ويعد الإستغلال الجنسى للأطفال فى المواد الإباحية Child Pornography من أبشع صور الإتجار فى البشر إذ تتغير حياة الأطفال المستغلين عبر المواد الإباحية إلى الأبد , ليس فحسب بسبب التحرش الجنسى لكن أيضاً بسبب التوثيق أو التسجيل الدائم للإستغلال فما أن يحدث الاستغلال الجنسى قد يوثق مرتكب الجريمة هذة الممارسات أو الأنشطة فى فيلم أو فيديو وقد يصبح هذا التوثيق بالتالى الوسيلة المطلوب لإبتزاز الطفل من أجل إخضاعة للمزيد من الإستغلال
ويعد الإتجار بالأطفال ظاهرة قديمة جديدة حظرتها المعايير الدولية , فقد منع وجرم الرق فى اتفاقية جنيف عام 1926 , والسخرة والعمل الجبرى فى إتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقمى 29 لسنة 1930 و 105 لسنة 1957 , كما جرم الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير بالاتفاقية الصادرة عام 1949 , وقد حرص الإعلان العالمى لحقوق الانسان بوصفة مثلاً أعلى مشتركاً ينبغى ان تبلغة كافة الشعوب والأمم على أن يؤكد فى مادتة الأولى على انة "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين فى الكرامة الإنسانية والحقوق" , وفى مادتة الثانية على أن " لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق الواردة بة بدون تحيز من أى نوع ". كما ينص بالمادة الرابعة منه على أنة " لا يجوز إسترقاق أحد أو استعبادة , ويحظر الرق والإتجار بالرقيق فى جميع صورهما".
هو ما تؤكد علية ذلك المادة الثامنة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بفقرتيها الأولى والثانية , وتضيف الفقرة الثالثة منها أنة " لايجوز إكراة أحد على السخرة أو العمل الإلزامى " كما تضع ضوابط للخروج على ذلك , وتفصل المادتان السادسة والسابعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية معايير كفالة الحق فى العمل , ومن أهمها ان يكون بالإختيار وبشروط عادلة مَرضية.
ساحة النقاش