مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الفصل السادس

في الجمعيات العامة واللجان الوقتية

 

(مادة 30)

تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة.

(أ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات.

(ب) توزيع القضايا علي الدوائر المختلفة.

(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

(د) ندب قاضي محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزائية.

(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.

(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.

ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها.

 

(مادة 31)

تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العالمين بها وتدعي إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة.

 

(مادة 32)

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة من تلقاء نفسه بناء علي طلب ثلث عدد قضاتها علي الأقل أو بناء علي طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده. فإذا لم يستجيب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.

 

(مادة 33)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضرة أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة علي الأقل.

 

(مادة 34)

تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

(مادة 35)

تؤلف في كل محكمة لجنة تسمي (لجنة لشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية.

 

(مادة 36)

تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلي الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الوقتية بها مالا يري الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها،وله بعد ذلك أن يعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه.

 

(مادة 37)

تثبيت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.

 

الباب الثاني

في قضاة المحاكم علي اختلاف درجاتهم

 

الفصل الأول

في تعين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

 

(مادة 38)

يشترط فيمن يولي القضاء:

(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.

(2) ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.

(3) أن يكون حاصلا علي إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف كان قد رد إليه اعتباره.

(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 

(مادة 39)

يعين قضاة الفئة (ب) الابتدائية من الهيئات الآتية:

(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون.

(ب) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية.

(ج) .......................................................

(د) النواب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتاز (ب).

(هـ) المحامين الذين أشتغلوا أمام الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي.

(و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متي أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاضى من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

 

(مادة 40)

مع مراعاة ما نص في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاضى من الفئة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة

 

(مادة 41)

متي توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا:

أولا: وظائف قضاة من الفئة (أ):

(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات علي الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون المدة ذاتها.

(ب) النواب بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة من الفئة (أ) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتاز (أ).

(ج) المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة.

(د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظرا للعمل القضائي، متي أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في دراجات مماثلة لدرجة قاضي من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

ثانيا: في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:

(أ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون.

(ب) القاضون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب).

(ج) المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة.

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) أو يتقاضوا مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

ثالثا- في وظائف رؤساء فئة (1) بالمحاكم الابتدائية:

(أ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات علي الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون المدة ذاتها.

(ب) القاضون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ).

(ج) المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة.

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين.

(هـ) المشغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضى مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

رابعا: في وظائف القاضي بمحاكم الاستئناف:

(أ) قاضى محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقضي القانون.

(ب) القاضون مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية.

(ج) المحامون الذين أشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية.

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

 

(مادة 42)

استثناء من أحكام المادة 39 والفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من المادة 41 والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية علي ألا يترتب علي ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 

(مادة 43)

يشترط فيما يعين قاضى بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:

(أ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات علي الأقل فى وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها فى الهيئات القضائية.

(ب) أن يكون قد أشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضي علي تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني.

(ج) أن يكون من المحامين الذين أشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية.

 

(مادة 44)

ويكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

ويعين نواب رئيس محكمة النقض بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بناء علي ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض.

ويعين القاضي بمحكمة النقض بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل.

ويعين رؤساء الاستئناف ونوابها وقاضىاها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.

ويعتبر تاريخ التعين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى يحسب الأحوال.

 

(مادة45)

تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.

وتشغل وظائف وكلاء أعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين، ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة فى قوانين هذه الهيئات.

 

(مادة 46)

يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

(مادة 47)

لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاضى بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع.

ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاضى بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العُشر.

وتحسب هذه النسبة لكل فئة علي أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.

 

(مادة 48)

في غير حالات الضرورة تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية.

 

(مادة 49)

يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة علي أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.

وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) علي أساس الأقدمية مع الأهلية.

ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متي أمضوا في وظائفهم سنتين علي الأقل وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقي منهم لهذا السبب علي ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم.

ويعتبر من ذوي الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في أخر تقديرين لكفايتهم علي درجة كفء أحدهما علي الأقل عن عملهم في القضاء وبشروط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط وفيما عدا ذلك يجري الاختيار في الوظائف الأخرى علي أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.

 

(مادة 50)

تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ هذا القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ أخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

وإذا عين أو رقي قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم من تاريخ تعيينه في وظيفة محام عام.

وتعتبر أقدمية القضاء الذين يعادون إلي مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة.

وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وإذا أعيد المحامي العام الأول إلي القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه محاميا أول.

 

(مادة 51)

تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند تعينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات علي ألا يترتب علي ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة.

 

الفصل الثاني

في نقل القضاء وندبهم وأعارتهم

 

يلاحظ أنه جاء فى نص المادة السادسة من القانون 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه "يستمر نفاذ القرارات الصادرة بالندب أو الإعارة السارية وقت العمل بهذا القانون ولو جاوزت المدة الحد الأقصى المقرر قانونا، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة فى هذه القرارات"

 

(مادة 52)

لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحول وبالكيفية المبينة بهذا القانون.

 

(مادة 53)

يكون نقل الرؤساء والقضاء بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.

 

(مادة 54)

رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة وقاضىاها لا يجوز نقلهم إلي محكمة أخري إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما قاضيي محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلي محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلي محكمة استئناف أسيوط ثم إلي بني سويف ثم إلي الإسماعيلية ثم إلي المنصورة ثم إلي طنطا ثم إلي الإسكندرية, ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو القاضي في المحكمة التي يعمل بها بناء علي طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين القاضيين الذين أمضوا في درجة قاضى سنتين علي الأقل.

ويكون النقل والندب في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات ويعتبر تاريخ أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.

 

(مادة 55)

يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض أحدى قاضيي محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة قاضى بمحكمة النقض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

(مادة 56)

يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد قاضيين محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري وذلك بعد أخذ رأي الجمعية للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

(مادة 57)

يجوز لوزير العدل أن يندب أحد قاضى محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

(مادة 58)

يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

(مادة 59)

ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضي خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبينها، وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.

ويجوز بناء علي طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل إلي محاكم المنطقة الأولي ليبقي في المنطقة الثانية والثالثة، أو ألا ينقل إلي محاكم المنطقة الثانية ليبقي في المنطقة الثالثة.

ويستثني من قيد المدة بالنسبة إلي محكمتي القاهرة والإسكندرية القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في أخر تقدير لكفايتهم علي درجة كفء بشرط أن يكون تقديرها السابق بدرجة فوق المتوسط.

وإذا عين في وظائف القضاة أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ تعيينه.

 

(مادة 60) ملغاة

 

(مادة 61)

في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لدية يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدام فالأقدام من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال.

وفي حالة غياب أحد القضاة أو جود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محلة ويراعي أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.

 

(مادة 62)

يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلي عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى علي أن يتولى المجلس المذكور وحدة تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها.

 

(مادة 63)

لا يجوز للقاضي، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى، أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح علين القضاء، إلا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

كما لا يجوز للقاضي، بغير موافقة مجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متي كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفي هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافآت التي يستحقها القاضي.

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 354 مشاهدة
نشرت فى 11 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,489,502

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر