مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

<!--

<!--<!--[if !mso]> <object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui> </object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الأماكن التـى يتـم شغلها بالمناطق الحرة

" يبين من استقراء نصوص المواد من 70 حتى 96 من القرار بقانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ـ المنطبق على الواقعة ـ أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة لكل من المستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التى يتم شغلها بالمناطق الحرة وجعل المناط في تحديد الطبيعة القانونية لكل منها هو الترخيص الصادر بإنشائها والذى يتضمن الشروط والأوضاع الخاصة بها والأغراض التى يمنح من أجلها الترخيص والضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ".

 

" إذ كان البين من الترخيص الصادر من مصلحة الجمارك للطاعنة والمعتمد مـن وزير الخزانة ( المالية ) في 10 مارس 1965 أن البند (1) منه نص على أن " ترخص مصلحـة الجمارك للطرف الثانى في شغل مساحة 130 متر مربع بالمنطقـة الحـرة بمينـاء بورسعيد " كما نص البند (2) على أن الغرض من إشغال تلك المساحة هو مخزن لتموين السفن ونص البند (9) على أن البضائع التى تستورد من الخارج برسم إيداعها المنطقة الحرة أو التى تنقل إليها أو التى يعاد تصديرها منها وكذلك جميع العمليات التى تتم على تلك البضائع تخضع للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما أنها تتمتع بجميع المزايا الواردة فيه والنص في البنـد (19) على أنه " يلتزم المرخص له بتنفيذ كافة الأحكام التى نص عليها القانون فيما يتعلق بنظام المناطـق الحرة .... " . لما كان ذلك وكانت نصوص الترخيص سالفة البيان قد جاءت واضحة الدلالة لا غموض فيها ولا لبس وجلية المعنى في المراد منها وهو أن المكان المرخص للطاعنة بشغله كمخزن لتموين السفن العابرة يخضع لأحكام المناطق الحرة المنصوص عليها في القانون سالـف البيان ومنها عدم خضوع البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية أو للضرائب والرسوم الجمركية أو لأية قيود من حيث مدة بقائها وفقاً لنص المادتين 89 ، 91 منه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مخزن الطاعنة المرخص لها بشغله بالمنطقة الحرة مستودعاً خاصاً وأنها خالفت أحكامه من حيث مدة بقاء البضاعة فيه ورتب على ذلك أحقية مصلحة الجمارك فيما تطالب به الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ".

 

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 9502 / 77 بتاريخ 26-1-2010 "

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 228 مشاهدة
نشرت فى 10 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,490,814

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر