<!--
<!--<!--[if !mso]> <object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui> </object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
ولذا فقد كان حرص المشرع الجنائي ذاته ألا يستعمل عبارة الدعوى المدنية في الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بتنظيم الإجراءات أمام سلطتي الاتهام والتحقيق ولم تظهر لنا عبارة الدعوى المدنية إلا في الكتاب الثاني الذي ينظم الإجراءات أمام المحاكم.
خلاصة القول : إن طلبات المدعي المدني أمام قضاء التحقيق هو ادعاء وليس دعوى فالدعوى هي وسيلة الحصول على الحماية القضائيةن وقضاء التحقيق لا يمنح المدعي المدني حماية قضائية.
وأسمع صيحات الاحتجاج تتعالى مرددة أن المادة (169) إجراءات تمنح المدعي بالحقوق المدنية حماية قضائية من خلال استئنافه للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
والحقيقة أن مثل هذا الاعتقاد يشدنا إلى البحث في التفسير الصحيح للمادة (169) إجراءات التي تنص على:
"إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل".
والحقيقة أن الفقه الجنائي لم يتمكن من الفهم الصحيح لهذا النص فقام بتحوير النص وتغييره على نحو يخالف ما ورد بالجريدة الرسمية، ثم راح ينتقد النص.
فقد ذهب رأي في الفقه الجنائي وسايره بعد ذلك شباب الباحثين إلى القول "وقد نص القانون على أنه إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي المدني عن الأمر الصادر بعدم وجود وجه، جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إن كان لذلك محل (المادة 169) إجراءات. ويتحتم بطبيعة الحال أن يدعي المتهم مدنياً بهذا التعويض وأن يثبت التعسف في استعمال حق المدعي المدني في الاستئناف. وهذا النص معيب لأنه يعطي لجهة من جهات التحقيق اختصاص يتعلق بقضاء الحكم*.
والتفسير الصحيح لهذا النص: أنه في حالة انتفاء المسئولية الجنائية للمتهم لأي سبب من الأسباب كانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مثلاً أو توافر سبب من أسباب الإباحة، مع ثبوت المسئولية المدنية فإن الجهة المرفوع إليها الاستئناف يجوز لها أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف وذلك بحكم ولائي يرتد بعد ذلك إلى القضاء المدني، ليعمل – هو – آثاره بحكم قضائي.
وهذا يؤكد صحة قولنا بأن قضاء التحقيق لا يمنح المدعي بالحق المدني حماية قضائية.
المطلب الرابع
ثمة مسألة دستورية خاصة بالمادة (210) إجراءات لم تطرح بعد على المحكمة الدستورية وهي مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (210) إجراءات التي تقرر أن الطعن في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى يتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق وذلك بعد ربطها بالفقرة الأخيرة من المادة (167) إجراءات التي تقرر أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.
وبعبارة أخرى، ما مدى دستورية القاعدة القانونية التي لا تجيز الطعن بالنقض في القرار الصادر من غرفة المشورة برفض الطعن في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى؟
والجواب – عندنا – هو عدم دستورية هذه القاعدة القانونية، وعلة ذلك، هو أن المدعي بالحق المدني الذي يلجأ إلى القضاء الجنائي بالإدعاء المباشر، إذا رفضت دعواه المدنية أمام محكمة الموضوع (بدرجتيها) ينفتح أمامه طريق الطعن بالنقض على حكم محكمة الجنح المستأنف، في حين أن المدعي بالحق المدني الذي لجأ إلى تحريك الدعوى الجنائية أمام قضاء التحقيق بواسطة سلطة الاتهام – وهو الأصل في القضاء الجنائي – إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى من قضاء التحقيق في غير صالحه – وربما يكون صادراً في جناية وليس مجرد جنحة – فإن طريق الطعن بالنقض يكون منغلقاً أمامه، إذا رفض الطعن المقام منه في الأمر
بألا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة. الأمر الذي يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين فئتين من المدعين بالحق المدني تماثلت مراكزهما القانونية بالنسبة لحق الطعن بالنقض. أي مخالفة دستورية للمادة (40)
من الدستور.
وفضلاً عن ذلك، فإن انغلاق طريق الطعن بالنقض – هنا – يعد انتقاصاً من حق التقاضي وإخلالاً بضمانة الدفاع، أي مخالفة دستورية للمادتين (68, 69) من الدستور، لأنه إذا كان الهدف من الطعن بالنقض على الأحكام الانتهائية هو مراقبة محكمة النقض لصحة تطبيق القانون، فلا يسوغ استبعاد نوع من هذه الأحكام من هذه الرقابة دون مبرر.
ولا ينال من هذا النظر القول، أن ما يصدر عن غرفة المشورة برفض الطعن في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى هو قرارات وليس أحكام، إذ أن هذا القول مردود عليه، بأن الفارق هنا يتعلق – فقط – بالشكل وليس بالمضمون، فالحكم هو قرار قضائي أفرغ في قالب معين فاكتسب شكلية خاصة، والقرار هو حكم تحرر من هذا القالب فتجرد من هذه الشكلية.
وقد قررت المحكمة الدستورية العليا في أحد أحكامها "أن طرق الطعن في الأحكام لا تعتبر مجرد وسائل إجرائية ينشئها المشرع ليوفر من خلالها سبل تقويم اعوجاجها، بل هي في واقعها أوثق اتصالاً بالحقوق التي تتناولها، سواء في مجال إثباتها أو نفيها، ليكون مصيرها عائداً أصلاً إلى انغلاق هذه الطرق أو انفتاحها، وكذلك إلى التمييز بين المواطنين الذين تتماثل مراكزهم القانونية في مجال النفاذ إلى فرصها"*.
طارق محمود محمد جعفر
باحث قانوني
(1) Mangin, Traité de l'action rublique et de l'action civil en matière criminelle; Paris, 1837, T.1 No. 12.
Garraud (R); Op.Cit. T. 1, No. 89, P. 1980
(2) Faustin (H.); Op.Cit. T.1, No. 971, P. 556.
(3) أ. عدلي عبد الباقي – أ. فتحي عبد ا لصبور – أ. جندي عبد الملك
(4) حكم محكمة النقض بجلسة 13 مارس 1932 – مجموعة القواعد القانونية، ج2، رقم 342، ص492.
(5) Merle (R) et Vite (A): Op.Cit; No. 1009; Stefoni (G), Lenosserur (G) et Boulac (B); Op.Citk No. 1 Bouzat (P): Le role des organs de poursuite dans le process pénal; Rev. Intern. De Droi, Pénal, 1963, P. 141., Pordel (J): Droit Pénal, T. 2, Procédure Pénal, Paris, 1976, No. 109, Garraud (R): Op.Cit., T. 1. No. 150.
(1) Cass. Crim. 14 pluviose an IX, Merlin Recueil alphebetique de questions de droit, 1829, V. Ministère Public. Cité por Rassat (M.L); Op.Cit, P. 144.
(2) حكم النقض بجلسة 18/2/1935: مجموعة القواعد القانونية، ج3 رقم 336، حكم النقض بجلسة 2/12/1935 مجموعة القواعد القانونية، ج3، رقم 404
(4) حكم الإدارية العليا في 10/6/1978 – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في خمسة عشرين عاماً (1965-1980) ج1 رقم 74، 23، ص 139.
(5) د. جلال ثروت – د. محمود نجيب حسني – د. سليمان عبد المنعم.
(5) Rassot (M.L); Op.Cit; P. 145.
Goyet (F); Op.Cit; P. 13.
(6) د. أحمد فتحي سرور – د. محمود مصطفى – د. رؤوف عبيد – د. نبيل مدحت سالم – د. توفيق الشناوي.
(1) حكم النقض بجلسة 9/1/1961 – مجموعة أحكام النقض، س 12، رقم 7، ص58
(2) قرار تفسيري للمحكمة العليا بتاريخ أول أبريل 1978: مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا، ج2 القسم ا لثاني، رقم3، ص 334.
(3) القرار التفسيري رقم 3 لسنة 26 قضائية "تفسير" بجلسة 7 مارس سنة 2004
بشأن تفسير الفقرة الثانية من الماد ة(24) من القانون رقم 73 لسنة 1956
(1) د. أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية – الناشر دار النهضة العربية
(2) حكم الدستورية العليا بجلسة 17 ديسمبر 1994 في القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية.
(1) م (176) من دستور 1956 و م (153) من دستور 1964
(2) م (181) من دستور 1956 و م (158) من دستور 1964
(3) د. أحمد فتحي سرور – مرجع سابق.
(1) أنظر في ذلك بحثنا: حدود الاختصاص بالدعوى الدستورية بين القضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا
(2) د. أحمد فتحي سرور – د. محمود نجيب حسني – أ. على زكي العرابي – د. محمود مصطفى – د. رؤوف عبيد
([16]) د. عبد الفتاح الصيفي – د. على راشد – د. محمد مصطفى القللي – د./ حسن المرصفاوي
([17]) أ. زكي العرابي – د. محمود مصطفى – د. إدوارد غالي
([18]) د. محمد مصطفى القللي – د. حسن المرصفاوي – د. مأمون سلامة
([19]) نقض 16 مايو سنة 1932 – مجموعة القواعد ج2، رقم 350، صـ540
نقض 14 مايو سنة 1957 – مجموعة الأحكام س8
(1) André Vitu, Op.Cit., P: 510 et Suiov, Michéle – Laure Rassat, Op.Cit; P: 221/
(2) Op.Cit., P:221.
(3) A. Glesener, Op. Cit., P: 358
([23]) د. عمر السعيد رمضان – د. مامون محمد سلامة - د. رؤوف عبيد
(2) د. أحمد فتحي سرور – د. توفيق الشناوي – د. على فاضل
([24]) الأستاذ أحمد عثمان حمزاوي: موسوعة التعليقات على قانون الإجراءات الجنائية، صـ382 وما بعدها.
([25]) الأستاذ على زكي العرابي: المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية، صـ113 وما بعدها.
([26]) د. فوزية عبد الستار: الادعاء المباشر صـ125 وما بعدها – ا لناشر، دار النهضة العربية، 1977
([27]) د. رءوف عبيد: مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري صـ 325
ساحة النقاش