مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

وبهذا فرق المشروع بين أسباب التخطي المتصلة بتقارير الكفاية والأسباب المسلكية فجعل قرار اللجنة في شأن أولها نهائيا، وجعل قرارها في شأن ثانيتها خاضعا لإعادة النظر من جانب المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك لأن الأسباب المسلكية مسألة تقديرية قد يدق وجه الرأي فيها ويختلف التقدير.

ولما كان التشريع القائم قد اختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية أو الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متي كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثني من هذا الاختصاص القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب والترقية فجعلها بمنأى عن الطعن، وكانت العلة في خطر الطعن في قرارات الترقية هي أن الشارع فتح بطريق التظلم المسبق منها إلي المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولما كان من الجائز أن يغفل القرار الجمهوري ترقية القاضي دون سبق إخطاره بتخطيه، فقد رأي المشروع أنه من العدل أن يفتح أمامه – في هذه الحالة – باب الطعن في القرار بعد أن نتفت علة الحظر (المادة 87 أولا)

 

مساءلة القضاء تأديبيا:

جعل المشروع تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (98) من المشروع ولما كان الحكم الصادر من هذا المجلس في الدعوى التأديبية يعتبر حكما قضائيا صادرا من هيئة مشكلة بكاملها من رجال القضاء وقد توسع القانون في تشكيلها بحيث تضم سبعة أعضاءهم بطبيعة مراكزهم وأقدميتهم علي القمة من الجهاز القضائي فقد أثر المشروع – دفعا لكل لبس – النص صراحة في المادة 107 علي عدم جواز الطعن في الحكم الصادر من هذا المجلس بأي طريق.

ورفعا للحرج أثر المشروع في المادتين (83،106) استثناء المستشارين بمحكمة النقض من الحضور نيابة عن القضاة وأعضاء النيابة أمام مجلس التأديب أو أمام دائرة المواد المدنية بمحكمة النقض عند نظر طلباتهم – بدلا من إطلاق النص علي أجازة إنابة رجال القضاة بصفة عامة.

توفيرا لمزيد من الضمانات وتوحيدا لجهة التظلم أجاز المشروع في المادتين (65،127) للقضاة وأعضاء النيابة – الاعتراض علي التنبيه الموجه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 سنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد أن كان اعتراض القاضي علي التنبيه أمام لجنة مؤلفة من وكيل الوزارة واثنين من مستشاري محكمة النقض.

كما نقل المشروع إلي المادة (111) حكم المادة (99) من القضاة لغير الأسباب الصحية   له في موضعه الطبيعي ضمن أحكام الفصل التاسع الخاص بمساءلة القضاة تأديبيا.

 

النيابة العامة:

وكفالة لضمانات أوفي لرجال النيابة العامة فيما يتعلق بفصلهم أو نقلهم إلي وظيفة أخري بغير الطريق التأديبي اشترط المشروع في المادة (129) موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في حالة الاتجاه إلي فصلهم أو نقلهم إلي وظيفة أخري بدلا مما هو مقرر في القانون الحالي من الاكتفاء بأخذ رأيه.

كما رأي المشروع توسيع سلطات النائب العام بأن تكون له سلطات الوزير ووكيل الوزراء المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة أسوة بما هو مقرر لمدير النيابة الإدارية في المادة (43) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ولرئيس إدارة قضايا الحكومة في المادة (37) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة.

 

أعوان القضاء:

ولما كان العمل قد كشف عن أن أمناء السر لا يقبلون علي عملهم نتيجة لشعورهم بالغبن بالقياس لأقرانهم في الدراسة ممن اختيروا لوظائف القضاء فقد رؤيا تشجيعا لهذه الطائفة، وحثا لها علي العمل إفساح الأمل أمامها للتعيين في وظائف القضاء بإجازة تعيين من يظهر منهم كفاية ممتازة في عمله في وظيفة معاون نيابة متي استكمل الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة – علي أن يتم التعيين بواسطة مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزيرا العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقد استهدي المشروع في ذ      لك بالحكم الوارد بالمادتين (72و73) من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 في شان تعين الموظفين الكتابيين في سلك الوظائف الفنية بالمجلس.

وعملا علي رفع مستوي الكفاية في العمل بين الكتبة والمحضرين اشترط المشروع لترقيتهم قضاء فترة تدريب في الأعمال التي يقومون بها وفق بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار وزير العدل، وذلك إلي جانب اجتياز الامتحان المقرر للترقية وفقا للنظام الحالي (المادتان 141،152).

وتحقيقا لذات الهدف نص المشروع في المادة (137) علي ألا يقل المؤهل عند التعيين عن الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

 

جدول المرتبات:

وإذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يحسن الاضطلاع برسالة السامية التي تلقي علي كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم في حياته ومسلكه النهج الذي يحفظ للقضاء هيبة ومكانته فان من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوي اللائق الذي يعينه علي النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان.

وهو أمر حرصت كافة النظم القضائية في العام – علي اختلاف مذاهبها – علي توفيره لرجل القضاء علي تقرير معاملة مالية خاصة لرجال السلطة القضائية تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام.

ولما كان الجدول الحالي لمرتبات رجال القضاء قد وضع منذ سنوات عديدة، ارتفعت في أثنائها نفقات المعيشة وأعباؤها ارتفاعا كبير ٍ، كما صدر خلالها القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين في الدولة ورقم 61لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين في القطاع العام اعتبارا بأن العمل في المجتمع الاشتراكي هو الأساس الأول لتقدم المجتمع ورفاهيته فقد اقتضى ذلك جمعيه إعادة النظر في جدول المرتبات الملحق بالقانون، وتعديله بما يحقق إعادة التناسب والتناسق بينه وبين الكادر العام، ويكفل لرجال القضاء المستوي الكريم، والمظهر اللائق بمكانة القضاء كما اقتضى تقسيم القضاء والرؤساء بالمحاكم إلي فئتين (أ) و(ب) إعادة التنسيق بين ربط الفئات الجديدة وسائر الدرجات الواردة بالجدول.

ونظرا لما تتسم به طبيعة العمل القضائي من مشقة، وما يقتضيه من جهد بالغ في البحث والمراجعة والإطلاع، فضلا عن اقتناء العديد من المؤلفات الفقهية والمراجع العلمية اللازمة للعمل في القضاء فقد حرص المشروع علي تقرير مقابل بحث وإطلاع لرجال القضاء يعادل نسبة معينة من بدء المربوط في كل درجة، وذلك تعويضا لهم عما يبذلونه في هذا السبيل من جهد ومال.

وإذا كان ما حققه المشروع من تحسين في المعاملة المالية لرجال القضاء لا يجزي كل جهودهم وتبعاتهم في النهوض برسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، ولا يقاس بالمعاملة المالية لأقرانهم في الدول الأخرى، فلقد راعي المشروع في ذلك ما يقع علي عاتق الدولة في مرحلة الجهاد والبناء من أعباء ينبغي علي رجال العدالة أن يحملوا نصيبهم فيها.

ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع علي مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليها واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلي مجلس الشعب.

وزير العدل

 

................................................

 

تقرير اللجنة التشريعية

عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 36 لسنة 1975

المقدم

من السيد العضو زكريا لطفي جمعه

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 26 مايو سنة 1975، إلى اللجنة التشريعية، اقتراحا بمشروعات قانون، مقدما من السيد العضو زكريا لطفي جمعة، بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة في 28 من مايو سنة 1975، حضرها السيد المستشار عبد الرءوف جودة مدير إدارة التشريع بوزارة العدل.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية، فتبين لها أن هذا الاقتراح يتغيا كفالة الرعاية الطبية لرجال القضاء والنيابة العامة، بتلك الرعاية التي قصدت إليها المادة 92 من القرار بالقانون المذكور، حين نصت على أن:

"ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.

وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته، استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل".

ولا جدال في صحة الدوافع التي حدت إلى تقديم هذا الاقتراح، ولا جدال أيضا في حاجة القائمين على العدالة إلى كفالة الرعاية الطبية لهم بكل صورها مع ازدياد أعبائهم بزيادة عدد القضايا وازدياد تكاليف هذه الرعاية على ما هو معلوم.

وربما كانت هذه الحاجة وغيرها، أسباب ظاهرة كثرة استقالة رجال القضاء في الآونة الأخيرة لما قصرت مرتباتهم عن توفير متطلبات مستوى الحياة الكريمة لهم المستوى الذي يعتبر توفيره ضرورة من ضرورات حسن قيام مرفق القضاء على أداء رسالته الجليلة.

ومن اجل ذلك كانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعا في 22 من مايو سنة 1975، حضره السيد وزير العدل والسيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب كما حضر السيد المستشار عبد الرءوف جوده مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، ناقشت فيه هذه الظاهرة وما تمكن اتخاذه في شأنها من إجراء، وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة كفالة الدولة للرعاية الطبية والاجتماعية لكل القائمين على خدمة العدالة.

وقد رأت اللجنة أن الاقتراح إذ يرمى إلى توفير تلك الرعاية التي انتهت اللجنة إلى ضرورة كفالتها للقائمين على تحقيق العدالة، ألا انه قد قصر هذه الرعاية على رجال القضاء والنيابة العامة دون غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فضلا عن انه سكت عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم.

كما اتخذ هذا الاقتراح طريق إلى توفير هذه الرعاية بتعديل نص المادة 92 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، واللجنة لا تساير الاقتراح في هذا الطريق وترى أن يكون توفير الرعاية الصحية والاجتماعية شاملا لأعضاء كل الهيئات القضائية وان يكون طريق توفير هذه الرعاية إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لهم بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء تلك الهيئات جميعا، ولا بأس أن تمتد الخدمات الصحية والاجتماعية جميعا إلى أعضاء تلك الهيئات السابقين وأسرهم.

وقد اتجه رأي في اللجنة، بادئ الأمر إلى إنشاء صندوق بوزارة العدل وأخر بمجلس الدولة وثالث بإدارة قضايا الحكومة ورابع بالنيابة الإدارية تكون لكل من هذه الصناديق الأربعة الشخصية الاعتبارية تخصص الدولة لكل منها الموارد المالية اللازمة ليقوم بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة الخاص بها، ألا انه لا جدال بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة الخاص بها، ألا انه لا جدال في أن تعدد الصناديق على الوجه المتقدم، قد يبعه على التأميل والنظر، إذ أن المحاكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية كلها هيئات تابعة لوزارة العدل مما يتجه معه الخاطر إلى أن يتوحد الصندوق لدى وزارة العدل على أن تكون فيه أقسام خاصة لكل هيئة من هذه الهيئات الأربع حتى لا تحجب مصالح إحداها مصالح الأخرى ويتشكى بعضها من بعض بسبب ذلك، في أمر له قدر كبير من الحساسية والدقة، الأمر الذي يحتم أن يكون طريق توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أفراد قانون مستقل لهذه الغاية بعيدا عن قانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة ولو أن كلا القانونين، على خلاف قانوني إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية، قد افرد نصا خاصا لهذه الرعاية في المادتين 98 من قانون السلطة القضائية و111 من قانون مجلس الدولة.

لذلك رأت اللجنة تعديل الاقتراح المعروض إلى اقتراح بإنشاء صندوق بوزارة العدل، تكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم والسابقين، وأسرهم، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في ميزانية الصندوق، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد استلزم ذلك تعديل عنوان الاقتراح على النحو الوارد في التقرير. وقد وافق السيد وزير العدل على هذا الاقتراح بمشروع قانون بصيغته المرافقة التي أعدتها اللجنة التشريعية للمجلس.

هذا ومن المفهوم أن المقصود بالأسرة في هذا الشأن هم الذين يستحقونه في معاش العضو طبقا لقوانين التأمين والمعاشات المعمول بها.

من اجل ذلك ترجو اللجنة المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون معدلا بالصيغة المرفقة.

وكيل مجلس الشعب

رئيس اللجنة التشريعية

دكتور جمال العطيفي

 

..............................................

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع الاقتراح بالقانون رقم 36 لسنة 1975

 

تكفل الدولة للأفراد حقهم في العلاج بوصفه من الحقوق الاجتماعية التي يتمتعون بها ظل النظام الاشتراكي، وقد قرر الدستور صراحة هذا الحق في المادتين 16-17 وحينما صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بتاريخ أول أكتوبر سنة 1972 تضمن المادة 92 التي تنص على أن وزير العدل ينظم بقرار منه بعد موافقة المجلس للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقا على هذا النص انه لما كان العمل القضائي بطبيعته من الأعمال المضنية التي تعرض القائمين بها للإصابة نتيجة الجهد المتصل والإرهاق الذهني الشديد حتى أصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة القضاء فقد حرص المشرع على توفير الرعاية الصحية لرجال القضاء وعلى تأمينهم في حالة المرض وتعويضهم في حالة العجز.

بيد أن هذا النص لم ير النور من صدوره وظل نصا معطلا فلم توفر وزارة العدل لرجال القضاء والنيابة العامة الرعاية الصحية المشار إليها وسقط بعضهم صرعى أثناء أدائهم لواجبهم المقدس وبسببه.

وإذا كانت الطوائف الأخرى قد كفلت لأفرادها المنتمين إليها هذه الرعاية الطبية مثل الجيش والشرطة والعاملين بالقطاع العام فقد أضحى ضروريا بالنظر بعين الاعتبار إلى رجال القضاء والنيابة العامة في هذا الصدد.

وقد رؤى ـ تحقيقا لهذه الأهداف ـ إعداد المشروع بقانون المرافق، رجاء التفضل بعرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية لإقراره.

 

....................................

 

تقرير اللجنة التشريعية

عن مشروع القانون رقم 80 لسنة 1976

 

1- أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من مايو سنة 1976 إلى اللجنة التشريعية مشروع قانون بشأن موازنة الهيئات القضائية فنظرته اللجنة في اجتماعها بتاريخ 31 من مايو سنة 1976 بحضور السيد المستشار عبد الرءوف جودة مدير إدارة التشريع بوزارة العدل مندوبا عن الوزارة.

ثم عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 21 من يوليو سنة 1976 حضره المستشار عدلي بغدادي وكيل وزارة العدل. كما حضره أعضاء هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس حيث استأنست اللجنة برأي اللجنة المذكورة واستمعت إلى ملاحظاتها عليه.

وقد تدارست اللجنة التشريعية نصوص المشروع ومذكرته الإيضاحية كما استعادت أحكام الدستور، والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم إدارة قضايا الحكومة، والقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والقانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، والقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب. والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 70 لسنة 1973 بشان إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.

وقد تبين للجنة أن المشروع المعروض يستهدف تحقيق استقلال السلطة القضائية وما يندرج تحت لوائها من هيئات قضائية يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية التنسيق فيما بينها وتمكين هذه الهيئات من أداء رسالتها هي والجهات المعاونة لها في تحقيق عدالة قادرة وناجزة وسريعة للشعب وذلك خلال وضع نظام متميز لوضع موازناتها والحساب الختامي لها دون التقيد بالأوضاع والإجراءات العادية التي تحكم إعداد الموازنة العامة للدولة.

2- استعادت اللجنة في سبيل دراستها للمشروع أحكام المواد (115)، (116)، (118) من الدستور وهي النصوص المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامي واستبان لها أن هذه النصوص تقرر المبادئ الدستورية الآتية:

(أولا) أن التعريف الدستوري للموازنة العامة أنها اعتمادات موزعة على أبواب مخصصة للجهات المقررة لها ويتعين أن يوافق مجلس الشعب على مشروع الموازنة العامة بابا بابا وتصدر هذه الموافقة بقانون، ويحدد القانون كذلك طريقة إعداد الموازنة.

(ثانيا) لا يجوز لمجلس الشعب التعديل في مشروع الموازنة العامة ألا بموافقة الحكومة.

(ثالثا) يعمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتماد مشروع الموازنة الجديدة من مجلس الشعب.

(رابعاً) يجب الحصول على موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها وتصدر هذه الموافقة بقانون.

(خامسا) يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمدة لا تزيد على سنة واحد من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليها بابا بابا ويصدر بقانون.

كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

كذلك استعادت اللجنة أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور والمتضمن لأحكام المواد (165-173) المتعلقة بالسلطة القضائية. وتبين لها أن هذه النصوص تقرر المبادئ الأساسية التالية:

(أولا) السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم في اختلاف أنواعها ودرجتها والقضاة مستقلون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

(ثانيا) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها.

(ثالثا) يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ويجب أن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.

كذلك فقد درست اللجنة أحكام المادة (113) من الدستور التي تقضى بأنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد المشروع خلال هذا الميعاد اعتبر قانونا بقوة الدستور وأصدر. وإذا رد رئيس الجمهورية المشروع في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

وقد تبين للجنة أن هذا النص وان كان يعطي للسيد رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الشعب خلال المدة المبينة فيها فإنه يعتبر القانون صادرا بقوة الدستور ما لم يتم هذا الاعتراض خلال هذه المدة.

كما انه إذا تم الاعتراض وعرض المشروع المعترض عليه على مجلس الشعب فأقره ثانية بالأغلبية المحددة في المادة (113) من الدستور اعتبر قانونا وأصدرا ـ وينبني على ذلك انه لا يلتزم انضمام إرادة رئيس الجمهورية إلى إرادة المجلس حتى تصدر القوانين وتنفيذ وإنما يملك الرئيس الاعتراض عليها خلال المدة المحددة في هذه المادة وتكون الإرادة التشريعية للمجلس منفردا في هذه الحالة بالأغلبية الواردة فيها ويتفرع على ذلك انه لم يكن يجوز لرئيس الجمهورية أن يتنازل عن اختصاصه الدستوري في ممارسة حق الاعتراض على ما قد يوافق عليه مجلس الشعب من مشروعات قوانين سواء بصفة عامة أو بصفة دائمة باعتبار أن ذلك اختصاص أصيل له مصدره في نصوص الدستور وبعد من النظام العام الدستوري الواجب الاحترام والتنفيذ، إلا أنه يملك السيد رئيس الجمهورية في حالة محددة أن يتجاوز عن حقه في الاعتراض لاعتبارات دستورية أو لاعتبارات المصلحة العامة وفيما لا يتعارض مع نصوص الدستور ويمكن أن يحدث ذلك بقانون يصدر بالنسبة لموضوع معين ـ يجب أن ينظم دستوريا بالقانون ـ بما يقرره مجلس الشعب بالصورة العادية من رئيس الجمهورية عندما يتضمن في نصوصه الاكتفاء واعتبار ما يقرره بشأن في قوة القانون دون حاجة إلى التبليغ للإصدار أو انقضاء المدة المقررة لاعتراض رئيس الجمهورية لإصداره.

وقد نص على ذلك صراحة في المادة السادسة من القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم العلاقة بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشعب حيث نصت هذه المادة على أن يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة، ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية بعد ذلك ويرسلها لمجلس الشعب في المواعيد المقررة على أن يعمل بها بعد إقرارها من المجلس في تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة كما يقوم مجلس الشعب باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة في اعتماد المجلس لحساباته.

كما نص على ذلك أيضا في المادة الخامسة من القانون المذكورة والتي قضت بأن يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس الجهاز لائحة بالأحكام والقواعد الخاصة بشئون العاملين فيه والحصانات المقررة لهم لضمان استقلالهم وتكون لها قوة القانون.

وظاهر من الاستعراض السابق لنصوص المواد (115)، (116)، (119) من الدستور بالإضافة إلى المادة (122) منه أن كل ما يتعلق بالموازنة والحساب الختامي والقواعد المنظمة للوظائف العامة المقرر لها مرتبات أو مكافآت أو غيرها على خزانة الدولة يجب أن ينظم بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى من ذلك.

وقد كان السند في وضع المادتين الخامسة والسادسة من قانون تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب هو التفسير السابق للمادة (113) من الدستور، وكذلك ما قضت به أحكام الدستور من اختصاص مجلس الشعب بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ومن اختصاص المجلس بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (م 86) وما قرره الدستور من اختصاصات للجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للحساب الختامي وضرورة عرض تقريره السنوي وملاحظاته على مجلس الشعب وجواز أن يطلب المجلس من الجهاز في سبيل ممارسة اختصاصاته في الرقابة على السلطة التنفيذية ما يراه من بيانات أو تقارير (م118) وما يحتمله كل ذلك من ضرورة استقلال الجهاز عن السلطة التنفيذية على نحو يمكنه من ممارسة اختصاصاته ويمكن مجلس الشعب من ممارسة سلطاته الدستورية بشأن الموافقة على الموازنة والرقابة على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي على ضوء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

3- راجعت اللجنة نصوص مشروع القانون الخاص بموازنة الهيئات القضائية بمراعاة المبادئ الدستورية السابقة ومتقيدة في ذات الوقت بمراعاة تحقيق الاستقلال اللازم للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها دون مساس بسلطة مجلس الشعب الدستورية في الموافقة على الموازنة العامة والحساب الختامي وهو اختصاص دستوري أصيل لا يمكن المساس به أو التنازل عنه لسلطة أخرى بأي حال من الأحوال وبناء على ذلك كله فقد أدخلت اللجنة على المشروع التعديلات اللازمة لتحقيق الأغراض المستهدفة منه على ضوء المبادئ العامة الدستورية السابقة وقد أصبح المشروع قائما على الأسس الآتية:

(أولا) تسمية المشروع بأنه "مشروع قانون بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها" بدلا من مشروع قانون بشان موازنة الهيئات القضائية وذلك حتى تكون التسمية شاملة لمضمون أحكام القانون ذاته التي تشمل هذه الجهات والتي لا يتسنى تحقيق الاستقلال للهيئات القضائية ألا بتيسير توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها على النحو الذي تضمنه المشروع أسوة بالهيئات القضائية التي تخدمها هذه الجهات.

(ثانيا) إبراز أن أحكام المشروع أحكام خاصة تسرى على موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والحسابات الختامية الخاصة بها على أن تسرى عليها القواعد القانونية المقررة بالنسبة للموازنة العامة والحساب الختامي والخطة العامة للدولة فيما لم يرد فيه نص خاص في المشروع.

(ثالثا) تكون الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها سنوية تبدأ مع الموازنة العامة للدولة ويكون لها حساب ختامي سنوي كذلك، على أن يعد مشروع الموازنة العامة بمعرفة أمانة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

بمراعاة مقترحات هذه الهيئات والجهات المعاونة لها بعد أخذ رأي وزير المالية، على أن تدرج الإيرادات والمصروفات رقما واحد والمشروع مقسما إلى فصول لكل من هذه الهيئات والجهات فصل منها مع تقسيم الاعتماد الإجمالي للمصروفات في كل فصل إلى بابين أحدهما للاستخدامات الجارية والثاني للاستخدامات الرأسمالية.

ويعرض وزير العدل مشروع الموازنة المذكورة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يحليه وفقا لما ينتهي إليه هذا المجلس على رئيس الوزراء لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة عند إحالتها لمجلس الشعب.

(رابعاً) تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة القضائية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها شاملة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة بالنسبة لكل هيئة أو جهة من هذه الهيئات والجهات موزعة على أبواب وأقسام وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة وذلك بناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن يعرض وزير العدل الموازنة المذكورة على مجلس الشعب لاعتمادها ويعمل بها بعد إقراراها من المجلس وذلك من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.

وقد كان المشروع المقدم من الحكومة يترك السلطة لوزير العدل طبقا للمادة (6) منه في توزيع الاعتماد الإجمالي المدرج لكل باب وتقسيمه جزئيا بالنسبة إلى كل هيئة من الهيئات القضائية ولكل جهة من الجهات المعاونة لها بناء على اقتراح الهيئة أو الجهة وذلك دون النص على ضرورة العرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحصول على موافقته ودون عرض الموازنة التفصيلية على مجلس الشعب للحصول على اعتماده لها طبقا لما تستلزمه أحكام الدستور.

ولا شك في أن أحكام المشروع في هذا الصدد على النحو الذي وافقت عليه اللجنة هي الأحكام التي تتفق مع الدستور والتي تحقق في ذات الوقت أهداف المشروع من حيث تمكين المجلس الأعلى للهيئات القضائية من مباشرة اختصاصه الأصيل الذي نصت عليه صراحة المادة (173) من الدستور وهو أبداء الرأي في القوانين المتعلقة بالهيئات القضائية ومن بينها بلا شبهة الموازنة المتعلقة بهذه الهيئات والتي يتعين أن تكون بقانون والتي لا تعد موازنة بالمعنى الدستوري دون أن توزع اعتماداتها الإجمالية إلى أبواب يوافق عليها مجلس الشعب بابا بابا بالنسبة لكل هيئة قضائية وبالنسبة لكل جهة من الجهات المعاونة لها.

(خامسا) تعد الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامي لها وللجهات المعاونة لها في المواعيد المقررة ويعرض وزير العدل هذا المشروع على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يحيله إلى مجلس الشعب مشروع الحساب الختامي المذكور على أن تكون له بمجرد موافقة مجلس الشعب عليه قوة القانون.

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 482 مشاهدة
نشرت فى 11 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,377

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر