مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إنه بتاريخ .... وحال ‏مرور النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... وبرفقته قوة من الشرطة ‏السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن سيراً على الأقدام شاهد بناحية .... المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة ‏تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضًا لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري ــــــ طبنجة صوت ــــــ وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما ‏تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها " ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة ‏التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله " فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص ‏مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر ‏بالمادة 30 إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم ‏مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده " . ‏لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان الحريات لا ‏تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس ‏مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات ‏التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء ‏تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من ‏شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز ‏لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي . ‏لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحــــة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام 2 ، 3 ، 4 وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصـــــــوت ، ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذي أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

4-12-2014

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 159 مشاهدة
نشرت فى 27 سبتمبر 2015 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,827

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر