مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

انقضاء الدعوى الجنائية – إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالة ترك الدعوى المدنية ترك الدعوى الجنائية – علة ذلك -

المحكمة:-

من حيث إن الاستئناف مقدم في الميعاد مستوفياً شروطه فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطي له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وبتاريخ 24 من مارس 1999 قضت محكمة أول درجة بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت. عارض, وقضى في 29 من ديسمبر سنة 1999 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعياً وتأييد الحكم المعارض فيه. استئناف, والمحكمة الإستئنافية قضت غياباً في 23 من يناير سنة 2000 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه. عارض, وقضى بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه بالنقض, ومحكمة النقض قضت في الأول من يونيو سنة 2003 بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.ومحكمة الإعادة قضت في 20 من يونيو سنة 2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه بالنقض للمرة الثانية, ومحكمة النقض قضت بجلسة 21 من فبراير سنة 2006 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع. وبجلسة 6 من فبراير سنة 2007 – المحددة لنظر الطعن – حضر المتهم والمدعي بالحق المدني وأقر بالتصالح والتنازل عن دعواه لتخالصه مع الطاعن مما يعتبر بمثابة تركاً للدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الذي صدر بعد الحكم المطعون فيه – نصت علي أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير علي الدعوى المدنية, ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر, فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه, الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها". وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقراتها الثانية علي نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى علي واقعة الدعوى, فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 علي واقعة الدعوى والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.

(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 68364 لسنة75ق- جلسة 20/3/2007)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 109 مشاهدة
نشرت فى 11 فبراير 2014 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

mftsinger

السلام عليكم ورحمه الله بركاته ..... بعد التحيه
استلمت العمل فى احد الهيئات الحكوميه عام 2004 بنظام عقد اجر مقابل عمل (باب رابع )ومؤمن على من تاريخ التعاقد وفى هذه الفتره قمت بنفس الوظيفه التى انا بها الان وحصلت على العديد من شهادات خبره ودورات تدريبيه من جهه عملى وكذلك معهد اعداد القاده التابع للتنظيم والاداره مجلس الوزراء وغيره من الجهات الحكوميه بمشاركه جهه عملى وتم نقلى على باب اول بند2/3 اجور موسمين مكافأت شامله وذلك اعتبار من 1/7/2012 ثم جاء القرار الاخير بنقلنا على الدرجه الثالثه بتاريخ 6/2/2014 ............. فما هى الخطوات التى اتبعها لضم مده التعاقد ومده الكافئه الشامله ومده الخدمه العسكريه وما المزايا التى سأحصل عليها بعد ضم المده وهل سأحصل على الدرجه الثانيه . ارجو الافاده مع وافر الشكر والتحيه

mftsinger

علما بأننى امتلك كل مايفيد هذا من اوراق ومستندات

ام الدنيا فى 14 فبراير 2014

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,062

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر