مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 حكم

 

    حكم – اقتصار الحكم الصادر بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر دون أن يورد مؤدى هذه الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه الاستدلال يعيبه بالقصور – علة ذلك.

 

المحكمة:-

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم بيانه واقعة الدعوى وظروفها وبيان الأدلة التي استخلصت منها إدانة الطاعن والنص القانوني الذي حكم بموجبه وكان من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر الضبط دون أن يورد مؤدى هذه الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه الاستدلال بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ودون أن يستظهر في مدوناته التهمة المنسوبة للمتهم، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها بالحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

( الطعن رقم 35351 لسنة 69ق – جلسة 23/3/ 2008  الدائرة الجنائية ـ غرفة المشورة د14 ج )

 

    قتل وإصابة خطأ – خلو الحكم المطعون فيه من بيان ماهية الواقعة، والأصول الفنية الواجب مراعاتها وعدم توخى الحذر والحيطة يعيبه بالقصور – علة ذلك.

 

المحكمة:-

وحيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل والإصابة الخطأ، قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الأدلة على ثبوت الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ولم يبين مادة العقاب وأخطأ في استخلاص صورة الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه كما تنعى هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة المسئول عن الحقوق المدنية على الحكم بذات القصور في التسبيب وعدم بيان رابطة السببية والتناقض ومخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على ثبوت واقعة الدعوى في حق المحكوم عليه على قوله "... وكان الثابت إن المتهمين قد قادا مركبتهما بصورة لم يتوخيا فيها الحذر والحيطة في القيادة بما يتفق مع الأصول الفنية الواجب مراعاتها الأمر الذي نتج عنه إصابة المجني عليه التي أودت بحياته وإصابة باقي المجني عليهم ويكون الإتهامان ثابتان قبل المتهمين ثبوتاً يقينياً....".

لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً، وإذا أغفل الحكم إيراد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ولم يبين ماهية الصورة التي قال إن المتهمين قادا مركبتهما عليها، وكيفية عدم توخيهما الحذر و الحيطة، وما هي الأصول الفنية الواجب مراعاتها والتي قال بأنهما لم يتبعاها، ويرد  ذلك إلى ما له أصل ثابت في الأوراق؛ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

(الدائرة الثانية – طعون نقض جنح – الطعن رقم 6708 لسنة 71 ق جلسة 4/8/2008)

 

    حكم – عدم بيان واقعة الاتهام ومضمون أدلة الثبوت التي دين الطاعن بها أثره تعيب الحكم بالقصور.

 

المحكمة:-

وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.

وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة أنه لم يقدم الإقرار الضريبي المستحق عليه دون أن يبين الواقعة ومضمون أدلة الثبوت التي دان الطاعن بها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم 18216 لسنة 68 ق – جلسة 1/12/2007 – دائرة طعون نقض الجنح)

 

    حكم – لا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة ما ترتب عليه من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام، مادام أن المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في الاتهام – أساس ذلك.

 

المحكمة:-

وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الإثبات فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده قد انتفى ركنها المعنوي لعدم توافر القصد الجنائي لديه للأسباب السائغة التي أوردها فإنه لا يكون ملزماً من بعد  أن يرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأنه في إغفاله التحدث عنه ما يفيد حتماً أنه أطرحه ولم يرفيه ما يطمئن معه إلى الحكم بالإدانة – كما لا يعيبه وهو يقضي بالبراءة وما يترتب عليها من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهمة وبذلك فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

(الطعن رقم 30470 لسنة 70ق – جلسة 4/11/2008 – دائرة طعون نقض الجنح – والطعن رقم 30471 لسنة 70ق – جلسة 4/11/2008 – دائرة طعون نقض الجنح)

 

    التسبيب المعتبر – المراد بالتسبيب هو تحديد الأسباب والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجة سواء من حيث الواقع أوالقانون .

 

المحكمة:-

وحيث أنه في شأن موضوع الطعن فإنه لما كان المشرع قد أوجب بمقتضى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً – والمراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الأسباب والحجج المبنى عليها والمنتجة وذلك سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون – ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به.

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة وذلك متى تشككت في صحة إسناد التهمة على المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن كل ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن تلك المحكمة كانت قد محصت الدعوى وفحصتها فحصاً جيداً وأحاطت بكل ظروفها عن بصر وبصيرة وكذا أحاطت بكل أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وأنها قد وازنت بين أدلة النفي وأدلة الثبوت فترجح دفاع المتهم أو تداخلها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الاتهام.

وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل على السياق المتقدم لم يبين الواقعة وأدلة الاتهام عليها أو حجته في إطراحها وهو الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيصاً دقيقاً لأدلتها وعلى هذا فإن ذلك الحكم يكون قاصراً وهو الأمر الذي يستوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 8511 لسنة 70ق – جلسة 19/10/2008 – دوائر إستئنافية)

 

    حكم – يكفي إن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله

 

المحكمة:-

وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفي إن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الإثبات فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده قد انتفى ركنها المعنوي لعدم توافر القصد الجنائي لديه للأسباب السائغة التي أوردها فإنه لا يكون ملزماً من بعد أن يرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأنه في إغفاله التحدث عنه ما يفيد حتماً أنه أطرحه ولم ير فيه ما يطمئن معه إلى الحكم بالإدانة – كما لا يعيبه وهو يقضي بالبراءة وما يترتب عليها من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام  مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم وبذلك فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

(الطعن رقم 5841 لسنة 70ق – جلسة 23/9/2008 – دوائر إستئنافية)

 

     حكم – الحكم الصادر بعدم الاختصاص حكم غير منه للخصومة، ولا يجوز الطعن عليه بطريق النقض – علة ذلك.

 

المحكمة:-

حيث إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قصرت حق الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها.

لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه حكم بعدم الاختصاص وهو حكم غير منهي للخصومة ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم.

(الطعن رقم 10321 لسنة 70ق – جلسة 27/7/2008 استئناف القاهرة)

 

(خ)

 

    خبرة – الجدل في تقدير المحكمة لعمل الخبير غير جائز أمام محكمة النقض – علة ذلك.

 

المحكمة:-

ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها.

وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وذلك أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه. كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها. إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون لاعتماد الحكم بتقرير لجنة الخبراء رغم ما شابه من قصور ومخالفة القانون. فإن المقرر أن الطعن على تقرير لجنة الخبراء كان سبيله أمام المحكمة بدرجتيها الابتدائية الإستئنافية فالجدل في تقدير المحكمة لعمل الخبير غير جائز أمام محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يتعين التقرير بذلك.

(الطعن رقم 27184 لسنة 69ق – جلسة 13/5/2008 – دائرة طعون نقض الجنح)

 

(د)

 

    حكم – دعوى مدنية – عدم جواز الطعن بالنقض إذا اقتصر الطاعن في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية – علة ذلك.

 

المحكمة:-

وحيث أن من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض هو المرجح في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية قد اقتصر في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله.

(الطعن رقم 2884 لسنة 71ق – جلسة 23/11/2008 – إستنئاف القاهرة – دائرة طعون نقض الجنح)

 

    حكم بالبراءة – دعوى مدنية – قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة دون بيان الواقعة في خصوص الدعوى المدنية، فإنه يكون مشوباً بالقصور – علة ذلك.

 

المحكمة:-

حيث أنه من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر بالبراءة بيان واقعة الدعوى ومبررات البراءة.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده دون أن يبين الواقعة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم 14739 لسنة 69ق – جلسة 8/12/2007 استئناف، الطعن رقم 14737 لسنة 69ق – جلسة 8/12/2007 – دائرة طعون نقض الجنح)

 

    دعوى مدنية – لا علاقة للمدعي بالحقوق المدنية بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، خلو أسباب الطعن بالنقض من ذكر أي عيب شاب الدعوى المدنية . أثره عدم جواز الطعن – علة ذلك.

 

المحكمة:-

حيث أنه من المقرر أنه ليس للطاعن المدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا إنطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى مدنية إذ أنه لا علاقة للمدعي بالحقوق المدنية بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها. لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن بالنقض قد اقتصرت على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية دون ذكر عيب شاب الدعوى المدنية إلا من الذي تضمن معه الطعن بالنقض من جانب المدعي بالحقوق المدنية فإنه يكون غير جائز.

(الطعن رقم 3321 لسنة 71 ق – جلسة 20/11/2008 – الدائرة الرابعة عشر الجنائية محكمة الاستئناف – دائرة الجنح)

 

    دفاع – لا يجوز للطاعن أن يتمسك بدفاع لم يسبق له إثارته أمام محكمة الموضوع – علة ذلك.

 

المحكمة:-

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المطعون ضده وأورد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ذلك أن المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة وظروفها والتعويض اللازم ومقداره حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بصفته بشأن قواعد احتساب الضريبة المستحقة والتعويض واعتراضه على تقرير الخبير وأن الأخير قد أوجب الضريبة وفق استبعاد الخبير للمنشور 49 لسنة 1991 وذلك باستبعاده نسبة 80% من الدقيق المنصرف للحجز من الضريبة في حين أن هذا الاستبعاد قد ألغي اعتبار من 1/1/1993 – لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحكمة المطعون في حكمها إن الطاعن بصفته لم يثر أمامها هذا الدفاع الذي أشار إليه في أسباب طعونه فإنه يضحى دفاعاً غير جدي وليس له من بعد إن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يجوز له إن يتمسك بهذا الدفاع إمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا ترشح له أو تحمل مقوماته. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من قالة الإخلال بحق الدفاع ويكون الطعن برمته قائماً على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

(الطعن رقم 20512 لسنة 70ق – جلسة 21/10/2008)

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 199 مشاهدة
نشرت فى 16 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,490,840

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر