الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

 

نقد طلب الاستشهاد بالشهود لاثبات صورية مقدم الصداق فى دعاوى الخلع

وفكره لاستحداث موارد مشروعه بمناسبه الادعاء بصوريه مقدم الصداق

بقلم

حازم محمود عبد الباقي

المحامي

-     لقد فعل المشرع خيرا حينما أورد فى المذكرة الايضاحية للقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية بانه اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعية بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصه 0

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

-      وجديرا بالذكر ما قررته محكمه النقض (لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ 1994/6/12 بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة عملاً بنص المادة 60 من قانون الإثبات وكان من المقرر أن تسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الخاطب لولى مخطوبته مبلغ المهر ومقداره عشرة آلاف جنيه بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً وإتخذ من أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته المحكمة عماداً لقضائه برد المهر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

-              [الطعن رقم 5208 -  لسنــة 66 ق  -  تاريخ الجلسة 08 / 07 / 1997 -  مكتب فني 48 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1083 -  تم قبول هذا الطعن]

-      والمتأمل للأمر يجد أن اعاء الزوج (المدعي عليه) بالصوريه لمقدم الصداق الثابت بوثيقه الزواج ليس ادعاء فيه مساس بطلب الخلع - ويكأنه يقرر أنه لا مانع لديه من تطليق زوجته خلعا ولكن بشرط استرداده مقدم الصداق الحقيقي0

-      والمتأمل للأمر يجد أيضا أن دعاوي استرداد مقدم الصداق الحقيقي تتمتع بدرجتي  تقاضي بخلاف الخلع – الأمر الذي سيحدث لغطا في التطبيق ان علق مصير الادعائين ببعض(دعوي الخلع ودعوي استرداد مقدم الصداق الحقيقي )0

-              لذا حسم المشرع الأمر علي نحو ما تقدمنا0

-      الا أنه ورغم ذلك نجد بعض دوائر الأسرة (الأحوال الشخصية ) مع تقديرنا الكامل لقراراتها  تستجيب لطلب المدعى عليه ( الزوج) في دعاوي الخلع وذلك لاثبات صورية مقدم الصداق بالشهود 0

-      ونرى أنه لا يعقل الاستناد لشهادة الشهود فى مثل هــــــذا الأمر بسبب النص السابق ولما يلى أيضا :-

- ان الاصل العام أن شهادة الشهود ما هى الا قرينه للاثبات – وقد يستجيب القاضى لطالب التحقيق بسماع الشهود أو لا يستجيب طالما وجد لديه نصا مانعا كحالتنا هذه ، أي من منطلق القانون أو من منطلق منهج استخلاصه في تكوين العقيده  0

- ولكن لا يعقل الاستناد الى شهادة الشهود فى اثبات صورية مقدم الصداق فى دعاوى الخلع لما يلى :-

1 – ولان الزوج يدعى دوما بوجود المانع الأدبى بينه وبين زوجته حين زواجهما والذى  منعه من كتابة المقدم الحقيقى ولأن  قسائم الزواج لم تعد لاثبات المهور  – ومنها مقدم الصداق  – وعليه جرى العرف على اتفاق الزوجان على ذكر مقدم صداق قليل في وثيقه الزواج  تقليلا للرسوم 0

-      ولكن وعلى الفرض الجدلى بوجود المانع الأدبى لدى الزوج والذى من شأنه ان جعله يفرط فى حقه فى اثبات مقدم الصداق الحقيقى وعليه يرغب فى اثباته بشهادة الشهود حين المنازعه القضائيه ، فان هذا تناقضا يستعصى معه الموائمه والتوفيق لأن فكرة الاستشهاد بالشهود لاثبات صوريه مقدم الصداق حال قيام المانع الادبى في كتابته - أى فى ذات الوقت والتاريخ أمرا لا يعقل لان مجرد استشهاد الزوج بالشهود أمرا من شأنه أن يعكس لدى الكافة أن الزوج لم يكن يعبء بأيه مانع أدبى – بدليل أنه يمكن شهوده من المشاهدة والمعرفه بصوريه مقدم صداقه - لعله يستعين بهم عند اللزوم فأين اذا حياء المانع الادبى (وهذا من حيث المبدأ )0

2 – ومن جهة أخرى فان سيناريو الزوج كمدعى عليه راغبا فى اثبات ما يدعية بالشهود كانوا متقربين وقت الحدث لاثبات ما يدعيه  من أن ما أتى به لمخطوبته ( المدعية – زوجته ) من كذا وكذا هو من قبيل مقدم الصداق ، وهذا الأمر لا يعقل من خاطب - لأن الخطوبه تحدث فى كل خاطب  حميه من شأنها أن تجعله لا يقبل على نفسه أن يصرح بخصوصيات أو امورا تتعلق به وبخطيبته للغير ، بل ويصنع الخاطب كل شئ عن طيب نفس راجيا رضاء مخطوبته ليظفر بحبها.

3 – ومن جهة ثالثة فان خروج الزوج عن المألوف فى طبائع كل خاطب وتصريحه للشهود مهما  كانت درجة قرابتهم أو حتى وان كانوا من الغير ، ويصرح اليهم بصورية مقدم الصداق وان المقدم الحقيقى تمثل فى كذا وكذا يجعلنا بصدد عدم معقوليه0

-      ولنتسائل – هل يوجد سندا شرعيا أوقانونيا للشهود يجعلهم يتقصون صحه ما ادعاه الزوج؟ وحتى وان كان يوجد سندا شرعيا أوقانونيا يعقد للشهود صفه ومصلحه في تقصي مدعاه الزوج ، فهل يمكن أن يتقصوا ذلك بسؤال الزوجة أو بأخذ اقرار عليها بصحة أقوالها 00 ؟ بالطبع كل ذلك ليس بالمجرى المألوف من الأمور ولا معقولية فيه - وعليه سيضحى مصدر معلومات الشهود الوحيد هو الزوج وما قد يكون قد تلى عليهم من قصصا وقت زواجه منذ سنوات وسنوات أو قبيل جلسه التحقيق 00 وعليه سيحتاج الزوج – المكلف بالاثبات – تذكرة الشهود وما تلاه عليهم - وعليه ستصبح شهادة الشهود سمعيه ومرويه عليهم من الزوج وتكون شهادتهم غير مقبولة من حيث المبدأ وغير مجدية – فضلا عما قد يعتريها من زور0

-      وعليه أحييي ضمير المشرع الفطن الذي أكد  كما اوضحنا أن حق الزوج ينفتح فى المنازعه فيما دفعه من مقدم صداق بدعوى مستقلة بعد التطليق خلعا0

-      الا أننى أرى أنه كان على المشـــــرع أن يلزم مدعى صوريه مقدم الصداق ( الزوج) بان يسدد فارق الرسم بين القدر المسمى فى عقد الزواج كمقدم صداق وبين ما يدعيه من صداق حقيقى وذلك تأسيسا على اقراره الحر 0

-      وعليه أناشد المشرع بالنظر فى هذا الأمر لأن مثل هذه الرسوم هى حق للدولة - وموردا حقيقيا لها - ومن شأن فرض هذا الرسم المشار اليه أن لايعبء بها مدعى الصورية الجاد والذي لا يماطل او يكيد بادعائه ، فضلا عن أن مدعى الصورية يقر بانه دفع ما يفوق ما هو ثابت بعقد الزواج من مقدم صداق وعليه فهو قادر على الدفع وبالطبع سيكون قادرا على سداد فارق الرسم المشار اليه - مع حفظ حقه فى حاله القضاء لصالحه بان يضاف ما سدده من رسم من ضمن مستحقاته الواجبه الرد عند التنفيذ0

-      

 

 

تم بحمد الله

( سيجيء يومأ نصبح فيه نحن ومؤلفاتنا أثارأ في ذاكره الأمه

فلنعمل علي أن نكون أثارأ قيمه تنتفع بها أجيالنا )

حازم محمود عبد الباقي - المحامي

[email protected]

 

المصدر: بقلم - حازم محمود عبد الباقي - المحامي

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
التواصل عبر واتس آب 📱01224460922 ساعات الدوام : بحسب المواعيد. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

484,976