مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if !mso]> <object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui> </object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

ويتسق أما عدلته اللجنة من أحكام المشروع بشأن الحساب الختامي للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها على النحو المذكور آنفا مع المبادئ التي ألتزمتها بالنسبة للموازنة المتعلقة بهذه الهيئات والجهات.

(سادسا) منح المجلس الأعلى للهيئات القضائية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة وذلك بدلا من تحويل هذه السلطة لوزير العدل كما كان واردا في المادة (7) من مشروع الحكومة وذلك تحقيقا لأهداف المشروع واتساقا مع المبادئ الدستورية التي يقوم عليها وفقا لما انتهت عليها وفقا لما انتهت إليه اللجنة.

(سابعاً) اشتراط موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترخيص وزير العدل لهذه الهيئات وللجهات المعاونة لها في الاستيراد مباشرة بنفسها أو عن طريق الغير للآلات والمعدات والأدوات التي تلزم لها لمباشرة مهامها، والنص صراحة على أن يتم ذلك في حدود الاعتمادات المقررة بالنقد الأجنبي في الموازنة الخاصة بهذه الهيئات والجهات واستلزم أن يكون ما يعفي من الضرائب والرسوم الجمركية مما يرخص في استيراده على النحو السابق مشروطا بالمعاينة.

وتتفق التعديلات التي أدخلتها اللجنة في هذا الشأن مع المبادئ الأساسية التي ألتزمتها بصدد هذا المشروع كما أنها تعديلات تستلزمها القواعد العامة الضابطة لمثل هذه التراخيص والإعفاءات الجمركية بما يكفل تحقيقها للصالح العام المستهدف من إقرارها.

(ثامنا) تصدر بقرار من رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام المشروع بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقد تضمن نص المادة (8) من المشروع بالصيغة التي عدلتها اللجنة ذلك بمراعاة أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

كذلك راعت اللجنة النص على سريان المشروع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لما يحتاجه من وضع اللوائح المذكورة وما يقتضيه من إعداد للبيانات والمقترحات المتعلقة بموازنة الهيئات القضائية والجهات التابعة لها من وقت كاف حتى بداية العمل بالسنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يناير سنة 1977 إذا لا يجدر تعليق نفاذ المشروع على هذا التاريخ كما كان واردا في المادة (10) من مشروع الحكومة مراعاة لما تستغرقه الإجراءات اللازمة لتنفيذه من دراسة وإعداد في فترة زمنية كافية حيث لا توجد أية شبهة في أن أحكام المشروع لا تسرى على السنة المالية الحالية التي انقضى أكثر من نصفها الآن.

وقد اقتضت التعديلات الموضوعية التي أدخلتها اللجنة على المشروع المقدم من الحكومة تعديلات في صياغة مواد ترتيبها على النحو الذي تقتضيه أصول الصياغة الفنية ومقتضياتها بما يكفل للأحكام التي وافقت عليها اللجنة الوضوح وقطعية الدلالة على حقيقة المقصود منها.

واللجنة ترى أن المشروع بالصيغة المعدلة التي انتهت إليها يحقق استقلالا يكفل دعم العدالة وييسر تحقيق سيادة القانون بما يمنحه للهيئات القضائية من خلال مجلسها الأعلى من اختصاصات وسلطات تتصل بالاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة مهامها وأداء رسالتها هي والجهات المعاونة لها أو بصرف هذه الاعتمادات أو الإشراف على الحساب الختامي لهذه الهيئات والجهات بالنسبة لاستيراد ما يلزمها من معدات وآلات ومهمات من الخارج.

والمشروع بالصيغة التي أقرتها اللجنة يتفق مع أحكام الدستور سواء كان منها متعلقا بالموازنة العامة أو الحساب الختامي أو باستقلال الهيئات القضائية أو بالاختصاص التشريعي والرقابي لمجلس الشعب.

واللجنة إذا توافق على المشروع بقانون المرفق بالصيغة المعدلة ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بهذا الصيغة.

رئيس اللجنة التشريعية

حافظ بدوي

....................................

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 80 لسنة 1976

 

تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية، وما يتدرج تحت لوائها من الهيئات القضائية، مما يتولى المجلس الأعلى لهذه الهيئات الإشراف عليها والتنسيق فيها بينها، وتمكينا لهذا المجلس الذي حرص الدستور على النص على قيامه برئاسة رئيس الجمهورية على شئون الهيئات المشار إليها من أداء رسالته الكبرى في توجهها إلى ما يحقق للشعب عدالة قادرة ناجزة ـ كان لابد وان تتاح لهذا المجلس فرصة اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الهيئات هي والأجهزة العامة في خدمتها والجهات الفنية المعاونة لها ـ دون التزام بما يفرضه قانون الموازنة العامة للدولة من قيود، اكتفاء سلامة تقدير المجلس لمقتضيات الصالح العام، وذلك بتقرير استقلال موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، واتساق مع ما هو قائم في شأن موازنة السلطة التشريعية، ممثلة في مجلس الشعب.

وتحقيقا لهذه الاعتبارات لقد اعد مشروع القانون المرفق.

وقد نص في مادته الأولى على أن يكون للهيئات القضائية موازنة سنوية مستقلة يتبع في وضع مشروعها القواعد المعمول بها في الموازنة العامة للدولة وعلى أن يدرج الاعتماد المخصص لها رقما واحدا في هذه الموازنة، وان تقسم الهيئات القضائية إلى فصول كل منها لأحدى الهيئات أو الجهات المنصوص عليها في المادتين 2، 3 وان يحدد الاعتماد المخصص لكل منها إجماليا وتقسم موازنة كل فصل إلى بابين، أو لهما للاستخدامات الجارية والثانية للاستخدامات الرأسمالية، وذلك استثناء من أحكام قانون الموازنة العامة للدولة وإعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وقد روعي في تقرير تقسيم كل موازنة إلى طبيعة الأعمال التي تقوم عليها الهيئات والجهات المشار إليها ولكافة مرونة تنفيذ الموازنة بما يتفق وما تقتضيه الضرورات العملية عند تنفيذ الموازنة بعد إقرارها.

كما تقرر المادة الأولى من المشروع أيضا بان تبدأ موازنة الهيئات القضائية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وان يكون لها حساب ختامي يتبع في شأنه قواعد الحساب الختامي للدولة.

كما حددت المادتان الثانية والثالثة من المشروع الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في مدلول أحكامه.

وتناولت المادة الرابعة بيان مراحل إعداد هذه الموازنة، فنصت على قيام الأمانة العامة للمجلس الأعلى بإعداد مشروعها بمراعاة مقترحات الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وأخذ رأي وزير المالية.

وعرضت المادة الخامسة لمراحل إقرار تلك الموازنة بأن قررت عرض مشروعها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية قبل بداية السنة المالية بوقت كاف لنظره ويقدمه وزير العدل إلى رئيس الجمهورية لإحالته إلى مجلس الشعب.

وناطت المادة السادسة بوزير العدل بقرار منه وبناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن توزيع الاعتماد المدرج لكل باب وتقسيمه جزئيا والى أن يصدر هذا القرار يعمل بأرقام الموازنة السابقة في حدود 12/1 منها شهريا.

وأخذا بأسباب التيسير وتحقيقا للمرونة في سير العمل أسبغت المادة السابقة على وزير العدل السلطات المخولة لوزير المالية في شأن تنفيذ الموازنة، كما يكون لوزير العدل بالنسبة إلى الهياكل الوظيفية للهيئات والجهات المشار إليها والعاملين بها السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بعد أخذ رأي الهيئة أو الجهة ذات الشأن.

كما أجازت له المادة الثامنة ـ بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية التخفف من بعض القيود في شأن استيراد الآلات والمعدات اللازمة لسير العمل في هذه الهيئات وما يعاونا من جهات مع إعفائها من أداء الضرائب والرسوم، وعهدت إليه المادة التاسعة بموافقة المجلس الأعلى وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وفي ذلك كله من تحقيق استقلال الهيئات القضائية والتحلل من القيوم المعوقة لسرعة أداء ما يرجى أن يؤدي خير الثمار في مجال العدالة.

وبالنظر لبداية العمل بموازنة سنة 1976 قبل إقرار هذا المشروع وتفاديا للصعوبات التي قد تعترض تنفيذه لو بدئ العمل به خلال السنة المالية الحالية فقد نصت المادة العاشرة على أن يعمل به اعتبار من موازنة سنة 1977.

ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرفق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه وبعد أن راجعه قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته التي عقدت بتاريخ 16/12/1975 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره.

وزير العدل

عادل يونس

 

.....................................

 

قانون 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية

الصادر بالقانون 46 لسنة 1976

وقوانين الهيئات القضائية باسم الشعب

( الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) فى 8 مايو /2007 )

 

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه وقد أصدرتاه

 

المادة الأولى

تستبدل عبارة "سبعين عاما" بعبارة "ثمان وستين سنة" فى كل من المواد (69) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ( 14 و24 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

 

المادة الثانية

يسرى حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الثامنة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك على كل من بلغ هذا السن وكان باقيا فى الخدمة فى هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية المشار إليها فى المادة السابقة.

 

المادة الثالثة

يستبدل بنصي المادتين : 65 و66 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية، النصان الآتيان :

مادة 65

"تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.

ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية".

مادة 66:

"تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.

ويجوز شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل".

 

المادة الرابعة

يشترط فيمن يعين معاونا للنيابة العامة وفى سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية المشار إليها فى المادة الأولى أو يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 38 من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل، وذلك النسبة للوظائف التى يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون.

 

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1428 هــ

( الموافق 8 مايو سنة 2007 م )

حسنى مبارك

 

.............................................

 

قانون رقم 36 لسنة 1975

بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية

لأعضاء الهيئات القضائية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1

ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة. لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:

القضاء والنيابة العامة.

مجلس الدولة.

هيئة قضايا الدولة.

النيابة الإدارية.

وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية اسر أعضاء هذه الهيئات.

ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق.

ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 

مادة 1 مكررا

يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

ويعفي نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.

 

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية في 7 جمادي الأخر سنة 1395 (17 يونيه سنة 1975).

أنور السادات

 

........................................

 

قانون رقم53 لسنة 1984

بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين الكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984 بواقع ستين جنيها سنويا، وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة للعامل في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقررة قانونا.

        كما يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين الذي يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ستين جنيها سنويا.

 

(المادة الثانية)

        تزاد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة

 

(المادة الثالثة)

يستمر العاملون المنصوص عليهم في المادة الأولى في الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفي المواعيد المقررة قانونا وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة مضافا إليه الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

(المادة الرابعة)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1984 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في غزة سنة 1404 (3 أبريل سنة1984)  

حسني مبارك

 

........................................................

 

قانون رقم 80 لسنة 1976

بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها

 

يلاحظ أنه جاء نص المادة 77 مكرر (5) من القانون 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون 142 لسنة 2006 بالأتي :

(مادة 77 مكرر 5 )

تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقل، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويعد مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.

ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى تتبع فى الموازنة العامة للدولة.

ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة فى المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة

وجاء في نص المادة السابعة من ذات القانون 142 لسنة 2006 بأنه ... المادة 77 مكرر 5 يعمل بأحكامها اعتبارا من موازنة سنة 2008 ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء المدد المذكورة.

 

.............................................

 

نصوص قانون رقم 80 لسنة 1976

بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يكون للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها كما يكون لهذه الهيئات والجهات حساب ختامي سنوي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

وتسرى على الموازنة والحساب الختامي المذكورين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

 

(المادة الثانية)

تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تحضير وإعداد مشروع الموازنة المشار إليها في المادة السابقة على أن يكون شاملا الاعتمادات الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والمبينة فيما يلي:

أولاً: الهيئات القضائية وهي:

القضاء والنيابة العامة.

مجلس الدولة.

هيئة قضايا الدولة

النيابة الإدارية.

وتلحق بهذه الهيئات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ثانيا: الجهات المعاونة للهيئات القضائية وهي:

ديوان عام وزارة العدل.

الأجهزة الإدارية والكتابية بالهيئات القضائية.

مصلحة الخبراء.

مصلحة الطبي الشرعي.

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

 

(المادة الثالثة)

تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية مشروع موازنة للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها قبل بدء السنة المالية بوقت كاف وذلك بمراعاة مقترحات هذه الهيئات والجهات وبعد أخذ رأي وزير المالية.

ويراعى في إعداد مشروع الموازنة المذكورة إدراج الإيرادات والمصروفات رقما واحد مقسما إلى فصول كل منها لأحدى الهيئات والجهات المنصوص عليها في المادة السابقة ويقسم الاعتماد الإجمالي للمصروفات في كل فصل إلى بابين أحدهما للاستخدامات الجارية والثاني للاستخدامات الرأسمالية.

 

(المادة الرابعة)

يعرض وزير العدل مشروع الموازنة بعد إعداده على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لنظره.

ثم يعرضه وفقا لما ينتهي إليه المجلس المذكور على رئيس مجلس الوزراء لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة عند إحالتها لمجلس الشعب.

 

(المادة الخامسة)

تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة التفصيلية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها شاملة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة بالنسبة لكل هيئات أو جهة موزعة على أبواب وأقسام وبنود، طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة وذلك بناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن.

ويعرض مشروع الموازنة التفصيلية المذكورة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتعتبر نافذة من تاريخ موافقة هذا المجلس عليها وذلك من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.

والى أن يصدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتماد الموازنة التفصيلية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها يعمل بأرقام الاعتمادات الإجمالية المدرجة في الموازنة العامة في حدود 12/1 منها شهريا، أو بأرقام الموازنة التفصيلية السابقة المعتمدة في هذه الحدود وذلك بحسب الأحوال.

 

(المادة السادسة)

تعد الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامي الخاص بها وبالجهات المعاونة لها في المواعيد المقررة، ويعرضه وزير العدل على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ثم يحيله الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشعب خلال سبعة أيام من تاريخ موافقة المجلس الأعلى عليه.

ويعتمد مجلس الشعب هذا الحساب الختامي وفقا للقواعد التي يعتمد بمقتضاها الحساب الختامي للدولة ويصدر الحساب المذكور بقانون.

 

(المادة السابعة)

يباشر المجلس الأعلى للهيئات القضائية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

كما يباشر وزير العدل السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بعد أخذ رأي الهيئة القضائية أو الجهة ذات الشأن.

 

(المادة الثامنة)

يجوز بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص وزير العدل للهيئات القضائية أو الجهات المعاونة لها في حدود المبالغ المعتمدة بالنقد الأجنبي في الموازنة الخاصة بهذه الهيئات والجهات بأن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير الآلات والأدوات والمعدات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة.

 

(المادة التاسعة)

يضع رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1396 هـ (14 أغسطس سنة 1976).

 

.........................................................

 

قرار وزير العدل

رقم 329 لسنة 2005

 

بعد الديباجة

قرر

( المادة الأولى )

يزاد المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية والمستحثين عنهم بمقتضى أحكام المواد (34 ) مكرر (1)، (34 ) مكرر (2) ،(34 ) مكرر (3) ،(34 ) مكرر (4) ،(34 ) مكرر (5)، المضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وبذات الضوابط المنصوص عليها فيها، والمعدل بقرار وزير العدل رقم 1688لسنة 1999من سبعة وعشرين جنيها إلى ثلاثين جنيها ن وبالنسبة لأصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/4/1984 والمستحقين عنهم ن فيزاد المبلغ الشهري الإضافي من ثلاثين جنيها إلى ثلاثة وثلاثين جنيها، وذلك عن كل سنة من المدد الواردة فى هذه المواد.

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من 1/2/2005، وعلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تنفيذه.

صدر فى 17/1/2005

وزير العدل

المستشار / محمود أبو الليل راشد

 

 

.............................................

 

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 1600 لسنة 1989

بإنشاء محكمة ونيابة جنح ومخالفات بلدية الجيزة

 

وزير العدل

بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛

وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 11/1/1989؛

وعلى كتاب السيد المستشار مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة المؤرخ 23/2/1989؛

قرر:

 

(المادة الأولى)

تنشأ بمدينة الجيزة محكمة جزئية تابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية ويشمل اختصاصها دائرة مدينة الجيزة (أقسام شرطة الجيزة والعجوزة والدقي وبولاق الدكرور والهرم وإمبابة) وتختص بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين الآتية:

القانون رقم 106 لسنة 1976 الخاص بتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.

قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.

القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة وتعديلاته.

القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة وتعديلاته.

القانون رقم 221 لسنة 1951 الضريبة على الملاهي وتعديلاته.

القانون رقم 1 لسنة 1926 بشأن الاحتياطيات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا وتعديلاته.

القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة وتعديلاته.

القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات.

القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي.

القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة وتعديلاته.

القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.

القانون رقم 78 لسنة 1974 الخاص بالمصاعد الكهربائية.

 

(المادة الثانية)

تنشاً بمدينة الجيزة نيابة جزئية تبع نيابة الجيزة الكلية وتختص بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة ويشمل اختصاصها دائرة مدينة الجيزة (أقسام شرطة الجيزة والعجوزة والدقي وبولاق الدكرور والهرم وإمبابة).

 

(المادة الثالثة)

يكون مقر المحكمة والنيابة المشار إليهما بمبنى محكمة بندر إمبابة الكائن بتاج الدول إمبابة.

 

(المادة الرابعة)

تحال إلى المحكمة والنيابة المشار إليهما القضايا والتحقيقات التي أصبحت من اختصاص كل منهما بالحالة التي هي عليها وتكون إحالة القضايا للمحكمة المذكور لجلسات محددة وبدون مصاريف وما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها.

 

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من 1/6/1989

وزير العدل

المستشار/ فاروق سيف النصر

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 703 مشاهدة
نشرت فى 11 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,966

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر