مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

في مجال الترقية بالاختيار لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث

حكم المحكمة الأدارية العليا في الطعن رقم  14545   لسنة  51قضائية عليا بجلسة 5/7/2009

الموضوع: عاملون مدنيون بالدولة

العنوان الفرعي: ترقية

المبدأ: المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه في مجال الترقية بالاختيار لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهرة الكفاءة عنه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين عبدالحليم خفاجي                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي                                   نائب رئيس مجلس الدولة

                                           / حسني درويش عبد الحميد                             نائب رئيس مجلس الدولة

                                           / أحمد سعيد مصطفي الفقي                             نائب رئيس مجلس الدولة

                                             / أبوبكر جمعة عبد الفتاح الجندي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ إسلام العنانى                                               مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ ياسر محمد صالح                                                             سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 14545 لسنة 51 ق . عليا

الإجراءات

 أقيم الطعن الماثل بإيداع تقريريه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/5/2005 طعناً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 28/3/2005 في الدعوى رقم 2458 لسنة 20 ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما تضمناه من تخطي المدعي في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 8/11/1983 وإلي الدرجة الأولي اعتباراً من 25/6/1993 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعد قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرارين المطعون فيهما في الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

وقد تم إعلان الطعن علي الوجه المقرر قانوناً.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات .

وتدوول نظر الطعن بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها – بعد أن أحيل إليها من دائرة فحص الطعون – وبجلسة 24/5/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/6/2009 ومد أجل النطق به لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

 

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة .

وحيث إن عناصر الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده عقد لواء الخصومة ابتداءً بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 21/9/1998 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في الترقية إلي الدرجة الثانية اعتباراً من 8/1/1983 وإلي الدرجة الأولي اعتباراً من 25/1/1993 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وذكر شرحاً لدعواه أنه عين علي الفئة السابعة اعتباراً من 1/4/1972 بمؤهل إعداد فنيين تجاري عام 1969 ثم حصل علي مؤهل عال عام 1980 وأرجعت أقديمته إلي 1/4/1972 بضم مدة خدمة سابقة له بموجب حكم في الدعوى رقم 3857 لسنة 1996 عمال كلي المنصورة ، وبعد تنفيذ هذا الحكم علم مصادفة بترقية زملائه إلي الدرجة الثانية اعتباراً من 8/1/1983 والأولي اعتباراً من 25/1/1993 ومنهم عبد القادر السيد محمد ، والسيد متولي أحمد فتظلم من ذلك دون جدوى الأمر الذي حدا به إلي  إقامة دعواه .

وبجلسة 28/3/2005 قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها المتقدم ، وشيدت قضاءها علي سند من أن أقدمية المدعي في الدرجة الثالثة أرجعت إلي 1/4/1972 بموجب الحكم الصادر لصالحه والمؤيد استئنافياً وبذلك يكون أقدم من زميليه المستشهد بهما حيث ترجع أقدميتهما في الدرجة الثالثة إلي 1/1/1973،

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدي الهيئة الطاعنة فأقامت الطعن الماثل ناعية علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لعدم قضائه بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التظلم في الميعاد إذ أن القرارين المطعون فيهما صدرا في عامي 1983، 1993 ولم ينشط المطعون ضده للطعن عليهما إلا في 21/9/1998 .

ودفع المطعون ضده بتقديم مذكرتين أوري فيهما أنه لم يعلم بالقرارين المطعون فيهما إلا بمحض الصدفة بعد أن صدر القرار رقم 31 لسنة 1998 بتسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة وإرجاع أقدميته في بداية تعيينه إلي 1/4/1972

وحيث إن الطعن قد رفع في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الطعن فقد استقر قضاء هذه المحكمة في ضوء نص المادتين (12) ، (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يسري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلانه أو إخطاره بالقرار المطعون فيه ، وعلي ذلك يتعين أن يثبت علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه بجميع مشتملاته علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ، وأن يكون هذا العلم نافياً للجهالة وشاملاً لجميع العناصر التي تطوع له أن يتبين له حقيقة مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه ، وأن يحدد علي مقتضي ذلك طريق الطعن عليه.

وتطبيقاً لذلك ولما كان القراران المطعون فيهما قد صدرا عامي 1983 ، 1993 وقد خلت الأوراق مما يفيد علي المطعون ضده بهما قبل صدور القرار رقم 31 لسنة 1998 بتسوية حالته تنفيذ للحكم القضائي الصادر لصالحه بحساب مدة خدمته السابقة وإرجاع أقدميته إلي 1/4/1972 كما لم يثبت علمه بهذين القرارين بعد صدور قرار تسوية حالته في تاريخ معين إلي أن تظلم منهما في 19/8/1998 وأقام دعواه في 21/9/1998 خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء مستوفاة سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً ،

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (36) من قانون نظام العاملين المدنيين الدولة تنص علي أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة التي تنتمي إليها...."

وتنص المادة (37) من ذات القانون علي أن "تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك علي أساس بيانات تقييم أداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر..."

وحيث إن المشرع قد وضع نظام الترقية وشغل الوظائف العامة علي أساس موضوعي إذ اعتد بصفة أساسية بالوظيفة وشروط شغلها والتي تدور حول التأهيل العلمي المطلوب والخبرة النوعية اللازمة وجوباً في مجال الوظيفة المطلوب شغلها ، وفي مجال الترقية ربط المشرع بين الترقية واستيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة التي يرقي إليها طبقاً لبطاقة الوصف الخاصة بهذه الوظيفة .

ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه في مجال الترقية بالاختيار لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهرة الكفاءة عنه .

وتطبيقاً لذلك ولما كان الثابت مما تقدم أن أقدمية المطعون ضده تسبق المستشهد بهما بعد أن ضمت إليه مدة خدمته السابقة بموجب حكم قضائي .

وإرجاع أقدميته إلي 1/4/1972 في حين أن أقدمية زميليه المستشهد بهما ترجع إلي 1/1/1973 وقد تمت ترقيتهما بالقرارين المطعون فيهما إلي الدرجة الثانية 8/11/1983 وإلي الدرجة الأولي اعتباراً من 25/6/1993 ومن ثم فإن هذين القرارين قد صدرا بالمخالفة لحكم القانون فيما تضمناه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلي هاتين الدرجتين مما يتعين إلغائهما فيما تضمناه من هذا التخطي .

وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء هذين القرارين فيما تضمناه من تخطي المطعون ضده في الترقيتين المشار إليهما فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه بما لا مطعن عليه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وبرفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد 12من رجب        سنة 1430 هـجرية ، الموافق 5/7/2009 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1212 مشاهدة
نشرت فى 9 يونيو 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,756

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر