــــــــــان مؤدى نص المادتين 7، 8 من هذا القرار أن مقابل الانتفاع بهذه الأرض يقدر بنسبة 7 % من ثمنها وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبأن هذا المقابل يكون مستحق الأداء خلال ستة شهور من تاريخ إخطار طالب الشراء بالموافقة على البيع وكان لا خلاف بين الطرفين في أن تلك الأرض التى تقدم المورث لشرائها لم يقدر ثمنها بعد من اللجنة المختصة ولم تصدر الموافقة على بيعها إلى المورث والطاعنات من بعده ومن ثم يكون مقابل الانتفاع بها غير مستحق قبل صدور قرار من الجهة المختصة بقبول أو رفض طلب الشراء فإن المطالبة بمقابل الانـتـفـاع عـــن مـسـاحـة الأرض غـيـر الـمـخـصـصـة من أرض النزاع يكون على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانـــون والـخـطـأ في تـطـبـيـقـه ، لما تقدم ، وكان تطبيق أحكام المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات والقرار 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 على الباقى من مساحة أرض النزاع يترتب عليه براءة ذمة المورث ومن بعده الطاعنات من المبالغ المطالب بها موضوع الدعوى وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المورث وورثته من بعده من المبالغ المطالب بها.

20-4-2015

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 457 مشاهدة
نشرت فى 27 سبتمبر 2015 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

law-arab

هل يمكن الشراكة معكم في
موقع الاستشارات القانونية :http://legal-advice.law-arab.com/

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,866

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر