<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000 فيما لم يتضمنه من وجوب لتسبيب قرار مصلحة الجمارك – أثره
المحكمة:-
وحيث إن السبب المثار من النيابة حاصلة عدم جواز تطبيق نص المادة23 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 للقضاء بعدم دستوريته.
وحيث إن النعي بهذا السبب سديد ذلك إنه من المقرر أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام والتي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/10/2002 في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد "44"بتاريخ 31/10/2002 بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 – قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000 – فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة ومن ثم يمتنع إعمال هذا النص على كافة الدعاوي المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أحقية مصلحة الجمارك في عدم التقيد بالفواتير التي يقدمها المستورد في حساب الرسوم الجمركية إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الجمارك المذكور والمقضي بعدم دستوريتها بالحكم المشار إليه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
(الدائرة المدنية والتجارية - الطعن رقم 54 السنة 70 ق - جلسة 10/4/2008)
ساحة النقاش