مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if !mso]> <object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui> </object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قانون الرسوم القضائية البحرينى وتعديلاته

 

المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 وآخر التعديلات

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين ،

 

بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (12) لسنة 1971 ،

وعلى الإعلان رقم (52) لسنة 1365 بشأن رسوم المحاكم ،

وعلى قانون العمل البحريني لسنة 1957 وتعديلاته ،

وبناء على عرض وزير العدل ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون الآتي :-

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة -1-

 

لا يجوز مباشرة أي إجراء قضائي ـ أمام المحاكم ـ إلا بعد تحصيل الرسم عليه مقدما ، وذلك وفقا لفئات الرسوم المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون وذلك فيما عدا الإجراءات الخاصة بالقضايا الجزائية .

 

مادة -2-

 

تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى أو الإجراءات القضائية التي تكون قائمة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا القانون ، إنها مدفوعة بتمامها إذا كانت قد سددت وفقا لفئات الرسوم المعمول بها عند الدفع .

 

مادة -3-

 

مع عدم الإخلال بأحكام الرسوم المقررة على تنفيذ الأحكام ، تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وتبليغه .

 

مادة -4-

 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة على الدعوى أو الطعن أو الطلب باتخاذ أية إجراءات قضائية، وعلى قسم تسجيل الدعاوى أن يرفض قبول لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب ما لم تدفع الرسوم كاملة .

 

مادة -5-

 

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

 

مادة -6-

 

مع مراعاة أحكام المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحصل من المحكوم عليه الرسوم والمصاريف المحكوم بها في الدعوى بما في ذلك مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم .

 

مادة -7-

 

تستحق الرسوم المقررة في هذا القانون على الدعاوى التي ترفعها وزارات الدولة وإداراتها . وكذلك تستحق الرسوم على صور الأحكام والأوراق القضائية التي تطلبها الجهات السالفة الذكر .

 

الباب الثاني

قواعد تقدير الدعوى

 

مادة -8-

 

يعتد في تقدير قيمة الدعوى في أحكام هذا القانون بالقواعد التالية :ـ

 

1- العبرة في تقدير الدعوى بقيمة المطلوب فيها .

2- تضاف إلى الطلب الأصلي ملحقاته وتوابعه المستحقة يوم رفع الدعوى .

3- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى العقار يكون تقدير هذه القيمة بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض .

وإذا كانت الدعوى متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة ، قدرت باعتبار نصف قيمة العقار .

4- دعاوى إخلاء المأجور أو فسخ عقد الإيجار تقدر قيمتها على أساس قيمة الأجرة السنوية للمأجور .

5- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها .

6- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعاوى بأكبر البد لين قيمة .

7- إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه .

 

مادة -9-

 

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المقدمة اعتبرت مجهولة القيمة وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ويعتبر من الدعاوى والطلبات المجهولة القيمة على وجه الخصوص ما يلي :ـ

 

1- الدعاوى الخاصة بحق المسيل وبحق المرور وبحق الشرب ، ودعاوى المطل وكشف الجار .

2- طلبات اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية أو المنع من السفر أو طلب وضع الحراسة القضائية والدعاوى المتعلقة بصحة الحجز .

3- الدعاوى المتعلقة بالأحوال ا لشخصية فيما عدا الدعاوى المتعلقة بطلب النفقة أو الآثار المالية المترتبة على الزواج والدعاوى المتعلقة بالتركات وصحة الوصية والوقف .

4- دعاوى الإفلاس .

5- وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة .

6- دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها .

7- طلب التصديق على القسمة بالتراضي .

8- دعاوى إعادة اليد ومنع التعرض .

 

الباب الثالث

تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها

 

مادة –10-

 

يجوز بقرار يصدر من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء تعديل الرسوم القضائية المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون بالحذف أو النقص أو الزيادة ، كما يجوز لوزير العدل بقرار يصدره أن يؤجل أو يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها .

 

مادة -11-

 

الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله ، ويجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء ، إلا إذا رأى وزير العدل استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)،(2) تم تعديل عنوان الباب الثالث ونص المادة 10 بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1988 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1805 بتاريخ 30/6/1988

 

مادة -12-

 

إذا ثبت اقتدار المعفى أثناء سير الدعوى ، جاز لوزير العدل أن يبطل هذا الإعفاء بناء على طلب المسجل العام للمحاكم .

 

مادة -13-

 

إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفى من الرسوم ، وجب على كاتب المحكمة أن يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى وأن يقدمه لمحكمة التنفيذ لتحصيل الرسوم من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا يستوفى بالأولوية من أمواله قبل ما عداها من ديونه الأخرى .

 

مادة -14-

 

يلغى العمل بالإعلان رقم (52) لسنة 1365 هـ بشأن رسوم المحاكم ، وكل حكم ورد في أي قانون آخر تتعارض أحكامه مع هذا القانون .

 

مادة -15-

 

على وزير العدل تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 23 محرم 1392 هـ

الموافق 9 مارس 1972 م

 

جداول الرسوم

 

جدول رقم (1)

 

أولا : تقدير رسوم الدعوى

 

1- الرسوم النسبية :

 

 

أ- يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها وذلك وفقا للنسب المبينة في الجدول رقم (2) من جداول الرسوم المرافقة للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ، على أن لا يتجاوز الرسم الذي يدفع مقدما ثلاثين ألف دينار .

 

ويستكمل ما قد يستحق من باقي الرسم بعد الحكم في الدعوى بأمر تقدره المحكمة المختصة . ويتم تحصيله من المحكوم عليه أو حسبما قررته المحكمة في حكمها ، أو يجرى تنفيذه عن طريق محكمة التنفيذ باعتباره ديناً ممتازا يستوفى بالأولوية من أمواله قبل ماعدا ها من ديونه الأخرى .

 

ب- استثناءً من أحكام الفقرة السابقة يفرض في دعاوى تثبيت الملكية رسم نسبي قدره 1،5 % من قيمة العقار محل الدعوى بحيث لا يتجاوز ألفاً وخمسمائة دينار (2) .

ج- جميع كسور المائة فلس الواردة في أصل الرســـم حسب القيمة الواردة في الفقرتين السابقتين تعتبر مائة فلس وتستوفى على هذا الأساس . (3)

 

2- الرسوم الثابتة :

 

فيما عدا دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة ودعاوى الإفلاس وقسمة الأموال الشائعة والدعاوى الخاصة بطلب قيد المواليد والوفيات في السجلات المعدة لذلك ، أو تغيير البيانات المدونة بهذه السجلات ، يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره ثلاثون دينارا  (4) .

 

3- الرسوم الإضافية :

 

بالإضافة إلى الرسوم المقررة في الفقرتين (2،1) السابقتين ، يفرض رسم إضافي قدره دينار على ورقة لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب ، كما يفرض رسم قدره دينار واحد للاحضاريات  (5) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معدلة بموجب القرار رقم 1 لسنة 2000 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2414 بتاريخ 1/3/2000 وسبق تعديله بالقرار رقم 14 لسنة 1994 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2125 بتاريخ 17/8/1994 والقرار رقم 26 لسنة 1988 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1824 بتاريخ 10/11/1988 والمرسوم بقانون رقم 9لسنة 1983 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1545 بتاريخ 23/6/1983 .

(2) ، (3) أضيفت الفقرتان بموجب القرار رقم 14 لسنة 1994 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2125 بتاريخ 17/8/1994 .

(4) ، (5) تم تعديل البندين 3،2 بموجب القرار رقم 14 لسنة 1994 وسبق تعديلهما وفقا للقرار رقم 26 لسنة 1988 وبالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983 .

 

ثانيا : كيفية تقدير الرسوم

 

1- الرسوم في حالة تعديل الطلبات

 

أ- إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيـــرها إلى طلب معلوم القيمـــــة أو العكس ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين ، الرسم النسبي أو الرسم الثابت .

 

ب- فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية ، عدا مسائل الاختصاص ، أو حكم تمهيدي في الموضوع ، فرض رسم جديد على الطلب .

 

2- الرسوم في حالة تعدد الطلبات

 

أ- إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سبب قانوني واحد قدر الرسم باعتبار مجموعة الطلبات .

ب- فان كانت ناشئة عن سندات أو أسباب قانونية مختلفة ، قدر الرسم باعتبار كل سند أو سبب على حدة .

ج- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها بصفة مستقلة . ما لم يكن بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد .

د- إذا كانت بعض طلبات الدعوى معلومة القيمة وبعضها الآخر غير مقدر القيمة ، فرض الرسم على كل طلب منها ما لم تكن هذه الطلبات مستندة جميعها إلى سبب قانوني واحد فيؤخذ بأكبر الرسمين .

هـ- في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أكبر الرسمين .

و- تضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها .

ز- يستوفى عن الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة التي تقدم من المدعى عليه الرسم الذي يستوفى فيما لو كانت موضوع دعوى منفردة .

ح- إذا كان للمتدخل في الدعوى منضما إلى المدعى ، طلبات مستقلة ، استحق الرسم على هذه الطلبات .

 

3- رسوم دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة

 

يفرض في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة رسم ثابت قدره ديناران .

 

4- رسوم دعاوى الإفلاس

 

أ- يفرض رسم ثابت قدره أربعون دينارا في دعاوى الإفلاس أو طلبات الصلح الواقي من الإفلاس ، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس . (1) .

 

ب- أما توزيع أموال المفلس بين الدائنين وكذلك المبالغ التي تعهد المدين بسدادها في عقد الصلح فتفرض فيها الرسوم النسبية المقررة بالنسبة لمجموع هذه المبالغ .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقرة أ معدلة بموجب القرار رقم 14 لسنة 1994 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2125 بتاريخ 17/8/1994 وسبق تعديلها بالقرار رقم 26 لسنة 1988 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1824 بتاريخ 10/11/1988 وبالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1545 بتاريخ 23/6/1983 .

 

5- الرسوم على الدعاوى الخاصة بقسمة الأموال الشائعة

 

أ- يفرض رسم ثابت قدره أربعون دينارا على طلبات التصديق على القسمـــــــــــة بالتراضي . (1)

 

ب- تخفض الرسوم النسبية إلى الربع في دعاوى القسمة بين الشركاء في حالة قيام النزاع بينهم على قسمة الأموال الشائعة . (2)

 

5- مكرر (3)

 

يفرض رسم ثابت قدره عشرة دنانير على الدعوى الخاصة بطلب قيد المواليد والوفيات في السجلات المعدة لذلك أو بتغيير البيانات المدونة بهذه السجلات .

 

6- الرسوم في مواد التركات (4)

 

أ- يستوفى رسم ثابت قدره ديناران على طلب افتتاح تركات المتوفين إذا كان الطلب مقدما من الورثة ، أو من أية جهة حكومية أخرى .

ب- يفرض رسم ثابت قدره دينار واحد في كل من الطلبات الآتية :

1- طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها وطلب رفع الأختام .

2- طلب تعيين مصف للتركة أو عزله أو استبدال غيره به وتعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم .

ج- أما صافى أموال التركة فتفرض عليها رسوم نسبية مخفضة إلى الربع مقدرة على أساس قيمتها وتحصل الرسوم قبل توزيع أموال التركة على الورثة .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عدل البند أ بموجب القرار رقم 14 لسنة 1994 وسبق تعديله بالقرار رقم 26 لسنة 1988 وبالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983 .

(2) عدل البند (ب) بموجب المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983 .

(3) استحدثت بموجب القرار رقم 26 لسنة 1988 .

(4) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983 .

 

7- الرسوم الخاصة بالدعاوى المتعلقة بالوصية أو الوقف (1)

 

تخفض الرسوم النسبية إلى النصف في الأحوال الآتية :

 

أ- الدعاوى المتعلقة بصحة الوصية أو بطلانها باعتبار قيمة المال الموصى به .

ب- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف أو بطلانه باعتبار قيمة المدعى به .

 

8- رسوم الطعن في الأحكام

 

أ- يكون الرسم المقرر على الطعن في الحكم هو الرسم المستحق على رفع الدعوى إذا كان ثابتا وبمقدار القيمة المرفوع عنها الطعن إذا كان نسبيا .

ب- ويخفض الرسم المستحق طبقا للفقرة السابقة إلى النصف في الحالتين الآتيتين :

1- الاعتراض على الحكم الغيابي .

2- اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها . (2)

ج- يفرض رسم ثابت قدره عشرون ديناراً على الطعن بالاستئناف في قرارات قاضي التنفيذ (3)

 

9- الرسوم المقررة على العودة إلى الدعوى

 

أ- يفرض رسم ثابت قدره عشرة دنانير في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها  (4) .

ب- يفرض الرسم من جديد في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن .

ج- يفرض الرسم من جديد في حالة العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بسقوط الخصومة أو العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بترك الخصومة .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1545 بتاريخ 23/6/1983 .

(2) البندان أ ، ب معدلين بموجب القرار رقم 14 لسنة 1994 وسبق تعديليهما بالقرار رقم 26 لسنة 1988 وبالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983 .

(3) البند (ج) معدل بموجب القرار رقم 14 لسنة 1994 .

(4) البند (أ) معدل بموجب القرار رقم 14 لسنة 1994 وسبق تعديله بالقرار رقم 26 لسنة 1988 وبالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983 .

 

10- الرسوم على صور الأحكام والأوراق القضائية (1)

 

أ- يحصل رسم ثابت قدره ديناران على صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية ، وفيما عدا ذلك يحصل رسم ثابت قدره ثلاثة دنانير على صور الأحكام المرخص في إعطائها لذوي الشأن .

ب- يحصل رسم ثابت قدره خمسمائة فلس على كل ورقة من صور محاضر الجلسات ومحاضر التنفيذ والشهادات وتقارير الخبراء ومحاضر الجرد وأوراق التبليغ وصور إعلان الأحكام ومحاضر الحجز وغير ذلك من أوراق الدعوى .

 

11- الرسوم على أحكام المحكمين (2)

 

أ- يفرض على طلب وضع الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وفقا لأحكام المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له رسم نسبي قدره 1% من المبالغ المحكوم بها فى حكم المحكمين .

ب- يفرض على طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال المنصوص عليها في المـادة -243- من قانون المرافعات المدنية والتجارية الرسوم النسبية على قيمة المبالــغ المدعى بها .

 

12- الرسوم على طلب تنفيذ الأحكام (3) والأوامر الصادرة في بلد أجنبي

 

يفرض على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رسم نسبي قدره 1% من قيمة المبالغ المحكوم بها أو الثابتة في السند .

 

13- رسوم التنفيذ (4)

 

يفرض رسم ثابت قدره ديناران على الطلبات التي تقدم إلى محكمة التنفيذ والتي تتعلق بتنفيذ :

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البندين أ ، ب معدلين بالقرار رقم 14 لسنة 1994 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2125 بتاريخ 17/8/94 وسبق تعديليهما بالقرار رقم 26 لسنة 1988 وبالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983 .

(2) البند أ معدل بالقرار رقم 14 لسنة 94 وسبق تعديله بالقرار رقم 26 لسنة 88 وبالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 83

(3) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983 .

(4) معدلة بموجب القرار رقم 26 لسنة 1988 وسبق تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983 .

 

أ- الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها .

ب- أحكام المحكمين المشمولة بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة .

ج- السندات الرسمية المشمولة بالصيغة التنفيذية .

د- الأحكام والقرارات الصادرة من بلد أجنبي .

هـ- السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي .

 

14- رسوم المنازعات المعروضة (1) ،(2)على المحكمة الخاصة

 

يفرض على المنازعات التي تعرض على المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة (23) من قانون تنظيم القضاء رسم قدره عشرة دنانير .

 

15- رسوم الدعاوى المدنية في القضايا الجزائية

 

تنطبق نصوص الرسوم القضائية والفئات المحددة فيه على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يلي :-

 

أ- يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك .

ب- إذا أحالت المحكمة الجزائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية ، لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية .

 

16- رسوم الدعاوى العمالية

 

مع مراعاة أحكام المادة -13- من قانون الرسوم القضائية ، تعفى من الرسوم الدعاوى العمالية التي يرفعها العامل على رب العمل .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معدلة بموجب القرار رقم 26 لسنة 1988 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1824 بتاريخ 10/11/1988 وسبق تعديله بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 1545 بتاريخ 23/6/1983 .

(2)بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 42/2002 باصدار قانون السلطة القضائية ألغى الاخذ بنظام المحكمة الخاصة

 

واذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار يفرض على المبلغ الزائد رسم قدره عشرة دنانير عن كل خمسمائة دينار أو أي جزء منها . (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

(1) معدل بموجب القرار رقم 14 لسنة 1994 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2125 بتاريخ 17/8/1994 وسبق تعديله بالقرار رقم 26 لسنة 1988 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1824 بتاريخ 10/11/1988 وبالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1983 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1545 بتاريخ 23/6/1983 والاعلان رقم 52/1365 الصادر بتاريخ 11/11/1946 .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 772 مشاهدة
نشرت فى 9 فبراير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,116

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر