<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إزالة
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 10/5/2003برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكري حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود.محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولةوحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ومفـــــوض الدولــة وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكـــمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 11188 لسنة 46 القضائية . عليا
المقـــام من
------------------
ضــــــــــــــد
محافظ القاهرة " بصفته " .
رئيس حى مصر الجديدة " بصفته " .
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " الدائرة الثامنة "
بجلسة 4/7/2000 في الدعوى رقم 2060 لسنة 53 ق .
فى يوم الأربعاء الموافق 30/8/2000 أودع الأستاذ / سعيد سيد رضوان المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11188 لسنة 46 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثامنة " فى الدعوى رقم 2060 لسنة 53 ق بجلســة 4/7/2000 القاضى منطوقه ( بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة فيها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات) .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم / بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً فى الدعوى بإلغاء قرارى محافظ القاهرة رقم 493 لسنة 1998 ورئيس حى مصر الجديدة رقم 1917 لسنة 1998 مع ما يترتب عليهما من آثار قانونية .و قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .
وقدمــت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعون ارتأت فيـــه الحكم / بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائـرة فحص الطـعون بهذه المحكمـة جلسة 2/12/2002 وبجلسة 6/1/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الأولى – موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 22/2/2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحضرها حيث حضر طرفا الطعن , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/5/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر
وبتاريخ 11/3/2003 أودع محامى الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب الحكم / برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2060 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب صحيفة مودعه قلم كتابها بتاريخ 25/11/1998 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حى مصر الجديدة رقم 1917 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 12/10/1998 بشأن تجهيز الجراج الكائن بالعقار رقم 1 شارع السعادة بروكسى – مصر الجديدة – ملكه والسير فى إجراءات ترخيص تشغيله وإلا سيتم تجهيزه وتشغيله بمعرفه الحى والصادر تنفيذاً لقرار محافظ القاهرة رقم 493 لسنة 1998 القاضى بأن يتولى حى مصر الجديدة تجهيز وتشغيل وإدارة أماكن إيواء السيارات بالعقارات الموضحة فيه ومنها العقار موضوع النزاع الماثل وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول إنه يمتلك البدروم الكائن بالعقار المذكور وكان يستغله كمخزن لمعدات نشاطه وقد صدر قرار المطعون ضده الأول رقم 493 لسنة 1998 بتكليف الجهة الإدارية بتشغيل الموقع كجراج ثم صدر كتاب رئيس الحى بطلب تجهيز وتشغيل الموقع كجراج وبالرغم من أن الموقع منشأ أساساً كمخبأ , كما أن تجهيزه سوف يؤثر سلباً على السلامة الإنشائية للعقار , فضلاً عن أنه يتمشى مع الاشتراطات القانونية لتوفير الأمان لمداخل ومخارج الجراجات , كما أن توزيع الأعمدة بداخله غير منتظم مما لا يسمح بأعمال المناورة طبقاً لاشتراطات الدفاع المدنى
وبجلسة 4/7/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثامنة " حكمها المطعون فيه .
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 12/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – على أساس أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر القرار رقم 91 لسنة 1999 بتاريخ 15/2/1999 بغلق بدروم العقار 1 شارع السعادة سالف الذكر بالطريق الإدارى بناء على تقرير الإدارة العامة للدفاع المدنى بعدم الموافقة على استغلال أى جزء من البدروم فى أية أنشطة أو تجريح السيارات وعلى ذلك تكون مصلحة الطاعن فى الطعن على القرار المطعون فيه قد زالت بصدور القـرار رقم 91 لسنة 1999 المشار إليه المتضمن الغلق الإدارى للبدروم .
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم الطعين مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه لأسباب حاصلها أن صدور قرار رئيس حى مصر الجديدة رقم 91 لسنة 1999 بغلق الجراج محل النزاع لا يزيل مصلحة الطاعن فى الطعن على القرارين المطعون فيهما , بل يزيد فى الاعتداء على حقه أكثر من هذين القرارين المطلوب إلغاؤهما إذا أصبح حق ملكيته للبدروم موقوفاً ما لم تلغ القرارات وكيف تزول مصلحته كما ذهب الحكم المطعون فيه والبدروم الآن مغلق وحقه فى استغلال ملكه موقوف بفعل الإدارة والذى لا يمكن وصفه إلا بالاعتداء على الملكية وهذا الأمر مخالف للدستور الذى يحمى الملكية الخاصة فضلاً عن أن المركز القانونى للطاعن قد تأثر بفعل الإدارة بإجباره على استغلال البدروم كجراج وعندما اكتشفت الحقيقة بأنه يستحيل تشغيله جراجاً أصدرت قرارها بغلقه , وقد تساءل الطاعن هل تمتلك جهة الإدارة ذلك وخلص إلى أن مصلحته قد تأثرت فى التصرف فى ملكه الخاص وفق أحكام الملكية الخاصة الواردة فى الدستور وعلى ذلك تكون له مصلحة فى الطعن على القرارين المطعون فيهما .
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن مهندس التنظيم المختص بحى مصر الجديدة حرر محضر المخالفة رقم 116 لسنة 1996 ضد مالك العقار رقم 1 شارع السعادة بروكسى – مثار النزاع الماثل – لمخالفته لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية بأن قام بفصل مدخل الجراج للبرج رقم (1) عن مخرج الجراج للبرج رقم (2) بعمل حائط بينهما – وكذلك تعديل مدخل الجراج بالبرج رقم (1) ولم يقم بتنفيذ سلم الهروب وبناء شقة بالسطوح بالدور الثالث والعشرين ثم صدر بشأنه قرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 114 لسنة 1996 فى 20/6/1996 وبناء على ذلك صدر قرار رئيس حى مصـر الجديدة رقم 92 لسنة 1996 بتاريخ 28/7/1996 بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة متضمناً إزالة الشقة – بالسطوح بالدور الثالث والعشرين وتصحيح الأعمال المخالفة الموجودة فى الجراج وتنفيذ سلم الهروب ( حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 18/5/1999 ) .
ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الثالثة على أنه : ( وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات .
وللمحافظ المختص أن يصدر قراره فى هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى ) .
وتنص المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 وتعديلاته تنص على أنه ( يلتزم طالبو البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص فى إقامته ويحدد ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ) .
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع حظر فى المادة 16 سالفة الذكر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بتوفير أماكن إيواء السيارات , ومن ثم فإنه هذا الحظر تلتزم وتتقيد به جهة الإدارة والأفراد على السواء , التزاماً بقواعد المشروعية التى تسرى على الكافة طبقاً لمبدأ سيادة أحكام القانون , فلا يسوغ لجهة الإدارة أو للأفراد التحلل من هذا الحكم أو الخروج على مقتضاه , و بالتالى فإن مقتضى هذا الحكم ولازمه أنه لا يجوز للإدارة الترخيص للأفراد فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بأى نشاط يخالف النشاط المخصص له ليكون مقراً لإيواء السيارات طبقاً لترخيص البناء , فإذا وقعت هذه المخالفة
وتم مباشرة نشاط آخر فى هذا المكان والذى لم يتم تخصيصه لهذا الغرض – فإن المخالفة تستمر قائمة ما دام لم يخصص المكان للغرض الذى حدده القانون ولائحته التنفيذية وذلك بصرف النظر عن تغيير المالك أو المستأجر المنتفع بهذا المكان لأن التخصص لإيواء السيارات يرد على العين ذاتها بصرف النظر عن أشخاص مالكها أو مستأجرها أو المنتفع بها وإلا عد ذلك إقراراً بالنشاط المخالف وتكريسا ًلـه وهو الأمر المناقض لأحكام القانون .
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن البدروم مثار النزاع الماثل مخصص طبقاً لترخيص بناء العقار المذكور كــجراج لإيـــواء السيـــارات وبتــــاريخ 17/9/1998 صدر قرار محافظ القاهرة رقم 493 لسنة 1998 مقرراً فى مادته الأولى بــأن : ( يتولى حى مصر الجديدة تجهيز وتشغيل وإدارة أماكن إيواء السيارات بالعقارات الموضحة فيما يعد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 11 مكررا (1) من القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وهى : (1) 00000000 (2)00000000000(3) مكان إيـــواء السيارات بالعقــــار رقم 1 شـــارع السعادة – قسم مصر الجديدة – ونفاذاً لهذا القرار أصدر رئيس حى مصر الجديدة القرار مثار النزاع الماثل الذى أخطر الطاعن به بموجب الكتاب رقم 1917 فى 12/10/1998 بتجهيز الجراج وتشغيله والسير فى إجراءات ترخيص التشغيل وإلا سيتم تجهيزه وتشغيله بمعرفة الحى تنفيذاً لقرار محافظ القاهرة سالف الذكر إلا أنه أثناء نظر هذا النزاع أمام محكمة أول درجة أصدر رئيس حى مصر الجديدة القرار رقم 19 لسنة 1999 بتاريخ 15/2/1999 بغلق البدروم محل النزاع بالطريق الإداري للخطورة الداهمة من وجهة نظر الدفاع المدنى والحريق، وقد أشار هذا القرار فى ديباجته إلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المضرة بالصحة و المقلقة للراحة وبناء على تقرير الإدارة العامة للدفاع المدنى والإطفاء الذى خلص إلى عدم الموافقة على استغلال أى جزء من البدروم المنوه به سلفاً فى أى أنشطة لعدم توافر اشتراطات إعداد الموقع لإيواء السيارات لعدم توافر مخرج مع كثرة الأعمدة التى تحول دون مناورة السيارات وسرعة إخلائها وقت الطوارئ مع عدم توافر التهوية الكافية للبدروم والذى أوصى بإيقاف التشغيل فوراً للبدروم وعدم استغلاله فى أية أنشطـة تجـارية أو تخزينية أو تصنيعية أو إيواء سيارات.
وإذ ثبت أن جهة الإدارة قامت بتنفيذ قرار غلق البدروم رقم 91 لسنة 1999 سالف الذكر بتاريخ 16/2/1999.
ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة على أن الطاعن لم يعدل طلباته أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 91 لسنة 1999 سالف الذكر والذى صدر بعد أن رفع دعواه موضوع الطعن الماثل ولم يواجهه بدعوى جديدة وإن هذا القرار ما زال قائماً ومنتجاً آثاره القانونية، ومن ثم فإن القرارين المطعون عليهمـا يكونان قد زالا فعلاً وانقضت آثارهما بصدور القرار رقم 91 لسنة 1999 المشار إليه، وبذلك يكون طلب الإلغاء فى الدعوى قد زال مما يترتب عليه زوال الخصومة فى شأنه.ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب فيما انتهى إليه ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وباعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهــذه الأســباب "
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.
سكرتير المحكمــة رئيس المحكمــــة
ساحة النقاش