<!--
<!--
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ/ محمد احمدالحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكموعضوية السادة الاستاذه المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، على محمد الششتاوى/ عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثماننواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولــــة سكرتارية السيد / سيد سيف محمـد امين الســر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7498 لسنه 45ق عليا
المقام من
محافظ القاهرة بصفته
رئيس حى مصر الجديدة بصفته
ضد
----------------
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانيه بالقاهرة
فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بجلسة 13/6/1999
فى يوم الخميس الموافق 5/8/1998 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 7498 لسنه 45ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( الدائرة الثانيه ) بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بجلسة 13/6/1999 والقاضى فى منطوقة
بقبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات .
وطلبت الجهة الادارية الطاعنه للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بصفه عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات .
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدها شخصيا على النحو الثابت بالاوراق, كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فىالطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات ..
ونظرت دائرة فحص الطعو ن بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/3/2001 وماتلاها من جلسات وبجلسة 9/4/2002 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 30/6/2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها اودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 بالتفويض ومن محضر تنفيذ لشق من القرار المطعون فيه ومذكرة بالدفاع خلصت فى ختامها الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضدها المصروفات وبجلسة 17/5/2003كلفت المحكمة الجهة الادارية الطاعنه بالافاده عمااذا كان تقسيم الامل ثان الكائن به قطعه الارض محل النزاع معتمدا من عدمه وتقديم المستند الدال على ذلك ثم توالى التأجيل لهذا السبب كما تم توقيع اكثر من غرامه ماليه الاان الجهة الادارية الطاعنه الزمت الصمت وامسكت عن تنفيذ قرار المحكمةومن ثم قررت المحكمة بجلسة 23/10/2004 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدرهذا الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان الطعن اقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منه.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى اقامه المدعية ( المطعون ضدها) الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى 22/8/1998 طالبه فى ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشرقية رقم 69 لسنه 1998 فيما تضمنه من ازالة الاعمال المخالفة ( صب سقف الدور الارضى واعمده الدور الاول ) بقطعه الارض رقم 151 تقسيم الامل قسم النزهة ومايترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات على سند من القول انها اشترت قطعه الارض المشار اليها من جهاز المدعى الاشتراكى وتقدمت مع باقى الملاك لاعتاد التقسيم والحصول على تراخيص بناء الاان الجهة الادارية لم تستجب لذلك فقاموا بالبناء بمراعاة خطوط التنظيم والارتفاعات المقررة الاان الجهة الادارية اصدرت قرارها المطعون فيه ولما كان هذاالقرار مخالف للواقع والقانون ويهدر مبدأ المساواة لسبق موافقة الجهة على تقسيم زهرة المدينه ورمسيس وهما مجاورين لتقسيم الامل ثان فقد اقامت دعواها بطلباتها انفه البيان .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى المذكورة على النحو الثابت بالاوراق وبجلسة 13/6/1999 اصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على ان الظاهر من الاوراق ان القرار المطعون فيه خلا من الاشاره الى ما يفيد صدور قرار بتفويض لمصدر القرار مما يكون صادرا من غير مختص ومن ثم مرجح الغاء بحسب الظاهر مما يتوافر معه ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقة وتأويله ذلك ان عدم الاشارة الى قرار التفويض لايعنى بحكم اللزوم عدم وجود تفويض فانه كان يتعين تحقيقا للشرعية تكليف الجهة الادارية بالافادة عن ذلك وايا كان الامر فان الجهة الادارية حال نظر الطعن سوف تقدم قرار التفويض الصادر فى هذا الشان فضلا عن ان المقدم بحافظة الحكومة انما هو تقديراللجنة الفنية وليس القرار المطعون فيه ومن ثم فلا لزوم للاشاره الى قرار التفويض به وبذلك خلصت الى طلباتها سالفه الذكر.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان هذه المحكمة تشير بداءه الى انه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه على خلو القرار المطعون فيه من الاشارة الى القرار الصادر بالتفويض وقد قدمت الجهة الادارية الطاعنه قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 المتضمن فى مادته الثالثة تفويض نواب المحافظ فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء عدا حالات الازالة الوجوبية وقرارات التصحيح ومتى كان ذلك فان سند الحكم المطعون فيه بانتفاء التفويض يكون قد انهار مما كان يقتضى والحالة هذه الغاء الحكم المطعون فيه القائم على هذا السبب مع تصدى المحكمة للفصل فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق ادارى القاهرة
ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية فى مذكرتها المقدمة بجلسة 9/11/2002 بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لقيام الجهة الادارية بتنفيذ قرار الازالة حسبما اشارت هيئة قضايا الدولة وعلىالنحو الوارد بالمحضر رقم 97 احوال النزهة المؤرخ 29/8/1998 فان حقيقة هذا الدفع انما هو طلب برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء ركن الاستعجال لتنفيذ القرار فعلا ومن ثم فان مجال بحثه يندرج فى الشق العاجل من الدعوى .
ومن حيث انه عن الشق من الدعوى فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ضروره توافر ركنين مجتمعين معا اولهما ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على اسباب يترجح معها الغاء القرار المطعون فيه موضوعا وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ اوالاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .
ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ضرورة توافر ركنين مجتمعين معا اولهما ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على اسباب يترجح معها الغاء القرار المطعون فيه موضوعا وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ او الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه ولئن كان الاصل هو مشروعية القرار الادارى وقيامه على سببه الصحيح وان من يدعى العكس يقع عليه عبء الاثبات الاان ذلك لايغير من التزام الجهة الادارية فى نطاق الخصومة الادارية من تقديم كافة المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى او مايطلب منها من بيانات لاتتوافر تحت يد الخصم الاخر بحسبان انها المنوط بها اتخاذ الاجراءات ومن ثم فانه لايكون ثمه خيار للجهة الادارية فى الامتناع عن تقديم المستندات او البيانات اللازمة ويترتب على نكول الجهة الاداريه عن الاستجابه لقرار المحكمة قيام القرينة على صحة ادعاء الخصم فى هذا الشأن .
ومتى كان ماتقدم وكان الظاهر من الاوراق ان الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بحى مصر الجديدة قد اتخذت اجراءات ازالة الاعمال المخالفة التى قامت بها على قطعه الارض رقم 151 من تقسيم الامل ثان بالنزهة اعمالا لاحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار اليه ومع التسليم من الطرفين بان الاعمال محل المخالفة تقع على قطعه الارض المشار اليها الاان المدعية نازعت الجهة الادارية بان التقسيم سالف الذكر لم يتم اعتمادة من جانب الجهة الادارية طبقا لقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1982 مما حدا بهذه المحكمة الى تكليف الجهة الادارية صراحة بجلسة 17/5/2003 بالافادةعمااذا كان التقسيم المشار اليه معتمد من عدمة لاسيما وان هذا البيان يتوقف عليه تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعة هل هو القانون 106 لسنه 1976 كما ذهبت الجهة الادارية ام قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1982 بحسبان ان اتخاذ اجراءات التقسيم واعتمادها امر يسبق اصدار تراخيص البناء الاان الجهة الادارية رغم تاجيل الطعن اكثر من سبع جلسات على مدار عام كامل وتوقيع اربع غرامات مالية عليها امسكت عن تقديم البيان المطلوب الامر الذى لامناص معه فى نطاق الطعن الماثل من التسليم بما قررته المدعية من ان التقسيم المشار اليه غير معتمد وبالتالى فان القانون الواجب التطبيق على مايقع به من مخالفات يكون هو قانون التخطيط العمرانى المشار اليه على مااستقر عليه قضاء هذه المحكمة وعليه يكون القرار المطعون فيه رقم 69 لسنه 1998 والصادر من نائب المحافظ للمنطقة الشرقية طبقا لاحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 صادرا من غير مختص قانونا باصداره وبالتالى يكون مرجح الالغاء عند نظر الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فان فضلا عن ان الظاهر من المحضر المحرر بتاريخ 29/8/1998 ان تنفيذ القرار المطعون فيه لم يكن كاملا وانما اقتصر على ازالة حوائط واجهة العقار بالادوار من الارضى حتى الخامس فوق الارضى فقط وانه تقرر تحديد يوم الاثنين الموافق 31/8/1998 لاستكمال تنفيذ القرار ولم تقدم الجهة الادارية اية مستندات تفيد ماأل اليه الوضع بعد ذلك بما مفادة ان التنفيذ المشار اليه قد تم جزئيا وبالتالى يبقى للمدعية مصلحه اكيده فى ايقاف استكمال تنفيذ قرار الازالة نظر لعدم مشروعيتة على نحو ماسلف ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال ويتوجب و الحالة هذه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وان كان قد خلص الى ذات النتيجة الاانه ارتكن الى اسباب اخرى ثبتت عدم صحتها فان هذه المحكمة تحل الاسباب الواردة بهذا الحكم محل اسباب الحكم المطعون فيه وتقضى برفض الطعن الماثل مع الزام الجهة الادارية الطاعنه المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
( فلهذه الاسباب )
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ساحة النقاش