<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
تزوير حكم – تزوير ترخيص – اتفاق – استعمال المحرر المزور
تناقض أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه.
الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها علي اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما بها. أساس ذلك.
المحكمة:-
ومن حيث إن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تزوير محررين رسميين, واشتراك في تزوير محرر رسمي واستعمال محرر مزور مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه عول علي أقوال الإثبات برغم تضاربهم في أقوالهم وعدم ورود شهادتهم علي الحقيقة كاملة كما لم يمثلوا أمام المحكمة لسماع شهادتهم برغم التأجيل لحضورهم. كما قرر عضو الرقابة الإدارية ومهندس التنظيم بأن مرتكب الواقعة شخص غيره. كما قدم للمحاكمة بالمادة 211 من قانون العقوبات بينما الجريمة التي دين بها معاقب عليها بالمادتين 221،217 من قانون العقوبات. كما لم يستظهر القصد الجنائي ولم يترتب علي الجريمة ضرر ولم تشر المحكمة إلي إحالة الدعوى إلي قسم أبحاث التزييف والتزوير بهيئة أخرى. هذا إلي أن الحكم أضر به حين قضى بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة بعقوبة أشد من التي قضى بها الحكم الغيابي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من الملف رقم 43836 ومن ضبط الصورة الضوئية من الترخيص رقم 425 لسنة 1988 والصورة الضوئية من الخطاب المنسوب صدوره لحي المنتزه ومما ثبت من معاينة العقار رقم 15 شارع سامي رؤوف. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. وهي متى أخذت بشهادتهم, فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها. وأن تناقص أو اختلاف راوية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها. وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة علي الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجرية محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاًَ ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة. وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلي شهود الإثبات, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذ ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة ضمناً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد علي أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة علي بساط البحث في الجلسة. وكان الثابت بمحضر الجلسة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود بالتحقيقات وأن المحكمة أمرت بتلاوتها فتليت ولم يعترض الطاعن, فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. فضلاً عن أن قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل علي تنفيذه. لما كان ذلك, وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها. ومن ثم, فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد واجبة التطبيق, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية من تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيرت الحقيقة فيه وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه. ومن ثم, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها علي اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما بها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. ومن ثم, فإن منعي الطاعن بخصوص عدم إشارة الحكم إلي أن الدعوى أحيلت إلي قسم أبحاث التزييف والتزوير بهيئة مغايرة لا يكون مقبولاً لما كان ذلك, وكان القانون 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية – والمعمول به اعتباراً من 20 من يونيه سنة 2003 – نص في المادة الرابعة منه علي استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بجعلها "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته, أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي". لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلية, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته حضورياً بالسجن المشدد ثلاث سنوات. ومن ثم, فإنه يتعين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 42051 لسنة 74ق- جلسة 3/4/2007)
ساحة النقاش