<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
إيجار المال الشائع
" المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدنى أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسموا قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع ويستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيبه وباقى الشركاء في منفعة الجزء الذى اختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء الأخرى ويعتبر الشريك مؤجراً لمنفعة حصته ومستأجراً لمنفعة حصص الباقى من الشركاء وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير ويكون له تأجير الجزء المفرز الذى اختص به إيجاراً نافذاً في حق باقى الشركاء الذى يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع ".
" إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود قسمة اتفاقية ( مهايأة ) بين الشركاء المشتاعين ملاك العقار الكائن به الشقة محل النزاع والمؤجر له - أحد الشركاء - والذى اختص بتلك الشقة بمقتضى هذه القسمة وأجرها له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/7/2002 واستدل على ذلك بعقد إيجار وحدة بذات العقار صادر من أحد الشركاء على الشيوع لمستأجر آخر وتقاضى المؤجر له لأجرة الشقة محل النزاع قبل تأجيرها له وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إذ إن مؤدى تلك القسمة - لو صحت - ونفاذها في جانب الشركاء انفراد المؤجر بتأجير تلك الشقة وفقاً للقواعد الخاصة بالإيجار والتزام باقى الشركاء بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقة محـل النـزاع وتسليمها للمؤجر دون أن يقسط دفاع الطاعن - وما استدل به عليه - حقه من البحث والتمحيص وواجه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه بمقولة أنه قول مرسل لا دليل عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".
" المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء " .
" دوائر الايجارات788 / 69 بتاريخ 26-12-2010 "
ساحة النقاش