مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المحكمة المحال إليها أية دعوى ملزمة بنظرها والفصل فيها حتى وإن بنى حكم الإحالة على قاعدة غير صحيحة.

     دعوى رفع الحجز الإداري. سريان قواعد قانون المرافعات على هذا الحجز مادامت لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري – أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان ومخالفة القانون إذ إنه خلا من الأسباب التي بني عليها قضاءه من إلغاء الحكم المستأنف بشأن براءة ذمة الشركة الطاعنة من المبلغ المحجوز من أجله مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادتان 176، 178 من قانون المرافعات إذ أورد بمدوناته أن الحكم الابتدائي أخطأ إذ قضى ببراءة ذمه الشركة الطاعنة ذلك إذ كان يقصد بذلك الخطأ أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة متجاوزة لاختصاصها في هذا الشق فإن الحكم المطعون فيه أخطأ بدوره أيضاً بقضائه إذ أن المحكمة المحال إليها أية دعوى ملزمة بنظرها والفصل فيها حتى وإن بنى حكم الإحالة على قاعدة غير صحيحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 على أنه "يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه"، وأن القصور في أسباب الحكم الواقعية... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل على انه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لحكم الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع – اوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري، ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى، ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أسباباً لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة ذمة الطاعنة من المبلغ الموقع الحجز من أجله مكتفياً في هذا الخصوص بقوله" إن طلبات الشركة المستأنف ضدها (الطاعنة) أمام محكمة أول درجة من طلب براءة ذمتها من المبلغ الموقع الحجز الإداري من أجله – إن هذا الطلب لا يعد طلباً مستقلاً قائماً بذاته إنما لا يعدو في حقيقته إن يكون سبباً محمولاً على طلب بطلان الحجز الإداري وبالقدر اللازم لهذا الطلب....." في حين أن طلب بطلان الحجز الإداري مع طلب براءة ذمة المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله يجعل منازعة المحجوز عليه منازعة تنفيذ موضوعية، ولا يعنى القضاء ببطلان الحجز بسبب آخر يتعلق بإجراءاته وأحوال – عدم تعرض قاضي التنفيذ بطلب براءة الذمة باعتباره طلباً معروضاً عليه ويختص دون غيره بالفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المأخوذ من أسباب الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي أخطأ في قضائه ببراءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله لصدوره من قاضي التنفيذ الغير مختص ولتجاوزه حدود اختصاصه، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها أن تتصدى للاختصاص وإحالة القضية المطعون فيها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها مجدداً عملاً بنص المادتين 109، 110 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 275، 335 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، وأن دعوى رفع الحجز هي تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضاً على الحجز طالباً إلغاءه لأي سبب من الأسباب المبطلة له، موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره والتمكن من تسلم المال المحجوز وتعد بهذه المثابة دعوى إشكال موضوعي في التنفيذ يختص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها ولا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ذلك أن هذا الطلب هو أساس الدعوى ومدار النزاع فيها إذ لا يجاب إلى طلبه بعدم الاعتداد بالحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين، وأن مفاد نص المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري سريان قواعد قانون المرافعات على هذا الحجز ما دامت لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وإذ خلا القانون المشار إليه من النص على دعوى رفع الحجز الإداري فتسرى بشأنها القواعد السالف بيانها التي تضمنها قانون المرافعات. وأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى باعتباره متعلقاً بالنظام العام، ومن ثم فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 557 لسنة 1986 كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من المطعون ضدها استناداً إلى أنها غير مدينة بهذا المبلغ للمطعون ضدها، فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون دعوى بطلب رفع الحجز وهي بذلك تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ فيختص قاضي التنفيذ بنظرها دون غيره، وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي، وإذ أجاب قاضي التنفيذ الطاعنة إلى طلبها ببراءة ذمتها من الدين المحجوز من اجله وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع على أموالها يوم 25/9/1986 استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم 363 لسنة 21ق، ومن ثم ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1980 – والمعمول به اعتباراً من 25/4/1980 – الذي جعل الاختصاص إلى محكمة الاستئناف العالي إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه – المنطبق على واقعة الدعوى – والتي كان يتعين عليها أن تفصل في الطلب الموضوعي ببراءة ذمة الشركة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف من براءة ذمة الشركة الطاعنة من المبلغ الموقع الحجز الإداري من أجله، والحكم باختصاص محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالفصل فيه.

(الدائرة المدنية والتجارية – الطعن رقم 1171 لسنة 60 ق – جلسة 24/5/2007)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 504 مشاهدة
نشرت فى 10 أكتوبر 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,812

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر