<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
باسـم الشعــب
محكمة جرائم الشئون المالية والتجارية
بالجلسة العلنية المنعقدة صباح يوم 31/5/2005
برئاسة القاضى / خالد حسن النشار رئيس المحكمة
وحضور السيد / محمد محمود عنتر وكيل أول النيابة
والأستاذة / هـدى عبـدالله أمين الســر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية العمومية المقيدة بجدول محكمة الشئون المالية والتجارية
برقم 400 لسنة 2004 جنح شئون مالية
المقامــة مــن
النيــابة العامـة
ضـــد
المتهم الأول : .................
المتهم الثانى : .................
المتهم الثالث : .................
المتهم الرابع : .................
المتهم الخامس : .................
المتهم السادس : .................
المتهم السابع : .................
المتهم الثامن : .................
المتهم التاسع : .................
المتهم العاشر : .................
بعد سماع المرافعة والإطلاع:
اتهمت النيابة العلامة كل من المتهمين بأنهم فى غضون عام 2001 بدائرة عابدين.
الأول:
أولاً: أفشى أسرار أتصل بها بحكم عمله كمدير أقليمى لبنك ................. وهى بدأ وتوقف مفاوضات
صفقة بيع أسهم بنك .................لبنك .................قبل الإعلان عنها رسمياً.
ثانياً: حقق نفعاً من إفشائه الأسرار المبينة بالوصف الأول بأن قام بالتعامل على تلك الأسهم من حساب لدى بنك .................باسمه وبأسماء المتهمين من الثانى وحتى العاشر بأن قام بتمويلهم لشرائها قبل الإعلان عن المفاوضات وارتفاع سعرها نتيجة ذلك الإعلان ثم بيعها قبل الإعلان عن فشل المفاوضات محققاً بذلك لنفسه نفعاً تمثل فى تحقيق أرباح وتجنب خسائر على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون من الثانى وحتى العاشر:
اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى تحقيق نفع له باستغلال المعلومات موضوع التهمة الأولى وذلك بفتح حسابات بأسمائهم لدى البنوك وشركتى السمسرة وتمويل شراء الأسهم المشار إليها بالوصف الأول قبل الإعلان عن مفاوضات بيعها بعد ارتفاع أسعارها وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت عقابهم بمقتضى المواد 40/1 ثانياً وثالثاً عقوبات، المادة 64 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق المال.
واستندت النيابة العامة إلى ما حصلته من جماع التحقيقات التى أجرتها مع المتهمين وتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وتقرير لجنة الرقابة على البنوك فى شأن القضية وتقارير هيئة سوق المال والبورصة والتى وجدت فيها الأدلة الكافية لإحالة المتهمين بالقيد والوصف سالف الذكر.
وحيث تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها أعلن خلالها المتهمون بالقيد والوصف وحضر كل منهم بوكيل عنه أثناء الجلسات عدا المتهمتين الرابعة والخامسة.
وحيث نظرت المحكمة بهيئة سابقة الدعوى واستمعت لمرافعة الدفاع عن المتهمين وأدعى الحاضر عن المتهمين السابع والعاشر أمامها مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/9/2004.
إلا أنها بذات الجلسة أودعت قراراً بإعادتها للمرافعة لعدم تمكن رئيسها من مطالعة كافة مدوناتها وحرصاً منه على العدالة وحتى يترك أمر الفصل فيها للدائرة الماثلة وبجلسة 22/11/2004 حضر المتهمون كل بوكيل عنه عدا المتهمتين الرابعة والخامسة وقدم كل متهم مذكرة بدفاعه بالجلسة الختامة.
ودفع الحاضر عن المتهم الأول بعدم إمكانية تطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 على الواقعة لأن المتهم الأول من غير المخاطبين بأحكام قانون سوق المال، كما دفع ببطلان التحريات لانتهاك قانون سرية الحسابات ودفع التهمة الأولى بأنه لم يكن هناك سر ولم يثبت إفشاء المتهم به لأى شخص وأقر بقيام المتهم بتمويل شراء الأسهم من خلال حسابات المتهمين بدعوى أنها عمل غير مؤثم.
والحضور عن المتهمين الثانى والثالث والثامن والتاسع قرروا بمحضر الجلسة أن حصيلة التعاملات كانت لصالح المتهم الأول وحده وأنه هو القائم بتمويلها وأنهم كانوا يعملون تحت امرته وأضافوا أن المتهمتين الثانية والثالثة زوجات المتهمين الثامن والتاسع ولا علاقة لهم بالبنك وطالب بعدم انطباق وصف الاشتراك فى حق أى منهم.
ودفع الحاضر عن المتهم السادس بأنه قد تم التعامل على تلك الأسهم من أمواله الخاصة وأموال أشقائه دونما تمويل من المتهم الأول,
ودفع الحاضر عن المتم الأول الدعوى المدنية المقامة ضد من المتهمين السابع والعاشر طالباً رفضها لعدم تحقق ضرر مباشر للمدعين بالحق المدنى من جراء الواقعة. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم امتداداً.
وحيث أن المحكمة تنوه بداءة إلى أنها فى سبيلها لفهم موضوع الدعوى والرد على الدفوع الموجهة إليها قد طالعت أحكام القانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية وتقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروعه والمناقشات التى دارت بين جنبات مجلس الشعب بجلساته التسعين والثانية والتسعين أيام 20 ، 21/6/1992 فوجدت فى أحكام القانون ما يكفى لتحصيل مفهوم إصداره وأضافت اللائحة التنفيذية لذلك القانون ما عرف بأحكام الإيضاح والشفافية فى أحكام الفصل الثالث الخاص بتسوية المعاملات ونشر المعلومات حتى تكون فرص المتعاملين كلها متساوية.
كما أن تقرير لجنة الشئون الاقتصادية قد بين أنه قد صارت الحاجة لإصدار قانون متكامل ينظم كافة العمليات المتصلة بسوق المال وتداول الأوراق المالية وقيدها وحماية المتعاملين فيها من التلاعب والممارسات الخطرة والمضاربات غير المشروعة بهدف توسيع قاعدة الملكية لزيادة المشاركة فى الحياة الاقتصادية للبلاد وأن من ضمن مستحدثاته توفير المعلومات اللازمة و الدقيقة عن حركة التعامل فى الأوراق المالية والشركات المصدرة لتلك الأوراق .
وجاءت المناقشات الدائرة بين أعضاء مجلس الشعب تحوى مفهوماً لمنطق إصدار هذا القانون تبينته المحكمة من مطالعتها لتعليقات النواب على أحكامه فكان تعليق رئيس الوزراء المصرى على ذلك القانون أن الحكومة قد هدفت من طرح ذلك القانون تشجيع نوع معين من الاستثمار وهو الاستثمار الصغير فالحكومة تفتح وتعطى مزايا لشركات الاكتتاب العام وهذه الشركات التى يستطيع أن يساهم فيها صغار المدخرين وأن الهدف الأساسى هو تحقيق المعادلة الصعبة والتى تعنى إيجاد التوازن بين خلق سوق منظمه وحره دون أن تكون قيداً على عملية الاستثمار وبين الرغبة فى حماية المدخرين فى استثمارهم لأموالهم.
وكان لتعليقات الكثير من النواب ما حصلته المحكمة أن حماية أموال المساهمين ووقايتها من المضاربات غير المشروعة والخطرة فى سوق الأوراق المالية والعمل على منعها ووقفها كانت غاية يهدف إليها المشرع.
وأن توافر البيانات الحيادية والحقيقية فى هذا السوق لحماية أموال المستثمرين هو مأرب رئيسي بغاه المشرع حتى لا ينخدع المستثمرون والمدخرون مرة أخرى كما خدعوا فى ظل شركات توظيف الأموال.
فبدى هدف المشرع واضحاً من إصداره لهذا القانون وهو إيجاد سوق جديدة للاستثمار تتوافر فيها البيانات الحقيقة والحيادية وتهدف إلى حماية حقوق المستثمرين فيها.
ولما كانت تلك المصلحة هى الجديرة بالحماية على نحو ما بغاه المشرع من إصداره لأحكام هذا القانون كان كل فعل ينطوى على خداع ذلك المستثمر الصغير جديراً بإنزال العقاب عليه على نحو ما أسبغه المشرع من عقوبات لمثل تلك الجرائم.
كما أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وتقارير هيئة سوق المال المصرية فيها وتقارير بورصة الأوراق المالية وتحريات هيئة الرقابة الإدارية فحوت تلك التحقيقات من القرائن والدلالات ما كفى المحكمة لتكوين عقيدتها.
حيث أجمع المتهمون من السابع وحتى العاشر بسؤالهم بتحقيقات النيابة أن المتهم الأول هو الذى أمرهم بفتح حسابات بشركات السمسرة فى الأوراق المالية بأسماء زوجاتهم المتهمات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وكان الممول الوحيد لعمليات شراء الأسهم من خلال تلك الحسابات وأنه أمر البعض منهم بفتح حسابات بنكية بأسماء زوجاتهم وأن أياً منهم لم يتحصل لنفسه على أى نفع من شراء أو بيع تلك الأسهم.
وهو ما أكدته وأيدته تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية من وجود علاقات تربط المتهم الأول وبين المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والذين يعملون بذات البنك الذى كان يترأسه المتهم الأول وأن المتهمات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هن أزواج هؤلاء المتهمين وأن المتهم الأول قد أستغل توافر معلومات داخلية لديه بشأن إبرام صفقة بيع أسهم بنك .................مما دعاه لشراء أسهم البنك بأسماء المتهمات الثانية وحتى الخامسة.
وأضافت أن هناك علاقة بين المتهم الأول والمتهم السادس وأنه كان الممول الأساسى للعمليات التى نفذها المتهم السادس وأضاف تقرير هيئة الرقابة الإدارية على البنوك وسؤال أعضاء اللجنة المشكلة لفحص حسابات المتهمين كيفية قيام المتهم الأول بتمويل شراء تلك الأوراق المالية من أمواله بأن أصدر شيكات عددها 24 شيك بمجموع ما يربو على العشرة ملايين جنية لشركات السمسرة لحساب شراء أوراق مالية عادت تلك الأموال فى حسابات المتهمين الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسـادس إضـافة إلى ما ربـا عليها من نفـع مؤثـم عقب إتمـام عمليات البيـع والتى بـدأت فى 9/12 واستمرت حتى 12/12/2001.
وأورى ذلك التقرير دور المتهمين الثامن والتاسع والعاشر فى إيداع الأموال وسحب الشيكات وتظهيرها لأخريين واستلام النقد وإيداعه بحساب المتهم الأول.
فضلاً عما حوته الأوراق من مكاتبات هيئة سوق المال الأمريكية SEC وهيئة سوق المال المصرية وخطاب بنك ................. المؤرخ 6/9/2002 باسم رئيس هيئة سوق المال المصرية والذى لم ينكره المتهم الأول والمحكمة قد طالعته باللغة الإنجليزية وباللغة العربية حسب الترجمة المرفقة به وكذا المقدمة من وكيل المتهم الأول.
والذى يفيد أن المتهم الأول قد شارك ضمن فريق تم تجميعه فى خريف 2000 للمساعدة على العثور على مشترين لحصة بنك .................فى بنك .................وإن مشاركته فى ذلك الفريـق قد انتهت فى منتصف شهر مايو 2001 وإنه خلال تلك الفترة كان أحد القلائل الذين كانوا على دراية بمعلومات سرية حول الصفقة. وإن بنك .................قد مكنه من الإطلاع على معلومات تمكنه من القيام بالمهام الموكل بها كعضو فى فريق الصفقة. وكذا فيما تم تسجيل مشاركته فيه بعد ذلك التاريخ من المشاركة فى اجتماع بين السيد ................. قائد عملية بيع البنك بالإنابة عن بنك ................. ورئيس الوزراء المصرى ومحافظ البنك المركزى المصرى والمحددان بمعرفته وأن بنك .................لم يقدم للمتهم الأول معلومات تمكنه من معرفة الشروط التفصيلية ذات الحساسية التجارية بالنسبة للعملية.
وحيث أن التهمة الأولى فإن المحكمة وأن اقتنعت بأن أسراراً قد اتصل بها المتهم الأول بحكم عمله كمدير إقليمى لبنك ................. وكعضو فى الفريق المعد لإبرام صفقة البيع وهى الأسرار المتعلقة بعملية بيع حصة ببنك ................. فى أسهم بنك ................. إلا أنه لم يثبت لديها بدليل جازم قيامه بإفشاء ذلك السر لآخرين وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد قيامه بذلك الإفشاء المؤثم بنص المادة 64 من قانون سوق المال موضوع التهمة الأولى ولم تحدد تقارير الجهات الرقابية التى حررت التحريات أسماء من أفشى لهم بذلك السر.
الأمر التى ترى معه المحكمة القضاء ببراءة المتهم الأول من تلك التهمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أن محكمة النقض قد استقرت فى أحكامها على أن:
" حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتى لم يجادل الطاعن فى أن لها أصلها من الأوراق وإطراح ما رأت التفات ما لا تقبل مصادراتها فيه والخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض ".
الفقرة 9 من الطعن 1168 لسنة 66 ق مكتب فنى 49 جلسة 2/12/1998.
ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها والتحقيقات التى أجريت بشأنها أن المتهم الأول بقدر ما تيسر له من معلومات عن صفقة بيع أسهم بنك .................بحكم عمله كمدير إقليمى لبنك ................. المالك لحوالى 40% من أسهم بنك .................وكعضو فى الفريق المعد لإتمام صفقة بيع تلك الحصة وذلك فى الفترة التى كان فيها من ضمن القلائل الذين على دراية بأمر الصفقة والتى تحددها المحكمة فى الفترة من خريف 2000 وحتى منتصف مايو 2001 قد عقـد العـزم على التربح من تلك المعلومات فاستعان بالمتـهم الثامن ليفتح حساب لشراء الأوراق المالية باسم زوجته المتهمة الثالثة فى 6/2/2001 واستعان أيضاً بالمتهم السادس ليفتح حساب لشراء الأوراق المالية فى ذات الشركة فى 19/12/2001 وبدأ فى تجميع الأسهم شراءً فى هاذين الحسابين بتمويل من حسابه ببنك .................
وما إن تدفقت المعلومات الأكيدة له عن قرب إبرامه الصفقة حتى استعان بالمتهم التاسع ليفتح حساب باسم زوجته المتهمة الثانية فى ذات شركة تداول الأوراق المالية ويندفع من خلال تلك الحسابات فى شراء أسهم بنك.................حتى 15/5/2001 ليستحوذ من خلالها على ما جاوز المائة وأربعين ألف سهم ببخس السعر خادعاً المستثمرين والمدخرين البائعين لها الذين لم تتوافر لهم ما توافر له من بيانات.
حتى إذا ما أصبح يوم 17/5/2001 وأعلن رسمياً عن صفقة البيع كان المتهم الأول بمشاركة المتهمين سالفى الذكر قد حقق نفعاً من أسرار اتصل بها بحكم عمله كما حددته المادة 64 من قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 مستحقين اقصى عقوبة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ثم قام المتهم الأول بالاستعانة بالمتهم العاشر ليفتح حساباً باسم زوجته المتهمـة الرابعة بشركة لتـداول الأوراق الماليـة مولـه المتهم الأول لشراء حوالى 46 ألف سهم من أسهم بنك .................وكذا استعان بالمتهم السابع ففتح حساباً باسمه وأخر باسم زوجته المتهمة الخامسة مولهما المتهم الأول ليزيد رصيده من أسهم بنك .................حوالى 36 ألف سهم أخرى.
حتى إذا ما أصبح يوم 6/12/2001 بادر كل من المتهمين السادس والثالثة والرابعة بطرح كل أرصدتهم للبيع وتلاهم كلاً من الثانى والخامسة والسابع حتى يوم 12/12/2001.
فإذا ما أصبح أول يوم عمل رسمى بعد إجازة العيد فى 19/12/2001 وأعلن رسمياً عن فشل الصفقة حقق المتهم الأول نفعاً بمشاركة المتهمين سالفى الذكر تمثل فى توقيه الخسائر على النحو المبين بالتحقيقات.
إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم الأول قد اتصل بذلك السر – وهو فشل صفقة البيع – بحكم عمله وأن تحقيقه لذلك النفع بمشاركة المتهمين سالفى الذكر بناء على ما اتصل به المتهم الأول من أسرار بحكم عمله. فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تطبق الأصل الذى كفله الدستور للكافة وهو البراءة ما لم يقم الدليل على عكسها تطبيقاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا والتى استقرت على أنه:
" كل جريمة ادعى ارتكابها لا يجوز إثباتها دون دليل جازم ينبسط على عناصرها جميعاً ولا يجوز كذلك افتراض ثبوتها ولو فى أحد عناصرها ما كان منها مادياً أو معنوياً من خلال قرينة قانونية ينشئها المشرع اعتسافاً ودون ذلك لا يكون أصل البراءة إلا وهماً ".
" فقرة 6 من الطعن 29 لسنة 18 قضائياً مكتب فنى 8 جلسة 3/1/98"
وأن حق الفرد فى الحرية ينبغى أن يوازن بحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الحيوية انطلاقاً من إيمان الأمم المتحضرة بأن النظم العقابية جميعاً تتقيد بأغراضها النهائية التى تكفل لكل منهم حداً من الحقوق الى لا يجوز النزول عنها أو الإخلال بها، فلا يكون الفصل فى الاتهام الجنائى إلا إنصافاً وبما يحول دون إساءة استعمال العقوبة تشويهاً لأهدافها ويندرج تحت هذه الحقوق افتراض البراءة باعتباره أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع أو قدر العقوبة المقررة لها وأن مؤداه ألا تعتبر الواقعة التى تقدم بها الجريمة ثابتة بدون دليل فلا يفترضها المشرع.
"فقرة 14 الطعن رقم 59 لسنة 18 قضائية مكتب فنى 8 جلسة 1/2/1997"
مما تقضى معه المحكمة براءة المتهم الأول والمتهمين المشاركين له بعد 17/5/2001 على نحو ما سيرد بالمنطوق وترفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم السابع ضد المتهم الأول دون الحاجة للنص عليها بالمنطوق.
ويأتي تقرير لجنة الرقابة على البنوك وشهادة أعضاء اللجنة أمام النيابة العامة وهو ما تعتبره المحكمة دليلاً على تورط المتهم السادس مع المتهم الأول إذ بين التقرير كيفية تمويل حساب المتهم السادس من محصلة بيع الأسهم التى مول شرائها المتهم الأول من حسابه ببنك .................فضلاً عما جاء بتحريات الرقابة الإدارية فى ذلك الشأن.
وبين التقرير كذلك دور كل من المتهمين الثامن والتاسع والعاشر فى تحصيل الأموال المتحصلة من الجريمة عن طريق الشيكات والسحب النقدى والإيداع النقدى وتظهير الشيكات حتى يستقر النفع فى جوف المتهم الأول وعن علمهم وإرادتهم تحقيق ذلك النفع للمتهم الأول.
ولا تقبل المحكمة من دفاعا بأنهم كانوا تحت إمرته وسلطانه إذ أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال من الأحوال لارتكاب الجرائم وترى معاقبتهم بمواد الاتهام على النحو الثابت بالمنطوق وترفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم العاشر ضد المتهم الأول دون الحاجة للنص عليها بالمنطوق.
وحيث أنه عن المتهمتين الثانية والثالثة فهن شريكات بلا علم ولا إرادة اشتركن فى الجريمة لا يعلمون بأمر ارتكابها ولا ينوون تحقيق النتيجة الإجرامية عنها.
وأن مشاركتهن فيها من أعمال مادية كانتا مجبرتين على أدائها من زوجيهما المتهمين الثامن والتاسع وهو ما استخلصته المحكمة بما لها من سلطان فى ذلك الشأن.
مما ترى معه المحكمة القضاء ببراءتهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أن عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها المتهمين المقضى عليهم عملاً بنص المادة 184/1 مرافعات.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة:
غيابياً للمتهمتين الرابعة والخامسة وحضورياً للباقين.
أولاً: ببراءة المتهم الأول عن التهمة الأولى.
ثانياً: بمعاقبته عن التهمة الثانية والمتهمين السادس والثامن والتاسع والعاشر عما نسب إليهم بحبس كل منهم سنتين وكفالة ألف جنية وتغريم كل منهم 50 ألف جنية والمصاريف.
وببراءة المتهم السابع والمتهمات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من التهمة المنسوبة إليهم.
ساحة النقاش