مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

 

يشترط لقيام حجية الشئ المقضى التى لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع و الخصوم و السبب . فمتى كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل فى مزية السكن المجانى للعمال الذين كانوا قد حصلوا عليها فعلاً قبل صدوره و كان النزاع الحالى مطلوباً فيه أحقية من عدا هؤلاء العمال فى التمتع بالسكن مجاناً فى المساكن التى تنشئها الشركة لعمالها فإن لا يتحقق بذلك شرط إتحاد الموضوع فى النزاعين و يكون قضاء القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح فى القانون .

( الطعن رقم 32 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/20 )

 

المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عقار بمقولة سبق الفصل بين الخصوم فى دعوى قسمة عقارات التركة التى تشمل العقار المبيع على أساس أن الدعويين يختلفان فى الموضوع و الخصومة و السبب فموضوع دعوى قسمة الأطيان المخلفة عن المورث لإعطاء كل وارث حقه و سببها القانونى هو قيام حالة الشيوع فى حين أن موضوع دعوى صحة التعاقد عقد البيع الصادر للمطعون عليه بصفته الشخصية و سببها القانونى قيام العقد العرفى المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و كان الثابت من الحكم الصادر فى دعوى القسمة بعدم قبولها أنه لم يتناول أمر عقد البيع موضوع النزاع و لم يثر فى تلك الدعوى أى جدل بشأنه فإن الحكم المطعون فيه قد لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم392 لسنة 26 مكتب فنى13 صفحة رقم 127 بتاريخ 25-1-1962

 

إذا كان الحكم الصادر من الهيئة العامة بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، قد إستند إلى أنه قد توافرت لديه الأهلية التى كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه ، فإن مؤدى ذلك ليس إعتباره فى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها فحسب ، و إنما إنسحاب أثر إلغاء ذلك القرار إلى القرارات اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه فى الأقدمية ، و لو لم يطلب إلغاءها طالما أنه لم يطرأ على أهليته ما يحول دون ترقيته ، و إذن فإذا كانت أهلية الطالب باقية على أصلها و رقته الوزارة إلى درجة رئيس محكمة قبل صدور الحكم سالف الذكر لمصلحته مما يؤكد أهليته للترقية و كان الطالب لا يستفيد بهذه الترقية إلا جزءاً من حقه فى ذلك الحكم ، فإن حقه فى متابعة زملائه يبقى قائماً بما يوجب اللحاق بهم عند ترقيتهم إلى درجة مستشار و ذلك كأثر من آثار الحكم الصادر لمصلحته .

الطعن رقم 14 لسنة 30 مكتب فنى13صفحة رقم 5 بتاريخ 31-3-1962

 

المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .

الطعن رقم467 لسنة 29مكتب فنى 15 صفحة رقم 996بتاريخ 29-10-1964

 

لا محل للنعى على الحكم بمخالفته حكماً سابقاً حائزاً لقوة الأمر المقضى إذ تبين أن الحكم المذكور ليس صادراً فى ذات الخصومة موضوع الطعن - و لا يحوز حجية فى النزاع المعروض و من ثم يكون الدفع به غير مؤثر و لا على المحكمة أن هى سكتت عن الرد على الدفاع بشأنه .

الطعن رقم 171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304بتاريخ 21-12-1965

 

من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 فى حين أن النزاع القائم فى الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق أخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين يكون غير متوافر ، و القول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز إيقاع الطلاق بإرادة الزوج المنفرد مردود بأن حجية الحكم فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها .

الطعن رقم 25 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-5-1965

 

لما كان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم النهائى " إشكال فى تنفيذ حكم مرسى مزاد " يختلف عن موضوع دعوى الحراسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن قضاء الحكم السابق فى أسبابه بعدم جدية منازعة الموضوع ضدهما لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الحراسة وبالتالى لا يمنع القضاء المستعجل فى هذه الدعوى من العودإلى بحث الجدية فى تلك المنازعة وتقديرها من جديد إذ لا يكون للحكم جدية الأمر المقضى إلا إذا إتحدت الدعويان خصوماً ومحلاً وسبباً ولا يمكن القول بأن المسألة المقضى فيها - وهى مدى جدية النزاع - واحدة فى الدعويين ذلك أن تقدير الجد فى النزاع يختلف فى دعوى الحرسة عن تقديره فى دعوى الحراسة عن تقديره فى دعوى الإشكال التى يتطلب فيها وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .

( الطعن رقم 10 سنة 23 ق ، جلسة 1966/5/12 )

 

من المقرر أن الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها .

الطعن رقم141 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1699بتاريخ 16-11-1967

 

لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع .

الطعن رقم376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931 بتاريخ 2-5-1967

 

ما دام الأساس فى الدعويين واحداً وهو ما إذا كانت المؤسسة المطعون عليها مسئولة على الضرر الذى لحق الطاعنة بسبب قتل إبنها فى حادث ، وقد تضمنت الحكم فى الدعوى الأولى الفصل فى هذا الأساس المشترك فتكون له حجيته فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 405 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/14 )

 

العبرة فى إتحاد الخصوم هو باتحادهم حقيقة أو حكما فى كل من الدعويين ، فإذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعنين قد أقاموها بصفتهم ورثة المؤجر الحالية بهذه الصفة نفسها فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص من إتحاد الخصوم فى كل من الدعويين يكون صحيحا فى القانون .

( الطعن رقم 135 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/5 )

 

متى كان النزاع فى الدعوى قد دار حول نوع العين المؤجرة و ما إذا كانت تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو لا تخضع و كانت هذه المسألة مسألة أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم و عرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها بتقريرها أن العنين المؤجرة لا تعتبر من الأراضى الفضاء المستثناه من تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و أنها لذلك لذلك تخضع لتلك الأحكام و كان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها فى هذه المسألة - صوابا كان أو خطأ متى أصبح نهائياً يكون مانعاً من التنازاع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فيها أى الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .

الطعن رقم324 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1190بتاريخ 20-6-1968

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 13172 مشاهدة
نشرت فى 15 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,770

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر