مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حالات رفض الدعوى المدنية

*       إذا كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه في الحكم المطعون فيه قد أثبت بغير معقب أن صاحب البناء (المطعون ضده) عهد بتنفيذ قرار التنظيم إلي المتهم الثاني وهو المقاول الذي دين في جريمة القتل الخطأ لأنه أهمل وحده في اتخاذ الاحتياطات الأزمة لوقاية السكان أثناء تنفيذ قرار الهدم مما أدي إلي وقوع الحادث الذي نشأ عنه قتل المجني عليه ـ وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة ـ فأن الحكم إذا خلص من ذلك إلي تبرئة المطعون ضده، لعدم وقوع الخطأ من جانبه وما يلزم عن ذلك من رفض الدعوى المدنية قبلة، وإذا أنه المقاول وحده، يكون قد طابق صحيح القانون وذلك بصرف النظر عما تدعيه الطاعنة من ثبوت الخطأ في جانب المالك ما دام لم يسهم في وقوع الحادث، وما دام هو لم يشرف عل تنفيذ قرار الهدم، يكون حينئذ منقطع الصلة بالضرر الذي وقع.

 (نقض 4/11/1968 مجموعة القواعد القانونية س 19 ص904)

*       متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلاً على أساس جريمة القتل الخط أو فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلي القول بانتفاء الجريمة،إلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلي المحاكم المدنية، لأن شرط الإحالة كمفهوم نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، أن تكون الدعوى المدنية داخلة أصلاً في اختصاص المحكمة الجنائية، أي أن تكون ناشئة عن الجريمة وأن تكون الدعوى في حالة إلي تحقيق تكميلي قد يؤدي إلي تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وهو ما لا يتوافر في الدعوى الحالية على ما سبق بيانه.

 (نقض 26/4/1971 مجموعة القواعد القانونية س 22 ص 379)

 

*       من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.

 (نقض7/10/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25 ص 647)

(نقض 28/1/1985 مجموعة القواعد القانونية س 36 ص 177)

 

*       لما كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن المحكمة تتشكك في إسناد التهمة للمتهمة فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المبنية بما يؤدي إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهمة فإنه يتلاءم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.

(نقض 3/4/1984 مجموعة القواعد القانونية س 35 ص 382).

 

*       لما كان استئناف المتهم على استقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم وكانت الدعوى المدنية المرفوعة على المسئول عن الحقوق المدنية لم ترفع إلا باعتبارها تابعة للدعوى الجنائية المقامة قبل المتهم فإن القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يقضي رفض الدعوى المدنية قبل المسئول عن الحقوق المدنية إذ أن مسئولية المتبوع عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى الجنائية ضد المتهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية لتعدم ثبوت تهمة القتل الخطأ ضد المتهم لا يكون قد أخطأ في شيء.

(نقض 15/11/1981 مجموعة القواعد القانونية س 32 ص 907).

 

*       شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة ـ بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة نسبته إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نفي مقارفة المطعون ضده الفعل المادي المكون للخطأ الذي نشأ عن الحريق، ومن ثم فلا يكون هناك وجه لتقرير مسئوليته على أساس شبه الجنحة المدنية.

(نقض 5/3/1963 مجموعة القواعد القانونية س 14 ص 169)

 

 

رفض الدعوى المدنية

    الموجز:الحكم الصادر بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنيه للحضور أمام المحكمة الأستئنافيه ومن غير أن يسمع دفاعه صدر باطلاً

    لإنطواءه على مخالفة اجراء من إجراءات المحكمه .

    القاعدة:أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الأستئنافية ومنغير أن يسمع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجرات المحاكمة مما يبطله

    بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة

    إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية

    ( الطعن المقيد فى النيابه رقم 20113لسنة 1996 لسنة 66 قـ جلسة 14 من يناير سنة 2004 )

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 176 مشاهدة
نشرت فى 15 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,101

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر