مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

إستجواب

 

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ، و إذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما لا يعد استجوابا و لا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائي.

 

(الطعن رقم 30513 لسنة 67ق- جلسة 4/5/2000)

 

 

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة ان ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما يعد واجباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى.

( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)

     

 

 

 

الاستجـواب

 

الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 إبريل سنة 2003

 

ومـن حيـث إنـه عـن الدفـع ببطـلان اعتـراف المتهـم الأول أحمـد عبـد الحميد قنديـل بتحقيقـات النيابـة العامـة نظـراً لإطالـة أمـد التحقيق وإرهاقـه ، وعـدم إحاطته علماً بأن النيابـة العامـة هى التى تباشـر التحقيـق ، فإنه لما كان البيـن مـن محضـر ضبـط الواقعـة وتحقيقـات النيابـة العامـة أنه فى الساعة 7 مـن مساء يـوم الخمـيس الموافـق 7 مـن نوفمبر سنة 1991 م جـرى مداهمـة مسكـن المتهـم الأول وتفتيشـه ، وحـرر محضـر ضبط الواقعة فى الساعة 10.45 مـن مساء اليـوم ذاتـه واختتمه محرره بعرض المتهمين والأحراز على النيابـة العامـة وبتاريخ الجمعة الموافق 8 من نوفمبر سنة 1991 الساعة 10.45 صباحاً فتح محضر النيابة العامة بمقر هيئة الرقابة الإدارية بإثبات الإطلاع على محاضر التحريات وأذون التفتيش ومحضر ضبط الواقعة ، ثـم بدأ التحقيق بسؤال شاهد الإثبات الأول فى غيبة المتهمين ودون استدعائهم إلى حجرة التحقيق وعقب الإنتهاء من سؤال محرر محضر الضبط أورد المحقق أنه بمناسبة تواجد المتهمين بمقر هيئة الرقابة الإدارية قد استدعى المتهم الثانى حسن محمد أحمد أبو اصبع وسأله مباشرة عن الواقعة دون إحاطته فى البـدء بالتهمة المسنـدة إليه وبأن النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق وعقب الإنتهاء مـن استجواب هـذا المتهـم أمر بإخراجه مـن حجرة التحقيق ، ثـم استدعى المتهم الأول حيث استجوبه مباشرة التحقيق بالكيفيـة التى تمت مع المتهـم السابـق ، حيث اعترف بما أسند إليه بعد أن كان منكراً لذلك فى محضر ضبط الواقعة ، وإذ انتهى مـن استجوابه اختتـم محضره بالعبارة الآتيـة " ونظـراً لشعورناً بالإرهاق حيـث بلغـت الساعـة 2 مـن صباح يـوم السبـت لذلـك قررنا استكمال التحقيـق الساعـة 9 صباحاً " وقـد حوت الأوراق أنه بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1991 أضرب المتهم الأول عن تناول الطعام فحررت إدارة السجون محضراً بذلك سئل فيه المتهم الأول حيث قرر بأنه اتخذ هذا المسلك نظراً لطلبه عدة مرات هو ومحاميه إعادة استجوابه للإدلاء بأقوال هامة حيث أن أقواله السابقة بتحقيق النيابة العامة جاءت على تغرير به من أعضاء الرقابة الإدارية إلا ان النيابة لم تقم بإعادة سؤاله وأشر على طلباته فى هذا الصدد بالإرفاق وإذ أصر على إضرابه عن الطعام صدر قرار النيابة العامة للشرطة بإسداء النصح للمتهم بالعدول عن موقفه ، وإذ استمر يتم تعذيبه صناعياً ، لما كان ذلك ، وكان القضاء الدستورى قـد جرى على أن حيدة القضاء تعتبر عنصراً مكملاً لاستقلاله وتعتبر حقاً من حقوق الإنسان ومبدأ أساسياً من مبادئ القانون لأنها تؤكد الثقة فى القضاء ، كما أن النيابة العامة وهى التى تباشر اختصاصاتها مـن خلال مباشرتها للدعـوى الجنائية فإنها تتمتع أيضاً باستقلال القضاء وبحياده وأن تكون المصلحة العامة هى جوهر عملها ، وأن يتم ذلك بموضوعية 0 لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراها إلا إذا كان المتهـم منكراً للتهمة وتعمـد المحقق إطالة مـدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتـراف ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يثبـت مـن شخصيتـه ، ثم يحيطه علما بالتهمة المسندة إليه ويثبـت أقوالـه فى المحضـر " مما مفاده أن القانـون لـم يرتـب واجبا على المحقـق بأن ينبئ المتهـم عـن شخصيتـه ، لما كان ذلك ، وكـان مـن المقـرر ـ عملا بمفهـوم المادة 42 مـن الدستـور والفقرة الأخيرة مـن المادة 302 من قانـون الإجراءات الجنائيـة ـ أن الاعتـراف الذى يعـول عليـه يتحتـم أن يكون اختيارياً ، صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتـراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه أو تهديد أو وعد أو عيد أو صادراً عن إرادة غير حرة 0 لما كان ما تقدم وكان البين من تحقيق النيابة العامة أنه جرى استجواب المتهم الأول بطريقة غير مألوفة ، إذ استهل المحقق محضره بسؤال عضو الرقابة الإدارية ولم يقم باستدعاء المتهمين الثلاثة الأول إلى داخل حجرة التحقيق وأحاطتهم علما بالتهمة المسندة إليهم على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة ، ثم استدعى المتهم الثانى وقام باستجوابه تاركاً المتهم الأول خارج حجرة التحقيق رغم أنه هو المتهم الرئيسى فى الدعوى ، وهو الذى انصبت عليه التحريات فى البدء ، وصدر الإذن بتفتيش مسكنه وجرى تفتيشه وضبط الواقعة ، مما كان يؤذن للمحقق بالبدء فى استجواب هذا المتهم إلا أنه يتم ذلك إلا فى صباح اليوم الثالث لضبطه وبعد تركه ساعات طويلة بداخل مقر هيئة الرقابة الإدارية ، وإرهاقه إلى حد أن المحقق ذاته قد سجل على نفسه هو شعوره بالإرهاق ، مما تستخلص منه المحكمة أن إرادة المتهم الأول لدى استجوابه لم تكن إرادة حرة بريئة من كل تأثير ، ومما ينبئ عن أن إجراءات التحقيق بمقر هيئة الرقابة الإدارية قد شابها الخروج على مبدأ حياد النيابة العامة والثقة فى إجراءاتها ، مما يبطل استجواب المتهم الأول وكل ما ترتب عليه يؤكد هذا النظر أنه وإن ولـم يوجب القانون أن يحيط المحقق المتهم علما بأن النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق ، إلا أنه ـ فى خصوص الدعوى الراهنة ونظراً لما أحاط بها من ظروف وملابسات ـ كان من المتعين على المحقق ـ فى مستهل التحقيق فى مقر هيئة الرقابة الإدارية وبعد فترة طويلة من ضبط المتهم الأول وبقائه بمقر الهيئة بعيداً عن حجرة التحقيق ـ أن يفصح للمتهم عن شخصيته ترسيخاً لمبدأ حياد النيابة العامة وبثاً للطمأنينة فى نفسه حتى يشعر بأنه قد أضحى بعيداً عن كل ما قد يؤثر فى إرادته ، كما كان يتعين على المحقق أن يستمع إلى الأقوال التى يريد المتهم إبدائها بصرف النظر عن صدق هذه الأقوال أو مخالفتها للحقيقة فالأمر أولاً وأخيراً يخضع لتقدير النيابة العامة ومحكمة الموضوع من بعدها لهذه الأقوال ، إذ أن فى ذلك تأكيد على أن النيابة العامة لا تبغى سوى حماية الحقوق والحريات سواء كانت للمتهم أو للمجتمع 0

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 242 مشاهدة
نشرت فى 11 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,490,811

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر