مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if !mso]> <object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui> </object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

مجموعة متنوعة من احكام المحكمة الإدارية العليا المصرية

 

 

التعيين بالنيابة الأدارية

 

المادة 33 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، المادتان 116، 117 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة - التعيين فى وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التى تدخل فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام عليها بأن يتم تعيين المرشح فى ذات الوظيفة التى توافرت له شروط التعيين فيها - أساس ذلك: المشرع إذ جعل الأمر جوازياً فى هذا الخصوص فإنه يكون قد اعتبر توافر هذه الشروط الحد الأدنى اللازم للتعيين فى الوظيفة التى توافرت شروطها للمرشح - نتيجة ذلك: ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعيين المرشح فى وظيفة أدنى من الوظيفة التى توافرت له شروط التعيين فيها حسبما تقدره السلطة المختصة بالتعيين أخذاً فى ذلك بما تمليه القواعد العامة التى تخول الجهة الإدارية سلطة تقديرية فى هذا المجال تبعاً لاحتياجات المرفق ومقتضيات الصالح العام - تطبيق.

( الطعن رقم 1626 لسنة 26 جلسة 14/3/1992 )

 

خلو قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وجدول مرتبات أعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وتعديلاته من قاعدة تنظم هذا الأمر - يتعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة (25) من هذا القانون - خلو القانون المذكور من قاعدة تجيز عند التعيين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية أو ما دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعين عليها لذلك يتعين الرجوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة (25) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - مفادها - استحقاق العامل عند تعيينه بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة - استثناء من ذلك - ورعاية من المشرع للعامل الذى يعاد تعيينه فى وظيفة أخرى وكان الراتب الذى يتقاضاه فى وظيفته السابقة - يزيد على بداية أجر التعيين وحتى لا يضار بخفض راتبه فقد قرر المشرع الاحتفاظ له بذات المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة والدرجة المعاد تعيينه فيها متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التى أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يكون هناك ثمة فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة - أساس ذلك - المادة (1) من قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1969 وقرار التفسير رقم 4 لسنة 1971 الصادر من المحكمة العليا- تطبيق .

( الطعن رقم 3996 لسنة 38 جلسة 16/1/1996 )

 

(ب) المادة الثانية من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين - قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 صدرت القواعد السابقة إعمالاً لنص المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - في هذه المادة بالتعيين المبتدأ بالدرجتين الثالثة والرابعة - يوكل ذلك ما نصت عليه الفقرة (جـ) من المادة الأولى من القرار المشار إليه معدلا بالقرار رقم 54 لسنة 1989 التى اشترطت لحساب مدد الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة أن يكون التعيين فى احدى وظائف المجموعة الفنية ، أو احدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة او احدى وظائف المجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علمياً متخصصا من الدرجة الثالثة أثر ذلك: لا يفيد من الحكم المشار إليه من عين بوظيفة من الدرجة الثانية - تطبيق .

( الطعن رقم 2896 لسنة 27 ق جلسة 25/12/1993 )

 

المواد (11) , (13) , (14) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 .قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الخاص بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها يشترط فيمن يشغل احدى هذه الوظائف أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد والمواد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة (13) من القانون رقم 1973 إذ أدمج المشرع وظيفتى محام اول ومحام ممتاز فى وظيفة " محام ممتاز " وأدمج وظائف رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة " محام " - مقتضى ذلك - أن المشرع قد وحد شروط شغل هذه الوظائف لتكون هى الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدنى من الوظائف المدمجة مع بعضها البعض - من ثم تغدو شروط التعيين فى الوظيفتين المندمجتين فى وظيفة محام هى الشروط المتطلبة بذى قبل لشغل أدنى هاتين الوظيفتين - بناء عليه فإنه يشترط فيمن يعين فى وظيفة محام القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية - تطبيق .

( الطعن رقم 4217 لسنة 39 ق جلسة 15/4/2001 )

 

 

الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين

 

المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972-المواد 72و140 و141 من القانون رقم 49 بشأن تنظيم الجامعات إذا لم يوجد من بين المعيدين بالكلية من هو مؤهل لشغل وظيفة مدرس مساعد الخالية بها فيجرى الإعلان عن شغل هذه الوظيفة مرتين- لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى لمجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان شروطا معينة بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون- للإدارة أن تعدل عن الإعلان فلا تيسير فى إجراءات التعيين- الإعلان عن شغل الوظيفة يترتب عليه تعلق حق ذوى الشأن بما تضمنه من شروط شغل الوظيفة بحيث لا يجوز للإدارة أن تعين من لم يستوف هذه الشروط بدعوى أنها عدلت عنها أو استحدثت شروطا جديدة- لا يترتب على الإعلان أن ينشأ للمتقدمين مركزا قانونيا فى الوظيفة المعلن عنها- أساس ذلك: أن المركز القانونى لا ينشأ إلا بقرار التعيين- الامتناع عن التعيين بعد الإعلان لا يعتبر قرارا سلبيا بالمفهوم المقصود بالمادة (10) من قانون مجلس الدولة- أساس ذلك: أن القرار السلبى هو رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح- لما كانت الإدارة تترخص أصلا فى التعيين بما لها من سلطة تقديرية فهى التى تترخص فى إجرائه واختيار الوقت الذى تجرى فيه شغل الوظائف الخالية- الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين ولو كانت قد أعلنت عن شغل الوظائف وأجرت امتحانا لشغلها إذ تستطيع أن تعدل عن إجراءات الترشيح والامتحان وأن تبقى شاغلة- تقوم السلطة التقديرية للإدارة حتى لو استوفى المتقدم للوظيفة شروط التعيين فيها- تطبيق.

( الطعن رقم 2164 لسنة 39 ق جلسة 18/6/1994 )

الوقائـع

 

اقام المدعية هذه الدعوى بصحيفة اودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى - فى 12 / 3 / 2001 مستهدفة الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام الكلية بتعيينها بوظيفة معيدة بكلية التربية جامعة عين شمس بقسم الفلسفة والاجتماع والزامها المصروفات.

وقد اسست المدعية دعواها على سند من القول انها حصلت على ليسانس تربية من جامعة عين شمس دور سبتمبر 2000 وبتقدير جيد جدا بشعبة الفلسفة وبالتالى فانها ينطبق عليها شروط التعيين بوظيفة معيد بالكلية الا انها فوجئت بقيام الكلية بتعيين ثلاثة طالبات بتلك الوظيفة بقسم الفلسفة على الرغم من ان مجموعها التراكمى 9156 يفضلهن وقد ذكرت الجامعة ان السبب فى التخطى يرجع الى انها تعثرت فى احدى مواد الفرقة الرابعة ونجاحها فيها بعد ذلك بدور سبتمبر ، لذلك فقد اقامت دعواها الماثلة للقضاء بطلباتها سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اودعت الهيئة تقريرها فى الدعوى ثم تدوول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى وبجلسة 28 / 10 / 2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم وابقت الفصل فى المصروفات.

ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المسطر بصدر هذا الحكم وجرى تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على الغلاف وكذلك قدم مذكرة دفاع صمم فى ختامها على طلب الحكم بذات الطلبات سالفة الذكر.

كما قدم الحاضر عن الجامعة حافظتى مستندات طويتا فيما طويتا على صورة من تظلم المدعية بتاريخ 11 / 12 / 2000 ، صورة القرار الطعين.

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون قبل رفع الدعوى والزام المدعية المصروفات.

واحتياطيا: وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس جامعة عين شمس رقم 737 / 2000 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى التعيين بوظيفة معيد بقسم الفلسفة والاجتماع بكلية التربية والزام جهة الادارة المصروفات.

 

ثم تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1 / 11 / 2004 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم 16796 / 58ق عن ذات القرار المطعون فيه. وبذات الجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى اسبوع ، وخلال الاجل اودع وكيل المدعية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار ، كما اودع وكيل الجامعة مذكرة دفاع خلال الاجل طلب فى ختامها الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ولعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 / 2000 واحتياطيا: برفضها.

وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به

.

المحكمـة

بعد مطالعة الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة القانونية..

فلهذه الاسباب حكمت المحكمة

. بعدم قبول الدعوى شكلا ، والزمت المدعية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

( الحكم رقم 302 لسنة 49 ق جلسة 22/11/2004 )

 

العمولـــــــــــــــــة

 

لمقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن عمولة البيع تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الإستمرار والثبات إذ لا تعد وأن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلى ، فإذا بأشره العامل إستحق العمولة ومقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة .

( نقض رقم 3287 لسنة 60 ق جلسة 25/3/1991 )

 

البـــــــــــــــدل

 

البدل يعتبر جزءاً من الأجر إذا أعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأديته لعمله ، ولا يعتبر أجراً ولا يأخذ حكمه إذا أعطى للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله .

( الطعن رقم 3287 لسنة 60 ق جلسة 25/3/1991 )

 

قانون العمل التزامات العامل

 

النص فى المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على انه " لا يجوز فصل العامل الا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من الخطأ الجسيم الحالات الاتية : .. (5) إذا لم يقم العامل بتأدية التزماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل "

مفاده وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان لصاحبا لعمل فسخ عقد العامل لإخلال العامل بأحد التزماته الجوهرية المترتبة على هذا الهقد ، ومرد ذلك ان عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب فى ذمتهما التزمات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد اذا امتنع الطرف الاخر عن تنفيذ التزامه او اخل به بشرط ان يكون ذلك راجعا الى خطئه سواء عن عمد او اهمال وقد جاء هذا النص عاما ليشمل جميع حالات اخلال العامل بالتزام من التزماته المترتبة على عقد العمل ومنها وجوب التحلى بالأمانه وعدم الخروج على مقتضيات الوظيفة0

(الطعن رقم 1147 لسنة 75 ق جلسة 11/5/2006 )

العبرة فى سلامة قرار الفصل وما اذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل او لم يتعسف هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدوره .

(الطعن رقم 1147 لسنة 75 ق جلسة 11/5/2006)

 

وقت العمل اليومى

 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته فى الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً لهذا التنظيم ما دام متفقاً وأحكام القانون ، وليس فى القانون ما يحدد الترتيب الزمنى لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية ولا تكون الأولى تالية بالضرورة للثانية وأن المرجع فى هذا التحديد هو النظام الذى يضعه صاحب العمل أو ما درج عليه بالعمل فى منشأته .

( الطعن رقم 3576 لسنة 55 ق جلسة 18/2/1991 )

 

خطأ صاحب العمل المستوجب للتعويض

 

مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 4303 لسنة 72 ق جلسة 22/6/2003 )

أن خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية فى معين المادة 68 / 2 من القانون 79 لسنة 1975 . واجب الإثبات لا تطبق فى شأنه أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها فى المادة 178 مدنى .

( الطعن رقم 472 لسنة 59 ق جلسة 26 / 4 / 1992 )

 

التزامات الهيئة العامة للتأمينات

 

مفاد نص المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تلتزم بالوفاء بإلتزامتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمين الإجتماعى ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم فى الهيئة.

( الطعن رقم 4456 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993 )

مفاد نص المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تلتزم بالوفاء بإلتزامتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمين الإجتماعى ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم فى الهيئة.

( الطعن رقم 4496 لسنة 62 ق جلسة 4/1/2004 )

 

ضم مدة الخدمة العسكرية

 

لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - وقبل تعديلها بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن"…….. " و كان المشرع قد أصدر القانون رقم 103 لسنة 1982 بتعديل المادة 44 سالفة الذكر و نص فى المادة الأولى من هذا القانون على أنه "……….. " فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها فى هذه المادة ضمن مدة خبرة وأقدمية المجندين ذوى المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة ولتلافى ما يمكن أن يترتب على حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية من زعزعة المراكز القانونية المستقرة للعاملين إذا ما تعرضت للطعن عليها ، وحماية لأصحاب هذه المراكز حظر المشرع الإستناد إلى الأقدمية المقررة بهذا النص للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت فى الفترة من 1 / 12 / 1968 حتى 1 / 12 / 1980 تاريخ العمل بأحكام القانون 127 لسنة 1980 ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ضم مدة الخدمة العسكرية وإرجاع أقدميته إلى 1 / 10 / 1978 وصرف ما يستحقه عنها من علاوات ، وكان هذا الطلب لا يتضمن طعناً فى القرارات التى أصدرتها المطعون ضدها بتعيين أو ترقية أى من العاملين فى الفترة المحددة بالفقرة الأخيرة من المادة 44 سالفة الذكر . ومن ثم لا يسرى عليه الحظر المنصوص عليه بتلك الفقرة .

( الطعن رقم 1253 لسنة 58 ق جلسة 15/4/1990 )

 

أجازات العامل

 

ان خلو قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 من نص بشأن حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد اجازاته الاعتيادية . مقتضاه . الرجوع فى هذا الشأن لقانون العمل رقم 137 لسنة 81 .

( الطعن رقم 127 لسنة 65 ق جلسة 8/2/1996 )

 

الترقية والأجازة بدون مرتب

 

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع اللاحق وإن كان لا يلغى التشريع السابق إذا ما تعارض معه ، إلا أن التشريع العام اللاحق لا يلغى تشريعاً خاصاً سابقاً عليه وإن تعارض معه ، بل يظل التشريع الخاص قائماً ، لما كان ذلك وكان القانون رقم 120 لسنة 1975 هو تشريع خاص بالبنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى فإنه يظل قائماً واجب التطبيق رغم صدور قانون لاحق بنظام العاملين بالقطاع العام برقم 48 لسنة 1978 وإذ كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه قد نصت على أنه " أن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك الذى يديره وطبيعته نشاطه ، ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام . وإذ كان البين من الأوراق إن مجلس إدارة البنك الطاعن وضع معياراً للترقية يمنع من النظر فى ترقية العاملين القائمين بأجازات خاصة بدون مرتب مع عدم إستحقاقهم للعلاوة الدورية إذا زادت مدة هذه الأجازة عن ستة أشهر قاصداً قصر الإختيار على القائمين فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة وكان المطعون ضده فى تاريخ إجراء الطاعن لحركة الترقيات فى سنة 1981 قائماً بأجازة خاصة بدون مرتب مدة تزيد عن ستة أشهر للعمل بالمملكة العربية السعودية فلا تثريب على الطعن إن هو إمتنع عن النظر فى ترقية المطعون ضده بإعتبار أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على البنك أن يجريها متى حل دوره للترقية وإستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق للبنك بترخيص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافه ويستقل بتقدير الوقت الملائم لها بما لا معقب عليه فى ذلك طالما خلا قراره من شبهة التعسف .

( الطعن رقم 1938 لسنة 57 ق جلسة 28/6/1990 )

 

صرف متجمد الأجازات

 

مؤدى نص المادتين 45 ، 47 من هذا القانون ان انتهاء خدمة العامل لايؤثر على حقة فى اجر الإجازات المستحقه له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز اجر ثلاثة اشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا ان هذه المدة التى حدد المشرع أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل إلى عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها أما باقى الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخى بإجازته ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فانه يكون قد اخل بالتزام جوهرى من التزماته التى يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه . ( الطعن رقم 5473 لسنة 75 ق جلسة 9/3/2006 )

 

 

انذار العامل للانقطاع عن العمل

 

أن انقطاع العامل عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة بغير اذن أو مبرر مشروع له أثره فى اعتباره مقدمة استقالته و شرطه هو إنذاره كتابة بعد مضى سبعة أيام من بدد الانقطاع المتصل وخمسة عشر يوما من بدء الغياب المتقطع ، وعله ذلك هى عدم استلزام الانذار للعامل وانتاجه اثره طالما وجه اليه فى محل اقامته الذى افصح عنه لجهة العمل .

( الطعن رقم 1431 لسنة 64 ق 1/12/1994 )

 

اللجان العمالية

 

تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائى طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، مكونه من خمسة اعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المشار اليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ومن ثم فلا يعتبر إحالة الدعوى اليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة الى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم إختصاص تلك المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها الى اللجنة المشار اليها بإعتبارها المختصة بنظرها .

( 14864 لسنة 75 ق جلسة 19/11/2006 )

 

العاملون بالقطاع العام

 

أن علاقة العاملون بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية ، وان خضوعها لأحكام نظام العاملين بها ، ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى . النظام ، وان الاختصاص ينعقد لجهة القضاء العادى بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بها للمطالبة بحقوقهم . طبقا لنص المادة الأولى من القانون 48 لسنة 1978 .

( الطعن رقم 2308 لسنة 61 ق جلسة 7/1/1993 )

 

الاعفاء من الرسوم القضائية

 

إن مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع إنما قصد إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التى يرفعونها بالمطالبة بحقوقهم المقررة فى قانون العمل فى جميع مراحل التقاضى وإذ لم يستلزم المشرع فى هذا الإعفاء ما تشترطه المادة 23 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى فى احتمال كسبها فإنه خول المحكمة فى حالة رفض الدعوى وتحقق خسارتها رخصة الحكم على العامل الذى رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التى كان قد أعفى منها ذلك لأن الإعفاء إنما شرع ليسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقاً له ولا يصح القول بان هذه المصروفات لا تشمل الرسوم القضائية المعفاة أصلاً لأن المشرع إذ أورد المصروفات فى ذات المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 التى نص فيها على حكم الإعفاء من الرسوم فقد قصد بذلك اتصال المصروفات بهذا الإعفاء لتنصب عليه تحقيقاً للغرض منه ويؤكد ذلك أن مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى وإنما يشمل طبقاً لما ورد بنص المادة 23 / 3 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 25 / 3 من القانون رقم 91 لسنة 1944 رسوم الصور والشهادات والمخلصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم .

( الطعن رقم 2486 لسنة 64 ق جلسة 25/5/2003 )

 

الوجبات الغذائية للعمال

 

مفاد نص المادة 64 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والمادة 123 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وقرار وزير العمل رقم 110 لسنة 1968 وقرار وزير الدولة للقوى العاملة رقم 11 لسنة 1982 . أن مناط إستحقاق العامل للواجبات الغذائية هو بعد منطقة عمله بمسافة لا تقل عن خمسة عشر كيلو متراً عن أقرب حدود مدينة أو قرية ، و المعول عليه فى تحديد معنى المدينة أو القرية هو معناها الوارد بقانون الحكم المحلى لأنه هو القانون الذى قسم الجمهورية إلى محافظات والمحافظة إلى مدن وقرى ورسم لكل منها حدودها فلا يعتبر بالمسافة بينها وبين أى تجمع سكانى لا يعتبر مدينة أو قرية بالمعنى السالف إزاء وضوح عبارة نص كل من القرارين الوزارين رقمى 110 لسنة 1968 ، 11 لسنة 1982 فى تحديد ماهية المنطقة البعيدة عن العمران التى يستحق من يعمل بها صرف وجبات غذائية .

( الطعن رقم 2633 لسنة 56 ق جلسة 8/11/1990 )

 

عقد العمل وتعريف العامل

 

لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأن المناط فى تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود ، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية التى تتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته - وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدنى بقولها " أن عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل فى خدمته المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر " . وما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه " العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل آجر أياً كان نوعه " .

( الطعن رقم 3070 لسنة 57 ق جلسة 16/1/1990 )

 

نقل العامل واستحقاقه للأجرة وملحقاتها

 

أن المشرع عندما إشترط فى المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند تكليف صاحب العمل للعامل بعمل غير المتفق عليه فى العقد ألا يترتب على ذلك المساس بحقوقه المادية إنما قصد بهذه الحقوق الأجر وملحقاته الدائمة والتى تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه ، أما ملحقات الأجر غير الدائم والتى ليس لها صفة الإستمرار والثبات لعدم أحقية العامل فى الحصول عليها أثناء مباشرته للعمل المنقول منه إلا إذا تحقق سببها ، وكذلك التعويضات التى كان يحصل عليها لقاء نفقات تكبدها وبنتفى عنها وصف الأجر فلا تعد من قبيل الحقوق المادية التى أشارت إليها المادة المذكورة .

( الطعن رقم 2387 لسنة 60 ق جلسة 25/3/1991 )

 

العمل الاضافى والأجر المستحق عنه

 

مفاد نص المادة 10 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن السنة تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً ومفاد نص المادة 114 منه أن ساعات التشغيل الفعلى اليومى هى ثمان ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك فى الحالين ، وإذ كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أى نص فى شأن حساب الأجر الإضافى للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فى هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه . وكان مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتاد يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهى ثمانية ومضروباً فى ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه 25 % إذا كان التشغيل نهاراً و50 % إذا كان التشغيل ليلاً .

( الطعن رقم 3576 لسنة 55 ق جلسة 18/2/1991 )

ان خلو قانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام من نص يبين الاجر الذى يستحقه العامل عن ساعات عمل اضافية . مؤداه . وجوب الرجوع الى قانون العمل .

( الطعن رقم 88 لسنة 54 ق جلسة 8/1/1990 )

 

التقادم الناشىء عن عقد العمل

 

أن قانون العمل . عدم تنظيمه قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل . مؤداه تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى . دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العد ( مادة 698 مدنى ).

( الطعن رقم 4010 لسنة 60 ق جلسة 23/2/1997 )

 

خضوع العامل للتأمين الاجتماعى

 

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى قد حددت الفئات التى تسرى عليها أحكامه ومنها العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل واستلزمت لانتفاعهم باحكام قانون التأمين الاجتماعى الا يقل سن العامل عن 18 سنة وان تكون علاقته بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة واناطت بوزير التأمينات اصدار قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وقد اصدر وزير التأمينات القرار رقم 286 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 149 لسنة 1980 ونص فى مادته الاولى على ان تعتبر علاقة العمل منتظمة اذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعنه فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط او كان يستغرق ستة اشهر على الاقل .

( 4496 لسنة 62 ق جلسة 4/1/2004 )

 

 

التحقيق مع العاملين وتأديبهم

 

مفاد أحكام المواد الواردة فى الفصل الحادى عشر من الباب الثانى "فى التحقيق والتأديب" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن سلطة جهة العمل فى تأديب العاملين بالقطاع العام بالتطبيق لأحكام نظام العاملين السالف الذكر لا تحول بين تلك الجهة وبين حقها فى فسخ عقد العمل إذا إرتكبت خطأ جسيماً طبقاً للمادة 61 من قانون العمل المشار إليه أو أخل بإلتزاماته المترتبة على هذا العقد ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بعدم إساءة إستعمال الحق ، وبما يفرضه القانون من مبادئ مسلمة ومنها مبدأ وحدة العقوبة فيحظر عليها توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة ، فإذا قامت بفصل العامل بعد سبق توقيع عقوبة تأديبية عليه عن نفس الفعل ، فإن قرار الفصل يقع باطلاً متسماً بالتعسف موجباً لتعويض العامل عن الأضرار التى قد تلحقه نتيجة ذلك . ( الطعن رقم 5727 لسنة 62 ق جلسة 26/9/1999 )

 

أحكام المحكمة التأديبية للعامل لاتقيد المحاكم المدنية

 

قوة الأمر المقضى التى تثبت لأحكام المحاكم التأديبية التى تصدر بمجازاة العاملين عما ينسب إليهم من ذنوب إدارية بمناسبة الضرر المترتب على إهمالهم فى أداء وظيفتهم لا تقيد المحاكم المدنية عند نظرها دعاوى المسئولية المدنية عن هذا الإهمال فى التحقق من توافر شروط هذه المسئولية أو بحث قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادة الموظف التى ليس فى إمكانه التحوط لها والتى ترتفع بها مسئوليته المدنية عن ذلك الضرر وذلك لاختلاف الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين التأديبية والمدنية .

( الطعن رقم 2113 لسنة 70 ق جلسة 5/2/2002 )

حكم محكمة القضاء الادارى

 

محكمة القضاء الادارى بحكمها الصادر فى 26 فبراير سنة 1952

( س6 ص 511 ) فبعد ان قررت ضرورة اتباع الشكليات والاجراءات القانونية , عقبت على ذلك بقولها . ثم ان ما تقضى به الضرورة استثناء لملابسات خاصة كسرية ولا يجوز افشائها او ايضا فرصة لا يستطاع تفويتها ، يخضع لحكم هذه الضرورة طبقا للنظرية المعروفة لعل ان تقدر الضروره بقدرها وعلى ان يخضع تقديرها لرقابة هذه المحكمة

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 7887 مشاهدة
نشرت فى 31 يناير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,052

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر