مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (231) أحوال شخصية
جلسة 24/ 6/ 2000

برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، وفاروق يوسف سليمان، والسيد حشيش، وأمين عبد العليم.
1 - إعلان [(إجراءات الإعلان)، (الخطوات التي يثبتها القائم بالإعلان)، (طرق الإعلان)] - بطلان - إجراءات (إجراءات الإعلان).
- عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه - تسليم صورة الإعلان إلى من يقر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه - ويجب أن يثبت القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من تسلمت إليه الصورة - علة ذلك - حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليه من عدمه - عدم اتباع تلك الإجراءات - أثره - البطلان.
1 - النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات على أن (تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله (.......)، وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد، وإذ لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار (........)، وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان، ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة) مفاده - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز - أنه في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه - لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الأشخاص المشار إليهم، بل يجب أن يثبت القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه، وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذي يجوز تسليم صورة الإعلان إليه من عدمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم (418) لسنة 1999 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاث - المأكل والملبس والمسكن - ونفقة أبنائه منها - (........) و(.........) و(.........) و(.........) و(..........) - وأجرة خادمة، وإثبات حضانتها للأبناء المذكورين، وقالت في بيان ذلك إنها زوجة للطاعن وأنجب منها هؤلاء الأولاد وهم بيدها وحضانتها، وقد امتنع عن الإنفاق عليها وعليهم، فأقامت الدعوى، وبتاريخ 22/ 6/ 1999 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها شهريًا، ومن تاريخ رفع الدعوى وبصفة مستمرة مبلغ 150 دينارًا نفقة زوجية بأنواعها الثلاث، ومبلغ 250 دينارًا نفقة للأبناء (...........) و(..........) و(............) و(...........) و(.........) بأنواعها الثلاث بالتساوي بينهم، ومبلغ 40 دينارًا أجر خادمة، وإثبات حضانتها لأولادها الخمس المذكورين استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (1656) لسنة 1999 أحوال شخصية، ودفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى، وبتاريخ 9/ 11/ 1999 قضت المحكمة - برفض الدفع لصحة الإعلان - وجعل مفروض النفقة المقضى به للأولاد مفروضًا للنفقة بنوعيها - الطعام والكسوة - وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى إعلانًا قانونيًا صحيحًا، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيسًا على أن الإعلان تم صحيحًا على الرغم من أن مندوب الإعلان لم يثبت عدم تواجد الطاعن في محل إقامته وسلم صورة الإعلان إلى شخص لا يعرفه وليس ممن حددهم القانون لذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة التاسعة من قانون المرافعات تنص على أن (تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله.....، وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد، وإذ لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار..........، وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته - جميع الخطوط التي اتخذها لإجراء الإعلان، ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة)، ومفاد ذلك - على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز - أنه في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه - لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد - الأشخاص المشار إليهم، بل يجب أن يثبت القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه، وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذي يجوز تسليم صورة الإعلان إليه من عدمه، لما كان ذلك، وكان البين من ورقة الإعلان بصحيفة الدعوى أن القائم بالإعلان لم يثبت بها عدم وجود الطاعن وقت الإعلان، وأنه أعلنه بها مخاطبًا مع (.......) السائق دون أن يبين صلته بالطاعن ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً لمخالفته لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات، وهذا البطلان شرع لمصلحة المعلن إليه، فهو بطلان نسبي غير متصل بالنظام العام يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن وإلا سقط حقه فيه عملاً بالمادة (77) من قانون المرافعات، ولما كان البين من محضر جلسة محكمة أول درجة أنه ثبت بها عدم حضور المدعى عليه، وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة استئناف - وقبل التظلم في الموضوع - ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه فصدر غيابيًا دون إبداء مرافعته أو تقديم أدلته - فإن حقه في الدفع يكون قائمًا أمام محكمة الاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفع بقوله (إن الثابت أنه قد تم إعلانه إعلانًا قانونيًا صحيحًا مما يتعين الالتفات عن هذا الدفع)، فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي وجه الطعن.
وحيث إنه بالنسبة لموضوع الاستئناف - ولما سلف - فإن الحكم المستأنف إذ قضى في موضوع الدعوى يكون قد قضى في خصومة غير قائمة وهو ما يترتب عليه بطلانه ويتعين القضاء بإلغائه وببطلان إعلان صحيفة الدعوى وبانعدام الخصومة، مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين عملاً بالمادتين (119)، (147) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 572 مشاهدة
نشرت فى 5 فبراير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,451,655

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر