<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
إعلان – إعلان الحكم لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم تسلم وكيل الطاعنة – المستأنفة – الصورة المعلنة من الحكم من قسم الشرطة فينتج أثره وتنفتح به مواعيد الطعن – أساس ذلك.
المحكمة:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بعدم مثولها بجلسات المرافعة أو تقديم مذكرة بدفاعها أمام محكمة أول درجة لبطلان إعلانها بصحيفة الدعوى والذي تم على غير محل إقامتها وإن إعلانها بالحكم المستأنف تم لجهة الإدارة وكان يتعين أن يتم إعلانها به وفق ما استوجبته المادة 213/3 من قانون المرافعات إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. وإذ قضى الحكم بسقوط حقها في الإستئناف لرفعه بعد الميعاد بمقولة أن إعلانها بالحكم المستأنف تم صحيحاً ورتب على ذلك بدء سريان مواعيد الطعن رغم تقديمها المستندات التي تؤيد دفاعها في هذا الخصوص، وإلتفت عما أثارته من مطاعن حيال عقد البيع الذي قضى بصحته ونفاذه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أو صورة الإعلان بالحكم سلمت لتلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز طبقاً للمادة 40/2 من القانون المدني أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد وتقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بلا معقب متى كان استخلاصه سائغاً.
وأن محضر إعلان أوراق المحضرين من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها.
وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله.
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الطعن بالإستئناف على ما أورده في مدوناته "أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف ضده قد قام بإعلان الحكم المستأنف للمستأنفة بتاريخ 18/3/1991 وذلك على محل إقامتها الدائم ولغلق سكنها وعدم تواجدها أعلنت لجهة الإدارة في مواجهة السيد مأمور القسم المختص وأخطر عنه بالبريد المسجل رقم 30 في 19/3/1991 وبتاريخ 2/4/1991 تقدم وكيل المستأنف لقسم شرطة الدقي التابع له محل سكن المستأنفة وتسلم الصورة المعلنة بمقتضى التوكيل رقم 2568 لسنة 1987 عام الجيزة الأستاذ/............ كارنيه رقم ..... نقابة المحامين كما أن الثابت أيضاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنفة قد سبق لها تحرير التوكيل رقم 1089 لسنة 1976 توثيق عام الجيزة وثابت به أن محل إقامتها 92 شارع النيل بالجيزة وهو ذات العنوان الذي أعلنت فيه صحيفة الدعوى والصورة المعلنة للحكم المستأنف، إذ كان ذلك وكانت المستأنفة لم تقيد استئنافها الماثل إلا بتاريخ 1/6/1991 رغم اتصال علمها اليقيني والأكيد بالحكم المستأنف.... الأمر الذي يضحى معه الإستئناف قد أقيم بعد الميعاد.....".
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لا تماري في صفة من تسلم الإعلان عنها بمقتضى التوكيل المشار إليه، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستنداً من واقع الدعوى ويكفي لحمل قضائه فلا عليه عدم الرد على مستندات قدمت في الدعوى تأييداً لدفاع الطاعنة لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كافة أوجه دفاع الخصوم وبأن ترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لهذا الدفاع.
وكان الحكم قد اقتصر على القضاء بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد ومن ثم فلا جدوى مما تثيره الطاعنة موجهاً إلى الحكم الابتدائي أو إلى موضوع عقد البيع المقضي بصحته ونفاذه إذ أن قبول الإستئناف شكلاً شرط لجواز الحكم في موضوعه. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 2448 لسنة 65 ق – جلسة 27/1/2007)
ساحة النقاش