مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

إثبات جريمة السب و القذف

 

 

الطعن رقم  1446     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 122

 

 

 

 

بتاريخ 05-02-1957

 

 

 

 

الموضوع : سب و قذف

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : إثبات جريمة السب و القذف

 

 

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

 

 

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم و يده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف ، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات .

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  1446     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 122

 

 

 

 

بتاريخ 05-02-1957

 

 

 

 

الموضوع : سب و قذف

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : إثبات جريمة السب و القذف

 

 

 

 

فقرة رقم : 4

 

 

 

 

متى كانت العبارات التى إعتبرتها المحكمة قذفاً و سباً ، قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى و البرقيات التى بعث بها لأكثر من جهة حكومية ، و التى أعترف فى التحقيق

 

 

 

 

و أمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجنى عليه .

 

 

 

 

 ( الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  1670     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 373

 

 

 

 

بتاريخ 16-03-1970

 

 

 

 

الموضوع : سب و قذف

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : إثبات جريمة السب و القذف

 

 

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

 

 

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام ، يعد دفعاً جوهرياً ، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع و لا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه ، فلم يعن بتحقيقه أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

 

 

 

 ( الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  2264     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 654

 

 

 

 

بتاريخ 21-05-1980

 

 

 

 

الموضوع : سب و قذف

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : إثبات جريمة السب و القذف

 

 

 

 

فقرة رقم : 2

 

 

 

 

من المقرر أن القانون - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط " الأول " أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها " الثانى " ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة " الثالث " أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه ، فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر و لو واحد منها ، فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب ، و كانت عبارات القذف موضوع الجريمة - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أى بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً ، و يكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 2/302 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعى بالحق المدنى من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند .

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  0262     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 341

 

 

 

 

بتاريخ 11-06-1931

 

 

 

 

الموضوع : سب و قذف

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : إثبات جريمة السب و القذف

 

 

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

 

 

يجب لتطبيق المادة 265 عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علناً أى فى محل أو محفل عمومى ، فإذا إقتصر الحكم على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدعى المدنى و كانت شهادة المدعى المدنى قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذى حصل فيه السب و هل هو عمومى أو خصوصى كان الحكم باطلاً واجباً نقضه .

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  1418     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 161

 

 

 

 

بتاريخ 24-04-1933

 

 

 

 

الموضوع : سب و قذف

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : إثبات جريمة السب و القذف

 

 

 

 

فقرة رقم : 3

 

 

 

 

إذا لم يثبت المتهم واقعة القذف المنسوبة إليه و لم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم طلب محاميه إلى محكمة النقض إحتياطياً فى حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة الموضوع ليتسنى له إثبات واقعة القذف متذرعاً لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان على أثر الصلح الذى تم بينه و بين أحد المجنى عليهم فمثل هذاالطلب لا يمكن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . خصوصاً إذا كان ظاهراً أن محامى المتهم قد إستنفذ كل ما كان لديه من الدفاع و لم يكن فى مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان فى إستطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه .

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  1418     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 161

 

 

 

 

بتاريخ 24-04-1933

 

 

 

 

الموضوع : سب و قذف

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : إثبات جريمة السب و القذف

 

 

 

 

فقرة رقم : 4

 

 

 

 

إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض فى مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب .

 

 

 

 

 ( الطعن رقم 1418 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 871 مشاهدة
نشرت فى 16 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,103

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر