مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

لاجـريمة ولا عقوبة إلا بنص

" لما كان القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 ـ الذى تساندت إليه النيابة العامة بوجه الطعـن ـ والقانون رقم 4 لسنة 1990 في شأن الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق ، والقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 قد خلت مواد كل منها من وصف فعل المطعون ضده ـــــ وهو إلقاء منديل على أرضية محطة المترو ــــ والعقاب عليه لا بالحبس ولا بالغرامة ، ومن ثم يضحى الفعل ذاك غير مـؤثم بأى مـن هـذه القوانين ، لما هو مقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القيـاس محظـور في مجـال التـأثيم وأنه لا جـريمة ولا عقوبة إلا بنص . ومن ناحية أخرى ، فإن هذه المحكمة تشير في هذا الخصوص إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة وتعديلاته وآخرها القانون رقم 10 لسنة 2005 قد نصت على أنـه يحظـر وضـع القمامـة أو القـاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة في غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى ، وأن المادة التاسعة من ذات القانون تعـاقب كل مخالف لذلك بعقـوبة المخـالفة وهى الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسين جنيهاً ، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجـراءات الجنـائية ، ولا تبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قام بتفتيش المطعون ضده لما ألقى بمنديل على أرضية محطة مترو الأنفاق وانتهى إلى أن تلك الجريمة ليست مـن الجنـايات أو الجنح التى تبرر القبض والتفتيش، فإنه يكون قد اقتـرن بالصـواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استناداً إلى بطلان القبض والتفتيش وبطـلان الـدليل المستمد منهما ، ويضحـى ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد غيـر سديد ".

 

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 37727 / 72 بتاريخ 6-12-2009 "

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 266 مشاهدة
نشرت فى 10 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,107

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر