<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
تمثال اثرى
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215
بتاريخ 16-12-1937
الموضوع : اثار
الموضوع الفرعي : تمثال اثرى
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من قانون الآثار و المادة 9 من القانون المدنى الأهلى و المادة 25 من القانون المدنى المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع فى التمثال الأثرى و بيعه و شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا التمثال فى حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدنى لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة .
( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/16 )
=================================
ساحة النقاش