مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعون أرقام 13932 لسنة  48 و 9514 لسنة 49 و1510 لسنة 51 قضائية عليا بجلسة 28/1/2007

الموضوع :  هيئة النيابة الإدارية
العنوان الفرعي:  شئون أعضاء - تعيين – شرط اللياقة الصحية من الشروط اللازمة للتعيين بأحدي وظائف أعضاء النيابة الإدارية
المبدأ :  القانون رقم 117 لسنة1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
القانون رقم 47 لسنة1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
    قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة .
   القانون رقم 117 لسنة 1985 بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية خلا من شرط اللياقة الصحية بما في ذلك إجراء التحاليل الطبية – كشرط من الشروط اللازمة للتعيين في وظائف أعضاء النيابة الإدارية ، وإذا كانت قوانين التوظيف المتعاقبة بدءاً من القانون رقم 210 لسنة1951 حتى القانون رقم 47 لسنة1978قد اشترطت فيمن يعين في إحدى الوظائف المدنية أن تثبت لياقته الصحية الوظيفية بمعرفة المجلس الطبي المختص ، فإن ذلك يكون مشترطاً – من باب أولي – فيمن يعين في وظيفة قضائية لأهمية المنصب القضائي ورفعه شأنه – تطبيق.

نص الحكم كاملا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري                     "نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيــــس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السعيد عبده جاهين                         "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ محمد الشيخ علي                          "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسونة توفيق حسونة                     "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور    "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه راشد                                 "مفــــــــوض الدولـــــــــــة"

الطعن رقم 13932 لسنة48 ق .عليا و9514 لسنة 49ق. عليا والطعن رقم 1510لسنة51ق. عليا
الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2002 أودع الأستاذ/ ............المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت برقم 13932 لسنة 48ق.ع ، طلبت الطاعنة في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 23/12/2001 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أُعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في هذا الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وفي يوم الخميس الموافق 29/5/2003 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت برقم 9514 لسنة 49ق.ع، طلبت الطاعنة في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أُعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وفي يوم الأربعاء الموافق 17/11/2004 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت برقم 1510 لسنة 51ق.ع طلبت الطاعنة في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع إرجاع أقدميتها في هذه الوظيفة إلى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أُعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق؟
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري.
وقد نظرت المحكمة الطعون الثلاث المشار إليها على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع طرفي الخصومة ما من لهما من مستندات ومذكرات دفاع، وبجلسة 10/12/2006 قررت الطاعنة في مواجهة الحاضر عن الدولة التنازل عن الطعن رقم 5914 لسنة 49 ق.عليا، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعون الثلاث بجلسة 14/1/2007 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وخلال هذا الأجل قدمت الطاعنة حافظة مستندات طويت على أصل التظلم المقدم من الطاعنة للسيد وزير الصحة والمؤرخ 22/7/2004 عن نتيجة التحليل الطبي الذي أجرى للطاعنة بتاريخ 8/4/2004، وتطلب الطاعنة إعادة التحليل طبقاً للائحة القومسيون الطبي، كما قدمت مذكرة دفاع تمسكت فيها بطلباتها الواردة بعريضة الطعنين رقمي 13932 لسنة 48ق.ع ، 1510 لسنة 51ق.ع، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها:
أولاً: إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن رقم 9514 لسنة 49 ق.عليا.
ثانياً: رفض الطعنين رقمي 13932 لسنة 48 ق.عليا، 1510 لسنة 51 ق.عليا.
وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/1/2007 لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الطعنين رقمي 13932 لسنة 48 ق.ع، 9514 لسنة 49 ق.ع طالبة إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنها قد حصلت على ليسانس الحقوق بجامعة الزقازيق – دور مايو 1996، ودبلوم الشريعة الإسلامية عام 1998، ودبلوم القانون العام سنة 1999، وقد أعلنت هيئة النيابة الإدارية في شهر سبتمبر 1999 عن حاجتها لشغل وظائف معاوني نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من دفعات 1996 حتى 1998، وقد تقدمت الطاعنة لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية وفقاً لشروط الإعلان، واجتازت المقابلة الشخصية – حسب أدعاء الطاعنة – ورغم توافر كافة الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة، إلا أنها فوجئت بصدور القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 بتعيين من هم أقل منها كفاءة، وقد تظلمت من هذا القرار بتاريخ 26/6/2002 وقيد تظلمها برقم 3632، كما تقدمت بطلب مساعدة قضائية لإعفائها من رسوم التقاضي وندب محامي بتاريخ 18/4/2002 وقيد طلبها برقم 277 لسنة 48 ق.ع، وتقرر قبوله بجلسة 22/7/2002.
وتنعي الطاعنة على القرار الجمهوري رقم445 لسنة 2001 مخالفته للقانون.
كما أقامت الطاعنة الطعن رقم 1510 لسنة 51 ق.عليا طالبة إلغاء القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإرجاع أقدميتها في هذه الوظيفة إلى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001، وذلك على سند من أن النيابة الإدارية قد سمحت لها للتقدم للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية ضمن دفعات 1999، 2000 ، 2001، وما قبلها من تظلمات دفعات 1996 حتى 1998، وقد تم توقيع الكشف الطبي على الطاعنة بتاريخ 8/6/2004، وصدر القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 200 لسنة 2004 متضمناً تخطي الطاعنة في التعيين في الوظيفة المذكورة تأسيساً على أنها قد رسبت في الكشف الطبي لظهور آثار مخدر في البول، وقد تقدمت بعديد من التظلمات من نتيجة الكشف الطبي المذكور ملتمسة إعادة الكشف الطبي عليها طبقاً للائحة القومسيونات الطبية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 خاصة وأنها قد بادرت فور علمها بنتيجة الكشف الطبي سالف الذكر بإجراء تحليل طبي بذات المعامل المركزية لوزارة الصحة التي أصدرت النتيجة الخاطئه، وأسفر التحليل عن عدم وجود أي أثر لمخدر في البول.
وأضافت الطاعنة أن القرار الجمهوري المطعون فيه قد شابه عيب أساءه استعمال السلطة، إذ أنها قد علمت أن هيئة النيابة الإدارية قد أعادت التحليل المشار إليه لعدد ستة مرشحين قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه بينما استثنت الطاعنة من هذا الإجراء مما يهدر مبدأ المساواة بين متحدي المراكز القانونية.
وخلصت الطاعنة إلى الحكم لها بالطلبات أنفة الذكر.
ومن حيث أن المادة(141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر".
وتنص المادة (143) من ذات القانون على أن "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ...."
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المنازعة الإدارية ولو كانت طعناً بالإلغاء تنتهي بالترك أو بتسليم المدعي عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة وينتج الترك أو التسليم أثره فيها في الحدود التي عينها القانون بحسب ما إذا كان الترك منصباً على إجراءات الخصومة فقط أو كان تنازلاً عن الحق ذاته المرفوعة به الدعوى، وأياً كان مدى الترك أو التنازل أو التسليم، فمن المسلم به أن مهمة القاضي عندئذ لا تغدو أن تكون إثبات ذلك نزولاً على حكم القانون في هذا الخصوص، دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 10/12/2006 أن الطاعنة قد حضرت شخصياً في هذه الجلسة وقررت تنازلها عن الطعن رقم 9514 لسنة 49ق.ع ، ومن ثم فلا يسع هذه المحكمة سوى إثبات هذا الترك والحكم به.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 13932 لسنة 48ق.ع.
فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذي يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن تبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار، ولا يمكن أن يسري الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل.
ومن حيث إنه لما كان ذلك ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 445 لسنة 2001 قد صدر بتاريخ 23/12/2001 وقدمت الطاعنة طلب مساعدة قضائية بتاريخ 18/4/2002، وقدمت تظلمات عديدة بعد هذا التاريخ حسبما هو ثابت من الأوراق، وصدر قرار الإعفاء من الرسوم القضائية وندب محامي لمباشرة طعنها بتاريخ 22/7/2002، وأقامت طعنها الماثل رقم 13932 لسنة 48ق.عليا بتاريخ 17/9/2002.
ومن حيث إنه ولئن كان طلب المساعدة القضائية قاطعاً للمواعيد المقررة بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة، إلا أن الثابت أن هذا الطلب قد قدم بعد فوات مدة الستين يوماً المقررة قانوناً، ومن ثم يكون الطعن رقم 13932 لسنة 48ق.عليا قد أقيم بالمخالفة للمواعيد المقررة قانوناً، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1510 لسنة 51 ق.عليا، فإن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قد خلا من شرط اللياقة الصحية بما في ذلك إجراء التحاليل الطبية – كشرط من الشروط اللازمة للتعين في وظائف أعضاء النيابة الإدارية، وإذا كانت قوانين التوظف المتعاقبة بدءاً من القانون رقم 210 لسنة 1951 حتى القانون رقم 47 لسنة 1978 قد اشترطت فيمن يعين في إحدى الوظائف المدنية أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص، فإن ذلك يكون مشترطاً من باب أولى فيمن يعين في وظيفة قضائية نظراً لأهمية المنصب القضائي ورفعه شأنه، وآية ذلك أن كل قوانين الهيئات القضائية وقانون السلطة القضائية تقرر إنه إذا لم يستطيع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فإنه يحال إلى المعاش، مما يتعين معه الرجوع إلى التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص في تشريعات الكادرات الخاصة، وفيما لا يتعارض مع طبيعة الوظائف القضائية.
ومن حيث إن البين من استقراء التشريعات المتعاقبة للوظائف العامة أنها تخول المرشح الحق في الكشف عليه لتقرير لياقته الصحية ثلاث مرات فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعين في الوظائف العامة – إبان العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة – محدداً في مادته الأولى حالات اعتبار المرشحين للتعيين في الوظائف العامة بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة لائقين للدخول في الخدمة وهي خلوهم من الأمراض المحددة في هذه المادة، وناطت المادة الثانية بالقومسيونات الطبية توقيع الكشف الطبي على جميع المرشحين للتعيين في تلك الوظائف وإثبات الحالة الصحية لكل مرشح وإصدار قرار اللياقة الصحية ونصت المادة (3) منه على أن "للمرشح للتعيين في إحدى الوظائف العامة الحق في الكشف عليه ثلاث دفعات"، وعالجت المادة (4) الأثر المترتب على استنفاد هذا الحق بقولها "إذا استنفد المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص دفعات الكشف الثالث ورسب بسبب هذا المستوى الخاص فلا يكشف عليه إذا رشح لشغل وظيفة تتناسب مع المستوى الحاصل عليه"، وكان إصدار قرار اللياقة الصحية يتم طبقاً للقواعد الواردة في هذا القرار وفي الجداول المرافقة، وإعمالاً للتفويض المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القرار من تخويل وزير الصحة بقرار منه أن يعدل في الجداول المرافقة فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بالقرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963، وبعد أن صدر قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 بلائحة القومسيونات الطبية صدر قرار وزير الصحة رقم 254 لسنة 1974 ناصاً في المادة (4) منه على أن "تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بالآتي:
إجراء الكشف الطبي على العاملين بالحكومة بالهيئات والمؤسسات العامة بدائرة المحافظة وذلك في الأحوال الآتية:
أ – تقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة والنظر في إعفائهم من بعض شروط اللياقة الصحية.
ب- ................
وفي ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الذي نص في البند (6) منه من المادة (20) على أن "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ...
6- إن ثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين" فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بأحكام اللياقة الصحية التي يجرى على أساسها الفحص الطبي مشيراً في ديباجته إلى القانون رقم 47 لسنة 1978، والقانون رقم 48 لسنة 1978 وقانون العمل الملغى رقم 137 لسنة 1981، وإلى القرار الوزاري رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بالقرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة وناصاً في مادته الأولى على أن "تسري قواعد اللياقة الصحية المبينة في هذا القرار وفي الجداول الملحقة به على جميع المرشحين للتعيين بجميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة تنفيذاً للمادة (116) من قانون العمل رقم 137سنة 1981 ، ويجري توقيع الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل بمعرفة اللجان الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي – أو أية لجان أخرى تكفلها الهيئة للقيام بهذا العمل بناء على طلب المنشأة التابع لها العامل على أن يكون طلب الكشف محرر على النموذج الذي أعدته لذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستوفياً بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالعامل إيضاح طبيعة العمل بالتفصيل في الوظيفة المرشح لها، وعلى اللجان المذكورة القيام بالآتي:
1- إثبات الحالة الصحية لكل مرشح وقت توقيع الكشف الطبي عليه.
2- إصدار قرار اللياقة الصحية طبقاً للقواعد الواردة في هذا القرار والجداول المرافقة له.
3- إخطار الجهة التابع لها المرشح بقرار اللجنة الطبية".
وجاءت المادة (8) من هذا القرار مردده لأحكام المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 المشار إليه بنصها على أن "للمرشح للتعيين الحق في الكشف عليه ثلاث دفعات خلال سنة من تاريخ الكشف الدفعة الأولى فإذا رسب فيها تقرر عدم لياقته" وردت المادة (10) من قرار وزير الصحة حكم المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر بنصها على أنه :"إذا استنفد المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص الدفعات الثلاثة للكشف الطبي عليه ورسب بسبب هذا المستوى الخاص يكون له الحق في الكشف عليه من جديد إذا رشح للتعيين في وظيفة أخرى لا تتطلب مثل هذا المستوى".
ومن حيث إنه متى كانت النصوص المتقدمة قد خولت المرشح للتعيين الحق في الكشف الطبي عليه بواسطة الجهة الطبية المختصة لتقرير لياقته الصحية للعمل المرشح له ثلاث دفعات، وكان هذا الحق مقرراً للمرشح للوظيفة دون أدنى تقرير من الجهة الطبية أو المنشأة التي يتبعها المرشح للتعيين، فإذا ما طلب المرشح إعادة الكشف الطبي عليه في حدود المرات الثلاثة المشار إليها كان طلبه ملزماً للجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي، وللجهة الإدارية المرشح للتعيين فيها بحيث يعد امتناعها عن تنفيذ ما طلبه المرشح قراراً سلبياً يتعين إلغاؤه إذا ثبت أن طلب المرشح في حدود المرات الثلاثة وخلال سنة من تاريخ كشف الدفعة الأولى.
ومن حيث إنه لا يسوغ القول بإعفاء المرشح للتعيين في إحدى الوظائف القضائية من شرط اللياقة الصحية بدعوى أن تعيينه يتم بقرار من رئيس الجمهورية عملاً بحكم البند السادس من المادة (20) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، فهذا مردود بأن المادة (16) من هذا القانون تنص على أن "يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة" وأن الإعفاء من شرط اللياقة الصحية للمعينين بقرار من رئيس الجمهورية في إحدى وظائف الكادر العام إنما ينصرف إلى طائفة معينة من هؤلاء العاملين وهي طائفة من يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، أما بالنسبة إلى باقي الوظائف فإن شرط اللياقة الصحية متطلب فيها بحكم الأصل بالنسبة لسائر الوظائف العامة، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة وجه لإعفاء كافة أعضاء النيابة الإدارية من شرط اللياقة الصحية أخذاً بظاهر عبارة البند السادس من المادة (20) من نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإنما يقتصر الإعفاء على التعيين في وظائف النيابة الإدارية القضائية المعادلة لوظائف الإدارة العليا بالكادر العام، والتي لا يندرج فيها التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.
ومن حيث إن من شروط التعيين في الوظيفة القضائية شرط اللياقة الصحية حسبما سلف البيان، ويثبت هذا الشرط طبقاً للمادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بصدور قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل أو قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا الشرط، وهذا الشرط لا يتحقق إلا بتدخل جهة الإدارة بطلب توقيع الكشف الطبي على المرشح لدى الجهة المختصة قانوناً، وإعادته مرتين خلال سنة من تاريخ الكشف الأول، ويجوز للهيئة القضائية أن تشترط اجتياز فحوص أو تحاليل بعينها للاستيثاق من استقامة المرشح لتقلد المنصب القضائية واجتنابه هذه الموبقات التي تحط من قدر متعاطيها في المجتمع وتضعه تحت طائلة المساءلة الجنائية وذلك بإتباع الإجراءاتالمنصوص عليها في المادة (4) من قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 التي تقضي بأنه يجوز للمنشأة أن تطلب من وزير الصحة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي في أحوال خاصة تتطلبها طبيعة العمل درجات لياقة تختلف عن الدرجات المنصوص عليها في الجداول الملحقة وتحديد فئة العاملين الذي تسري عليهم هذه الدرجات ويصدر وزير الصحة القرار الوزاري بالمستويات المقترحة أو بعد تعديلها بناء على ما تعرضه الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ومن حيث إنه إذا لم تقدم جهة الإدارة باستيفاء شرط اللياقة الصحية على المرشح للتعيين في أدنى الوظائف القضائية سواء بعدم إجراء الكشف الطبي في الجهة المختصة المحددة بقرارات وزير الصحة أو بعدم الاستجابة لطلب المرشح بإعادة الكشف الطبي عليه حتى يستوفى الدفعات الثلاث المقررة قانوناً بما يستوجب إلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن إعادة الكشف الطبي على المرشح للتعيين لدى الجهة الطبية التي حددها وزير الصحة أو فوضها في ذلك.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت إعادة الكشف الطبي عليها لإثبات لياقتها الصحية، وقد سكتت جهة الإدارة فلم تجبها لطلبها رغم التزامها قانوناً بإجابتها إلى طلبها، وكان مسلكها هذا يعد قراراً سلبياً مما يتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة بإعادة الكشف الطبي على الطاعنة وفي الجهة الطبية المختصة المحددة بقرارات وزير الصحة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً: بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن رقم 9514 لسنة 49قضائية عليا.
ثانياً: بعدم قبول الطعن رقم 13932 لسنة 48 قضائية عليا لرفعة بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ثالثاً: بقبول الطعن رقم 1510 لسنة 51 قضائية عليا شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعادة الكشف الطبي على الطاعنة بالجهة الطبية المحددة بقرارات وزير الصحة المنوه عنها بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  5671 لسنة  49 قضائية عليا بجلسة 27/1/2007

الموضوع : موظف
العنوان الفرعي: تعيين – استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي للعلم اليقيني به
المبدأ:  استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفي وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخري على توفير هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض بشرط التقيد بالمدة المقررة بسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار   
    إعلان العامل بقرار تعيينه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول إجراء جوهري استلزمه القانون باعتباره ضمانه للعامل يتعين مراعاته – تطبيق.

نص الحكم كاملا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم        "نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيــــس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي                      "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ منير عبد الفتاح غطاس                 "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي                 "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حسين عبد الله قايد            "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب          "مفــــــــوض الدولـــــــــــة"                           

الطعن رقم 5671 لسنة49ق .عليا
الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 16/3/2003 أودع رئيس هيئة المفوضين بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – بهيئة استئنافية بجلسة 15/1/2003 في الطعن رقم 232 لسنة 11 ق.س المقام من محمود محمد حماد بكري ضد محافظ سوهاج بصفته والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد قرر الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الطعن على الحكم الاستئنافي أنف البيان أمام هذه المحكمة حتى تفصل فيه في ضوء ما يصدر من حكم من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص، وإلزام من يصيبه الخسران بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 52 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 30/6/1986 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيين الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن هيئة قضيا الدولة 1- مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه – 2- وحافظة مستندات تضمنت صورة القرار رقم 13 لسنة 1986، صورة استدعاء محمود محمد حماد بكري المؤرخ 2/4/1986 لاستلام عمله، صورة القرار رقم 52 بتاريخ 30/6/1986 . وبجلسة 26/6/2006 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة لنظره بجلسة 2/12/2006 والتي قررت بها إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/1/2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصره حسبما يبين من الأوراق في أن السيد/ محمود محمد حماد أقام الدعوى رقم 788 لسنة 24ق ضد محافظ سوهاج بصفته بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 18/5/1997 طالباً الحكــم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 52 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 30/6/1986 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيينه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1978 وتقدم للتعين عن طريق اللجنة الوزارية للقوى العاملة ضمن زملاء دفعته الحاصلين على ذات المؤهل، إلا أنه فوجئ بتاريخ 23/3/1997 بتعيين زملائه دونه، وبالاستفسار عن موقفه علم بتاريخ 27/3/1997 أنه عين بالقرار رقم 13 لسنة 1986 الصادر في 2/3/1986 ثم صدور القرار رقم 52 بتاريخ 30/6/1986 بصرف النظر عن تعيينه، مما دعاه إلى التظلم من القرار الأخير بالمسجل رقم 418 بتاريخ 2/4/1997 ولكنه لم يتلق رداً من الجهة الإدارية، كما أنه لم يتسلم أي إخطار يفيد تعيينه بالقرار المشار إليه.
وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته أنفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتي مستندات من بين ما جاء بهما صورتا القرارين رقمي 13 و52 لسنة 1986، كما أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات تضمنت صورة حكم صادر من موضوع مماثل.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية بأسيوط تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة الإدارية المذكورة حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً، واحتياطياً: برفض الدعوى، كما أودع الحاضر عن المدعي مذكرة وحافظة مستندات طويت على صورة حكم للاستشهاد به في موضوع مماثل . وبجلسة 24/4/2000 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر لها قانوناً وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/6/1986 وأقام المدعي دعواه بتاريخ 18/5/1997 أي بعد ما يقارب عشر سنوات، وأنه لما كان تحديد ميعاد الستين يوماً لرفع دعوى الإلغاء قصد به استقرار الأوضاع الوظيفية، مما لا يسوغ معه القول بعدم علم المدعي بالقرار المطعون فيه لمرور هذه المدة الطويلة على صدوره، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر لها قانوناً.
وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء فقد أقام الطعن رقم 232 لسنة 11ق.س أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الاستئنافية) والذي قيد بجدولها في 22/6/2000 طالباً الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 52 لسنة 1986 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيينه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار قرار تعيينه رقم 13 لسنة 1986 قائماً ومنتجاً لأثاره القانونية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه لصحيح حكم القانون لصدوره على افتراضيات إذ يجب علم المدعي بالقرار الطعين علماً يقينياً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط – بهيئة استئنافية – على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/1/2003 قضى في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وشيدت قضاءها على أن الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تتفق وأحكام القانون، وأن المحكمة تأخذ بها أسباباً لحكمها، خاصة وأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/6/1986 ومع ذلك لم يرفع المدعي دعواه إلا بتاريخ 18/5/1997 أي بعد ما يزيد على عشر سنوات، وهو ما يقيم قرينة على علم المدعي بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً، ومن ثم فإنه في ضوء ذلك تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً.
وينعي الطاعن بصفته على الحكم الاستئنافي محل الطعن الماثل أنه استند إلى أن قرينة العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه على فوات ما يقارب عشر سنوات على صدوره، وبالتالي فقد عول الحكم على فكرة الاستطالة للتدليل على العلـــم بالقرار المطعون فيه المشار إليه أنفاً ومن ثم أيد القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني، وإذ سبق للطاعن بصفته أن أقام طعناً على أحد أحكام محكمة القضاء الإداري "بهيئة استئنافية" لعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) لإرساء مبدأ قانوني لينهي الخلاف القائم حول تحديد بداية تاريخ سريان ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن بالإلغاء على القرار الإداري، وذلك بأن يتم حساب المدة من تاريخ علم صاحب الشأن بمضمون القرار ومحتوياته علماً يقينياً أم يتم الأخذ بقرينة استطالة الأمد بين صدور القرار الإداري وبين سلوك دعوى الإلغاء وترجيح العلم بهذا القرار في هذه الحالة.
وأختتم الطاعن بصفته طعنه بطلباته المشار إليها أنفاً.
ومن حيث أن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ..."
ومن حيث أن قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا جرى بحكمه الصادر في الطعن رقم 1125 لسنة 46ق.عليا بجلسة 8/5/2003 على أنه قد قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون هذا العلم شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار، متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه.
وهذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة اثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره، كما أن استطالة المدة بين صدور القرار والطعن عليه ليست دليلاً على العلم اليقيني بالقرار فقد لا يعلم المدعي بصدور القرار نهائياً بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره.
وعلى ذلك فإن استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفي وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى – بحسب ظروف كل حالة على حدة – على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها وبعبارة أخرى أنه يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقيني تعززه أدلة أخرى دون أن يكون وحده عنصراً لتوافر هذا العلم وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة بسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث أن الطعن مهيأ للفصل فيه بما حواه من أوراق ومستندات.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/6/1986 وعلم به المدعي (محمود محمد حماد) علماً يقينياً بتاريخ 23/3/1997 وتظلم منه في 2/4/1997، ولما لم يتلق رداً أقام دعواه رقم 788 لسنة 24ق بتاريخ 18/5/1997، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلاً.
 ومن حيث أن المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصى عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر وإلا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك ما لم يقدم عذراً تقبله السلطة المختصة".
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن (المدعي) حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1978، وتقدم للتعيين عن طريق اللجنة الوزارية للقوى العاملة، وبتاريخ 2/3/1986 عين بالقرار رقم 13 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 2/3/1986 بوظيفة فني نشاط بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، ولما لم يتسلم عمله فقد أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 52 بتاريخ 30/6/1986 بصرف النظر عن تعيينه، وإذ كانت الأوراق خلت من قيام الجهة الإدارية بإخطاره بتعيينه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كي يبادر إلى استلام عمله وهو إجراء جوهري استلزمه القانون باعتباره ضمانة للطاعن يستوجب مراعاته، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه موصوماً بالبطلان متعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيين الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 52 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 30/6/1986 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيين محمود محمد حماد بكري، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  5671 لسنة  49 قضائية عليا بجلسة 27/1/2007

الموضوع : موظف
العنوان الفرعي: تعيين – استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي للعلم اليقيني به
المبدأ:  استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفي وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخري على توفير هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض بشرط التقيد بالمدة المقررة بسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار   
    إعلان العامل بقرار تعيينه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول إجراء جوهري استلزمه القانون باعتباره ضمانه للعامل يتعين مراعاته – تطبيق.

نص الحكم كاملا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم        "نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيــــس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي                      "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ منير عبد الفتاح غطاس                 "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي                 "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حسين عبد الله قايد            "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب          "مفــــــــوض الدولـــــــــــة"                           

الطعن رقم 5671 لسنة49ق .عليا
الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 16/3/2003 أودع رئيس هيئة المفوضين بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – بهيئة استئنافية بجلسة 15/1/2003 في الطعن رقم 232 لسنة 11 ق.س المقام من محمود محمد حماد بكري ضد محافظ سوهاج بصفته والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد قرر الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الطعن على الحكم الاستئنافي أنف البيان أمام هذه المحكمة حتى تفصل فيه في ضوء ما يصدر من حكم من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص، وإلزام من يصيبه الخسران بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 52 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 30/6/1986 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيين الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن هيئة قضيا الدولة 1- مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه – 2- وحافظة مستندات تضمنت صورة القرار رقم 13 لسنة 1986، صورة استدعاء محمود محمد حماد بكري المؤرخ 2/4/1986 لاستلام عمله، صورة القرار رقم 52 بتاريخ 30/6/1986 . وبجلسة 26/6/2006 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة لنظره بجلسة 2/12/2006 والتي قررت بها إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/1/2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصره حسبما يبين من الأوراق في أن السيد/ محمود محمد حماد أقام الدعوى رقم 788 لسنة 24ق ضد محافظ سوهاج بصفته بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 18/5/1997 طالباً الحكــم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 52 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 30/6/1986 فيما تضمنه من صرف النظر عن تعيينه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1978 وتقدم للتعين عن طريق اللجنة الوزارية للقوى العاملة ضمن زملاء دفعته الحاصلين على ذات المؤهل، إلا أنه فوجئ بتاريخ 23/3/1997 بتعيين زملائه دونه، وبالاستفسار عن موقفه علم بتاريخ 27/3/1997 أنه عين بالقرار رقم 13 لسنة 1986 الصادر في 2/3/1986 ثم صدور القرار رقم 52 بتاريخ 30/6/1986 بصرف النظر عن تعيينه، مما دعاه إلى التظلم من القرار الأخير بالمسجل رقم 418 بتاريخ 2/4/1997 ولكنه لم يتلق رداً من الجهة الإدارية، كما أنه لم يتسلم أي إخطار يفيد تعيينه بالقرار المشار إليه.
وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته أنفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتي مستندات من بين ما جاء بهما صورتا القرارين رقمي 13 و52 لسنة 1986، كما أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات تضمنت صورة حكم صادر من موضوع مماثل.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية بأسيوط تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة الإدارية المذكورة حيث أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً، واحتياطياً: برفض الدعوى، كما أودع الحاضر عن المدعي مذكرة وحافظة مستندات طويت على صورة حكم للاستشهاد به في موضوع مماثل . وبجلسة 24/4/2000 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر لها قانوناً وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/6/1986 وأقام المدعي دعواه بتاريخ 18/5/1997 أي بعد ما يقارب عشر سنوات، وأنه لما كان تحديد ميعاد الستين يوماً لرفع دعوى الإلغاء قصد به استقرار الأوضاع الوظيفية، مما لا يسوغ معه القول بعدم علم المدعي بالقرار المطعون فيه لمرور هذه المدة الطويلة على صدوره، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر لها قانوناً.
وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء فقد أقام الطعن رقم 232 لسنة 11ق.س أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الاستئنافية) والذي قيد بجدولها في 22/6/2000 طالباً الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإ
ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3807 مشاهدة
نشرت فى 16 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,447,133

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر