<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
التسبيب المعيب
" حيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله " أنها تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بالجلسة من أن التحريات السرية التى أجراها النقيب ....... الضابط بقسم حماية الآداب أسفرت عن أن المتهم ........ يحرز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكذا إدارة منزلة للدعارة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه ومن يتواجد به من الرجال والنساء لممارسة الدعارة وضبط ما يظهر عرضاً ويعد إحرازه أو حيازته جريمة معاقب عليها قانوناً ، ونفاذاً لذلك الإذن انتقل ضابط الواقعة النقيب سالف الذكر بإشراف رئيس القسم المقدم ....... وبرفقتهما قوة من الشرطة السريين وبالدلوف إلى المسكن تم ضبط المتهم ........ في حالة استعداد لممارسة الدعارة مع إحدى النسوة داخل حجرة بمنزل المأذون بتفتيشه، وبتفتيشه وقائياً عثر بداخل جيب جاكت يرتديه المتهم على خمس لفافات ورقية بفضها تبين احتوائها على نبات البانجو المخدر الحشيش وبمواجهته بما تم عند الضبط أقر بإحرازه للمادة المخدرة وبتفتيش المتهم ........ عثر بجيب بنطاله الذى يرتديه على لفافة ورقية كبيرة وبفضها تبين بها كمية كبيرة لنبات البانجو المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإحرازه للمادة المخدرة . وإذ أورد الحكم أدلة الثبوت ومؤداها ،عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله " وأما عن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانعدام حالة التلبس بالنسبة للمتهم الثانى فإن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة قد تضمن ضبط كل من يتواجد في مسكن المأذون بتفتيشه يمارس الدعارة حسبما هو يبين بمحضر التحريات وضبط أى أشياء تعد حيازتها أو إحرازها جريمة . ولما كان ذلك ، وكان المتهم متواجداً في منزل المأذون بتفتيشه ويهم لممارسة الفحشاء مع أحد النسوة المتواجدات في المكان ومن ثم يكون الدفع في غير محله " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقام تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن ضبط بإحدى حجرات المسكن المأذون بتفتيشـه وهو يهم لممارسة الدعارة وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على خمس لفافات تحوى نبات البانجو المخدر ثم عاد الحكم في معرض إدانة الطاعن وتحدثه عن توافر القصد الجنائى في حقه قائلاً " أنهما كانا – وقت أن قام ضابطى الواقعة بضبطهما – يتعاطيان المواد المخدرة حسبما هو مدون بمحضر الضبط المؤرخ 31/1/2002 الساعة 3 صباحاً ، 3.5 صباحاً " . لما كان ذلك ، وكان اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للحالة التى ضبط الطاعن عليها فتارة أورد أنه ضبط وهو يهم لممارسة الدعارة مع إمرأة وتارة أخرى أورد أنه ضبط حال تعاطيه المواد المخدرة مع المأذون بتفتيشه ومن ثم فلا يبين والحال كذلك أى الحالتين ضبط الطاعن عليها مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض التعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه فضلاً عن قصوره مشوباً بالتناقض ".
" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 51557 / 72بتاريخ 7-11-2009 "
ساحة النقاش