إذ كان الحكم المطعون فيه ، قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض الدعوى ، على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعى بالتقادم الطويل المكسب ، بوضع يدها عليها ، اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وحتى رفع الطاعنين دعواهم في عام 2002 ، رغم أن الثابت بالأوراق ، أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم ، المقدمة في الميعاد ، إبان حجز الاستئناف للحكم ، بأن التقادم الذى تمسكت به الشركة المطعون ضدها ، يُعد موقوفاً بإقامة الدعوى رقم .... لسنة 42ق ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، التى أقيمت بتاريخ 31/12/1987 بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان سالف الذكر ، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بتاريخ 12/1/2002 في الطعن رقم ... لسنة 39ق عليا ، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المذكور ومؤدى ذلك ، وعلى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ، أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية مناطها اختصام القرار ذاته ، والحكم الصادر فيها حجة على الكافة ، ومن ثم فإن إقامة دعوى الإلغاء هذه يستفيد منها الطاعنون ، ولو لم يكونوا ممثلين فيها ، وإذ كانت العبرة في كسب الملكية بالتقادم هى بوضع اليد الفعلى ، وكان الثابت– وعلى ما حصله حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر – أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة ، من أنه لم يتم الحصول على توقيع أصحاب الشأن ، على نماذج نقل الملكية للأرض التى يشملها القرار رقم ... لسنة 1973 وأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال السنتين التاليتين لنشر هذا القرار ، ومن ثم يكون سقط مفعوله ، كما أن الشركة الطاعنة في هذا القرار لم تبدأ في إقامة مشروعاتها على الأرض المنزوع ملكيتها قبل مضى مدة السنتين المشار إليهما ، وثبت من فحص خريطة التصوير الجوى التى أنشئت عام 1977 بالنسبة لهذه الأرض أنه لا توجد مبانِ أو إنشاءات تخص صناعة الأسمنت ، ولا توجد مبانِ عامة ، بما يقطع بأن أرض التداعى لم تدخل في أية مشروعات أقامتها الشركة قبل مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها لم تتوافر لها شرائط كسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل ، إذ لم يتحقق لها وضع اليد الفعلى حتى عام 1977 على نحو ما أشارت إليه خريطة التصوير الجوى سالفة الذكر ، وإذ أقيمت دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 بتاريخ 31/12/1987 وصدر فيها الحكم على نحو ما سلف من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 بما تُعد معه هذه الدعوى مانعاً يترتب عليه وقف سريان التقادم الطويل المكسب لملكية الشركة المطعون ضدها لأرض النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على سند من كسب الشركة المطعون ضدها لملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل ، رغم أن سريان مدة هذا التقادم أوقف من تاريخ إقامة دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 سالف الذكر عام 1987 وحتى الحكم فيها نهائياً بتاريخ 12/1/2002 الذى يعول عليه في عودة سريان مدة التقادم المذكور ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/11/2002 قبل اكتمال هذه المدة سواء قبل وقفها أو بعد عودتها للسريان ، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . |
18-5-2015 |
|
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر
نشرت فى 27 سبتمبر 2015
بواسطة ibrahimkhalil
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,506,945
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
ساحة النقاش