مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

الميعاد الذي ينفتح به ميعاد الطعن في الأحكام يبدأ من تاريخ علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي – أساس ذلك.

    الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل إختصامه في الطعن – أساس ذلك.

    إذا كان سبب الإنقطاع قد حدث قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها بإبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية، فإن أثر ذلك يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التي إتخذت في الدعوى – علة ذلك.

 

المحكمة:-

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/1/2005 وتم إعلانه للطاعنين بتاريخ 23/4/2005 إلا أنهم لم يقرروا بالطعن فيه إلا بتاريخ 13/10/2005 أي بعد مضي أكثر من ستين يوماً بما يكون معه التقرير بالطعن قد تم بعد الميعاد مما مقتضاه عدم قبوله شكلاً.

وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بهيئتها العامة للمواد الجنائية والمدنية ومواد الأحوال الشخصية – هو تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار إذ ما توافرت حالاته القانونية وذلك إبتغاء ضمان إتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً آثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه. قانوناً إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فإستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – إستثناءاً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم - .... مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الإكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي إستثناءاً من الأصل المنصوص عليه في المواد 10،1، 13 من قانون المرافعات... ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.... ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين لم يحضروا جميع الجلسات المحددة لنظر الإستئناف ولم يقدموا ثمة مذكرات فيها وكان الثابت من ورقة إعلان المحكوم عليهم المقدمة من المطعون ضده الأول رفق مذكرة رده أنه تم مع جهة الإدارة بتاريخ 23/4/2005 ومؤشر عليها بإخطارهم بذلك بكتاب مسجل في اليوم التالي دون أن يثبت المطعون ضده الأول صاحب المصلحة في التمسك بتمام الإعلان ما يدل على إستلام الطاعن أو من يمثلهم قانوناً لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنهم عليها المحضر أو ما يدل على إستلامهم الكتاب المسجل المشار إليه حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين بالحكم ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينفتح به ميعاد الطعن، ويضحى الدفع المبدي من المطعون ضده الأول في هذا الصدد خليق بالرفض.

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه خصم غير حقيقي في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وما كان إختصامه في الطعن إلا لصدور الحكم في مواجهته إذ لم توجه إليه ثمة طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يكون خصماً حقيقاً ولا يقبل اختصامه في الطعن.

لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء بما تنتفي معه للطاعنين أية مصلحة في إختصامه في الطعن ويكون إختصامه فيه غير جائز ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد إستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون أن المستأنف عليه الأول – مورث الطاعنين الأول والثالثة – قد توفى بتاريخ 4/11/2004 أثناء نظر الإستئناف وقبل أن يتهيأ موضوعه للفصل فيه بما يكون معه سير الخصومة قد إنقطع بقوة القانون بسبب الوفاة مما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التي تقع خلال فترة الإنقطاع بما فيها الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المادتين 130، 132 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا توفى أحد الخصوم إنقطع سير الخصومة بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك وبغير توقف على علم الطرف الآخر بحصول هذه الوفاة، ولا يجوز إتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الإنقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الإستئناف تحدد لنظره جلسة 15/2/2004 وبها حضر المطعون ضدهما – وتأجل لنظره لجلسة 13/4/2004 لإعادة الإعلان ثم لجلسة 11/12/2004 لإخطار النيابة العامة بوجود قُصّر في الدعوى ثم صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 11/1/2005، وكان الثابت بالشهادة الرسمية المرفقة بحافظة الطاعنين المقدمة بملف الطعن أن مورث الطاعنين الأول والثالثة المرحوم / .............. – المستأنف عليه الأول عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على الطاعنة الثالثة "وآخرين" – الذي صدر عليه الحكم قد توفى بتاريخ 4/11/2004 ومن ثم فإن سبب الانقطاع يكون قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها بإبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية بجلسة المرافعة قبل الوفاة وفقاً لنص المادة 131 من قانون المرافعات، ويترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى بعد ذلك التاريخ بما في ذلك الحكم المطعون فيه الذي صدر ضد المورث دون اختصام الطاعنة الثالثة أو من يمثلها قانوناً وإعلانها بقيام الخصومة بعد انقطاع سيرها بوفاة مورثها والذي كان يمثلها فيها، ذلك أن الطاعن الأول وإن كان مختصماً في الإستئناف إلا أن الطاعنة الثالثة – وهي أحد ورثة الخصم المتوفي – كانت قاصرة ومختصمة فيه بولاية مورثها "جدها لأبيها"، وقد زالت صفته تلك بوفاته بما كان يتعين معه إعادة اختصامها، ولما كان موضوع الدعوى – وعلى ما سلف بيانه – غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإن بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنة الثالثة يجعله كذلك بالنسبة للطاعنين الأول والثانية، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الدائرة المدنية – الطعن رقم 16088 لسنة 75 ق – جلسة 24/1/2007)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 148 مشاهدة
نشرت فى 1 مايو 2014 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,776

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر