مادة (16) : مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 منه، متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانوني ، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل عملها.
2 - إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً.
3 - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5 - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها ، أو بأمنها ، أو بأى من مصالحها في الداخل أو الخارج .
6 - إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
مادة (17) : في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة.
ساحة النقاش