<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
خصائـص عقــد الإيجــار :
الموجـــــز
عقد الإيجار . اعتبار الأجرة ركناً جوهرياً فيه لا قيام له بدونها . شروطها . استحالة تحديدها .
أثره . تقديرها بأجرة المثل . م 562 مدني . لا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر على أن يكون تحديد الأجرة بمعرفة لجان تقدير الإيجارات . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر . خطأ .
( الطعن رقم 3385 لسنة 65ق ـ جلسة 1/2/2007 )
القاعــــدة
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها ويشترط فيها كما هو الشأن في أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعين فإن استحال إعمال المعيار المتفق عليه لتحديدها ـ سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية ـ فإنها تقدر بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة 562 من القانون المدني ، ولا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر على أن يكون تحديد الأجرة بمعرفة لجان تقدير الإيجارات إذ أن إسباغ الاختصاص الولائي من سلطة المشرع وحده دون الإفراد ويتحدد اختصاص اللجان بما هو منصوص عليه في القانون وهى لا تعدو أن تكون جهة طعن على تقدير المالك لأجرة الأماكن المؤجرة للسكنى الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 (5) . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن خلص صحيحاً في أسبابه إلى انعدام ولاية لجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة عين النزاع باعتبارها أنشئت لغير غرض السكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فلا يرتب القرار الصادر منها بتحديد أجرتها أثراً ولا يجوز حجية وهو ما كان لازمه ومقتضاه إجابة الطاعن ـ عن نفسه وبصفته ـ إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار اللجنة المطعون عليه ليتسنى إعمال أحكام القانون المدني سالفة الذكر لتحديد هذه الأجرة إلا أنه عاد وانتهى في منطوقه إلى القضاء برفض الدعوى وهى نتيجة تتعارض مع ما أورده في أسبابه إذ مؤدى ذلك تأييد قرار اللجنة رغم انعدامه ، ولا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر في عقد إيجار عين النزاع على تحديد الأجرة بمعرفة اللجنة لاستحالة إعمال هذا التحديد قانوناً ـ على نحو ما سلف بيانه ـ مما يعيبه .
ساحة النقاش