مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

    شيك بدون رصيد – تعويل الحكم المطعون فيه على التظهير المدون على ظهر الشيك، وخلص منه إلى أن هذا التظهير في تكييفه الصحيح تظهيراً ناقلاً للملكية دون بيان مضمون هذا التظهير من عبارات يعيبه بالقصور – علة ذلك.

 

المحكمة:-

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيكات بدون رصيد وإلزامه بالتعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه دفع بأن تظهير الشيكات من المستفيد إلى البنك المدعي بالحقوق المدنية ما كان إلا تظهيراً توكيلياً بدلالة أن البنك المظهر إليه أثبت قرين التظهير عبارة "مقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرف بنك القاهرة مدينة نصر" الأمر الذي تنتفي به صفة المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى بالطريق المباشر غير أن الحكم دانه رغم ذلك وأطرح دفعه في هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه بما يعيبه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن تظهير الشيكات كان تظهيراً توكيلياً لتحصيل قيمتها وكان من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً وقد جرت العادة على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل وكان الحكم قد أطرح دفع الطاعن بأن تظهير الشيكات كان تظهيراً توكيلياً بقوله "الثابت للمحكمة من مطالعة التظهير المدون على ظهر الشيك والمذيل بتوقيع منسوب صدوره للمستفيد الأصلي من الشكيات أنه قام بسحب المبالغ المدونة بالشيكات من حسابه بالبنك وأنه تضمن الوفاء بالقيمة بما يقطع بأن التظهير الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيراً ناقلاً للملكية ومن ثم ينتقل الحق في قيمة الشيك للمظهر إليه "لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً إذ ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح استدلالها بها ولما كان الحكم قد عول على التظهير المدون على ظهر الشيك و خلص منه إلى أن هذا التظهير في تكييف الصحيح تظهيراً ناقلاً للملكية دون بيان مضمون هذا التظهير حتى تقف هذه المحكمة على ما ورد بهذا التظهير من عبارات وعلى صحة ما خلص إليه الحكم من تكييفه لهذا التظهير مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأي فيما خاض فيه الطاعن من خطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 57408 لسنة 75 ق – جلسة 5/5/2007)

 

    شيك بدون رصيد – حكم – تناقض – حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم، ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق – قضاء الحكم المطعون فيه من تأييده الحكم الغيابي الإستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك – أساس ذلك.

 

المحكمة:-

وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً، فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض وقضى في معارضته بالحكم المطعون فيه والذي يقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الإستئنافي المعارض فيه والقاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلى على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الإستئنافي القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. ولما كان ما انتهى إليه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه والإعادة.

(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 12773 لسنة 67ق – جلسة 17/4/2007)

 

    شيك بدون رصيد – قانون أصلح للمتهم – إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم فإنه يتعين نقض الحكم لمصلحة المتهم – علة ذلك.

 

المحكمة:-

ومن حيث إن المدعي بالحقوق المدنية قد أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بان يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد من الجنيهات على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت بإدانته فاستأنف، والمحكمة الإستئنافية في 11 من فبراير سنة 2001 قضت في الجنح أرقام 11161، 11171، 11172 لسنة 1999 جنح مستأنف الزقازيق بتأييد الحكم المستأنف في كل جنحة من الاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتأييد ما عدا ذلك في كل منها. كما قضت في المعارضتين 823، 3864 لسنة 2000 جنح مستأنف الزقازيق بتعديل الحكمين موضوع المعارضة والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر وتأييد ما عدا ذلك في كل منها. فطعن بطريق النقض. ومحكمة النقض إذ ضمت الطعون أرقام 8992، 8993، 8994، 8995 لسنة 71 ق إلى الطعن رقم 8996 لسنة 71 ق للارتباط، وليصدر فيهما جميعاً حكم واحد، قضت في الأول من يونية سنة 2003 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ومحكمة الإعادة في 9 من مايو سنة 2004 قضت في الطعن في الحكم رقم 11171 لسنة 1999 جنح مستأنف الزقازيق حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه بطريق النقض "للمرة الثانية". لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى القضاء بنقض الحكم المطعون فيه. ومن ثم، تتصدى للفصل في موضوع الدعوى وبجلسة 6 من فبراير سنة 2007 حضر الطاعن، وحضر المدعي بالحقوق المدنية ومعه محام يحمل توكيلاً خاصاً بالدعوى رقم 11171 لسنة 1999 جنح مستأنف الزقازيق/ كفر صقر متضمناً حق التنازل والتصالح في الدعوى المشار إليها، وأقر بذلك في الجلسة. وإذ قررت هذه المحكمة – محكمة النقض – الحكم في موضوع الدعوى بجلسة اليوم. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة – قبل الفصل في الدعوى بحكم بات – ونص في الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه ..."يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وغير قابل للصرف...."، كما نص في الفقرة الرابعة على أنه ...."... للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر...." وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة ن مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على أنه يعمل بالأحكام الخاصة بالشيك الواردة في هذا القانون – ومن بينها المادة 534 – اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000. وكان من المقرر أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، إلا أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 534 من قانون التجارة أنفة البيان وما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح تنشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم. ومن ثم، تغدو في هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتكون واجبة التطبيق على الدعوى من تاريخ صدور القانون طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم – وهو الحال في الطعن الماثل – فإنه يتعين القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 39441 لسنة 74ق – جلسة 20/3/2007)

 

    شيك بدون رصيد – لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها – علة ذلك.

 

المحكمة:-

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يحط بأدلة الدعوى الدالة على ثبوت التهمة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المطعون ضده حيث أن الأوراق جاءت خالية من أصل الشيك سند الاتهام رغم إعلان المجني عليها لتقديمه بعد أن جحد المتهم الصورة الضوئية المقدمة والمحكمة بالتالي لا تطمئن إلى دليل الاتهام ويتعين القضاء بالبراءة عملاً بالمادة 304/أ.ج لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده أقر بمحضر الضبط بصحة الصورة الضوئية للشيك المقدمة من المجني عليها. كما أن المدعية بالحقوق المدنية قدمت حافظة مستندات تمسكت بدلالتها على أن أصل الشيك سند الدعوى مودع في الدعوى رقم 2233 لسنة 1998 إفلاس شمال القاهرة. ولما كانت المحكمة لم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضده إلى هذا الجانب من أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيه فإن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها مما يعيب حكمها بما يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها.

(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 35362 لسنة 69ق – جلسة 12/3/2007)

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1770 مشاهدة
نشرت فى 16 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,656

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر