<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
شهود – خلو الحكم المطعون فيه مما يبرر عدول المحكمة عن تنفيذ قراراها بسماع شهود في الدعوى والفصل بعد ذلك في الدعوى إخلال بحق دفاع الطاعن علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه طلب سماع شهود نفى أمام محكمة أول درجة ثم عاد وتمسك أمام محكمة ثاني درجة بسماع هؤلاء الشهود فأجابته المحكمة الاستئنافية لهذا الطلب وأجلت الدعوى لسماع شهوده إلا أنها فصلت في الدعوى بعد ذلك دون أن تعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها – من بعد أن تعديل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول. لما كان ذلك كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام درجتي التقاضي أن دفاع الطاعن طلب أمام محكمة أول درجة بسماع شهود نفى ثم عاود وتمسك بهذا الطلب أمام محكمة ثاني درجة فأجابته المحكمة الاستئنافية لطلبة وأجلت الدعوى لجلسة 9 من أكتوبر سنة 1997 لسماع شهود النفي إلا أنها فصلت بعد ذلك في الدعوى دون أن تستجيب لهذا الطلب وكانت مدونات الحكم قد خلت مما برر عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بدفاع الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 2172 لسنة 68ق - جلسة 5/5/2007)
ساحة النقاش