مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

(مادة 64)

لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) علي ثلاث سنوات متصلة.

 

(مادة 65)

تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.

ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

 

(مادة 66)

تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.

ويجوز شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.

 

الفصل الثالث

في عدم قابلية القضاة للعزل

 

(مادة 67)

رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة - غير قابلين للعزل ولا ينقل قضاة محكمة النقض إلي محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.

 

الفصل الرابع

في مرتبات القضاة ومعاشاتهم

 

(مادة 68)

تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صور.

 

(مادة 69)

استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقي في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره "سبعين سنة" ميلادية.

ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلي أول يوليو فإنه يبقي في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة.

 

(مادة 70)

استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب علي استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.

وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة علي شرط.

وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته علي أساس أخر مربط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

 

الفصل الخامس

في واجبات القضاة

 

(مادة 71)

يؤدي القضاة - قبل مباشرة وظائفهم – اليمين الآتية:

أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين.

ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض.

ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الأجرين أمام مجلس القضاء الأعلى، ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.

 

(مادة 72)

لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.

ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يري أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها

 

(مادة 73)

يحظر علي المحاكم إبداء الآراء السياسية.

ويحظر كذلك علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.

 

(مادة 73 مكرر)

يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقيل طبقا للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، وفقا للقواعد الآتية:

(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل علي معاش يساوي أربعة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.

(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة عن سبع وعشرين سنة، تضاف خمس سنوات افتراضية إلي مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنة افتراضا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.

(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلي مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنة افتراضا سبين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.

وإذا لم ينجح القاضي المستقبل في الانتخابات، وحصل علي عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت علي الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلي المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.

وتسري أحكام البنود (أ،ب، ج) علي القاضي الذي يعين عضوا في مجلس الشعب.

 

(مادة 74)

لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

 

(مادة 75)

لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوي ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطهم بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوي.

 

(مادة 76)

يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عمله.

ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلدة أخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة علي نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل.

ويجوز أن تعد لرجال القضاة والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظيم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذي يلزم به المنتفعون بها.

 

(مادة 77)

لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة.

ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة فإذا أجل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلي ذلك كتابة وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لأخر جلسة حضرها القاضي وتنتهي بعودة إلي حضور جلساته فإذا استمر القاضي في مخالفة هذه المادة وجب رفع الأمر إلي مجلس التأديب.

ويعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبة لغير عمله.

فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير علي المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية بحسب الأحوال.

 

(مادة 77 مكرر 1)

يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:

رئيس محكمة استئناف القاهرة

النائب العام

أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض

أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو جود مانع لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه، وفي هذه الحالة ينضم إلي عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما في الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من النواب.

 

(مادة 77 مكررا 2)

يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وبرقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم علي النحو المبين في هذا القانون.

ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

 

(مادة 77 مكررا 3)

يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوى منه أو بطلب من وزير العدل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه علي الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية.

وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التي يشترط القانون موافقة عليها.

وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي أو أحد وكلاء التفتيش القضائي لاستيضاحه في المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق.

 

(مادة 77 مكررا 4)

يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويحدد القواعد التى يتبعها التفتيش القضائي فى إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.

ويجب أن ينص فى القواعد التى تنظم مشروع إعداد الحركة القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل، وفقا للضوابط التى يضعها مجلس القضاء الأعلى.

ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على ما يتعلق بأي شأن من شئونه فى المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع مشروع الحركة.

 

(مادة 77 مكرر 5)

تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقل، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويعد مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.

ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى تتبع فى الموازنة العامة للدولة.

ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة فى المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

 

الفصل السادس

في التفتيش القضائي

 

(مادة 78)

تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من قاضى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يعود في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخري.

وتقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:

كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط

ويجب إجراء التفتيش مرة علي الأقل كل سنتين، ويجب إيداع التفتيش في خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.

ولوزير العدل أن يحيل إلي المجلس الأعلى للهيئات القضائية ما أحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش علي أعمال القضاة.

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 263 مشاهدة
نشرت فى 11 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,489,505

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر