أضاف القانون رقم ( 126 ) لسنة 2008 إلي القانون رقم (143) لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم (31 مكررا) نصها الآتي :
" لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي حياة أو صحة كل منهما أو علي صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .
ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة. "
ساحة النقاش