<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إتلاف عمدي – جريمة الإتلاف العمدي يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون, واتجاه إرادته إلي إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه أنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا, وإلا كان مشوبا بالقصور. علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الإتلاف العمدي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي – الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه – بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلي إدانة الطاعنة بقوله "وحيث إنه يبين مما تقدم ومن مطالعة المحكمة للأوراق ومستندات المدعى المدني أن الاتهام ثابت في حق المتهمة ثبوتاً كافياً مما جاء بالأوراق والمحضرين سند الاتهام المقدمين بحافظة المستندات المقدمة من المدعى المدني ومن عدم دفعها الاتهام بدفاع مقبول الأمر الذي يتعين معه معاقبتها طبقاً لمواد الاتهام والمادة 304./1 أ. ج ". لما كان ذلك, وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلي إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف, وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقة محل الاتهام واتجاه إرادتها إلي إحداث الإتلاف وعلمها بأنها تحدثه بغير حق, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 3637 لسنة 68 ق- جلسة 15/5/2007)
ساحة النقاش