مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

التوقيع على بياض

=================================

الطعن رقم  0150     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1399

بتاريخ 16-06-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض                                 

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت .

 

                      ( الطعن رقم 150 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1102

بتاريخ 25-05-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض                                 

فقرة رقم : 7

إذ كان الطعن على سند الدين لم يقتصر على أن صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن و المدين و إنما تضمن أيضاً حصول تزوير بطريق المحو  الإضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند و التى كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير هو مما يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0457     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 174

بتاريخ 22-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض                                 

فقرة رقم : 1

تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض و إن كان يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة ، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا" ، فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة .

 

                    ( الطعن رقم 457 لسنة 35 ق ،  جلسة 1970/1/22 )

=================================

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 373 مشاهدة
نشرت فى 16 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,015

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر